بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    طارق سعدة: معركة الوعي مستمرة.. ومركز لمكافحة الشائعات يعمل على مدار الساعة    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    «القومي للمرأة» ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها" بالتعاون مع منطقة عظ الإسماعيلية    الجاليات المصرية بالخارج تدعم جهود OMC الاقتصادية في التنمية المستدامة    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان دمياط فى نسخته الثانية    جامعة دمنهور تعقد فعاليات ورشة عمل "بناء القدرات فى مجال الوعى المناخى"    ديبال SO7 الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    حماس: إعلان جيش الاحتلال بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاء    مسؤول إسرائيلي: سننفذ عملية تدريجية ودقيقة ومحددة الأهداف في غزة ومحيطها    رئيس الأركان الأوكراني: الحلفاء بدأوا خطة عسكرية للضمانات الأمنية    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده    الأونروا: تضاعف مقلق لحالات سوء التغذية بين أطفال غزة    الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    طلب الاستماع لمحادثات الVAR.. الإسماعيلي يحتج على حكام مباراة الاتحاد    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    ملف يلا كورة.. موقف ثنائي الأهلي.. الإسماعيلي يحتج.. واستبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    أحمد شيبة يوضح واقعة سرقة شقته: "الخبر قديم.. كان في دهب مسروق ولقيته"    تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد بين المحافظات    إيهاب توفيق في مهرجان القلعة يستدعي ذكريات الحب بأغانيه    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    افتتاح معرض "آثار المدينة الغارقة" بالمتحف القومي (صور)    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    "صحة اإسكندرية" تعتمد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بنظام 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    سيد ياسين: المصري قادر على المنافسة على لقب الدوري    الأهلي يتعامل بحذر مع إمام عاشور «كنز مصر»    شريف الخشاب: الأداء في الدوري لا يزال عشوائيًا    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    جريمة غامضة.. زوج يطلق النار على زوجته لاعبة الجودو لأسباب مجهولة    لميس الحديدي: ظهوري على شاشة النهار تأخر 14 عامًا    صلاح دندش يكتب : تخاريف    عصام عطية يكتب: الأوبرا بلا رؤية!    اعترافات المتهمة بحريق مستشفى حلوان| شروق: «أنا اللي حرقت قسم العناية المركزة»!    ضبط مكان لذبح الحيوانات بمدينة منوف بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الادمى    حدث ليلًا| أسعار عمرة أغسطس 2026 وموجة حارة جديدة بهذا الموعد    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    "الفنية العسكرية" تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانوناً منعدماً..اندفاع محموم من «الإخوان» للهيمنة علي مفاصل الدولة
نشر في الأهالي يوم 17 - 07 - 2012

بصرف النظر عن الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء الإداري في الطعن بتشكيل الجمعية التأسيسية «الثانية» لصياغة الدستور، فتطور قضية تشكيل الجمعية بداية من تشكيلها الأول (17 – 24 مارس 2012) بقرار من الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، مرورا بحكم محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري حسن صالح» في 10 أبريل 2012 ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية ووقف تنفيذه، وصدور قرار جديد من الاجتماع المشترك الثاني في 12 يونيو 2012 بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وصولا إلي تصديق د. محمد مرسي رئيس الجمهورية علي القانون رقم 79 لسنة 2012 الذي كان مجلس الشعب المنحل قد أقره متضمنا قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية ورفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة التصديق عليه وإصداره.. جاءت هذه التطورات كلها كاشفة عن منهج جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» ورئيسه رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» واندفاعها المحموم للسيطرة والهيمنة علي كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وفرض رؤيتهم بصفتهم الأغلبية في اللحظة الراهنة علي مستقبل مصر وعلي الدستور الجديد المفترض صياغته علي أساس توافق كل مكونات وتيارات المجتمع السياسية والحزبية والفكرية والاجتماعية.. إلخ.
كانت البداية في تضمين الإعلان الدستوري الثاني الصادر في 30 مارس 2011 مادة تعطي الأعضاء المنتخبين في السلطة التشريعية «مجلسي الشعب والشوري» – المادة 60 – سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وتشكيلها بالفعل في 24 مارس 2012 متضمنة 50% من أعضائها أعضاء في مجلسي الشعب والشوري ودون أي مراعاة لوجود تمثيل متوازن لكل أطياف المجتمع حيث تمتع أعضاء حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بأغلبية مطلقة في تشكيل اللجنة، وتم هذا التشكيل الخاطئ رغم وجود حكم قاطع للمحكمة الدستورية العليا الصادر في 17 ديسمبر 1994 يقضي بعدم جواز قيام السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بصياغة الدستور «.. فالوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئولياتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور علي جميع سلطات الدولة.. وتنفصل وتستقل عنها حتي تفرض عليها القيود التي وضعتها فيما يتعلق بممارسة سلطاتها.. وتراعي سلطات الدولة القواعد التي صاغتها تلك الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية..»، وكان محتما أن يصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل هذه الجمعية التأسيسية.
وفي تحد سافر للقواعد الدستورية والقانونية وأحكام القضاء جاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو يحمل نفس عوار الجمعية الأولي، بعد أن فرض تيار الإسلام السياسي تشكيل الجمعية متجاهلا التوافق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية خلال اجتماعها مع المجلس العسكري يوم السبت 28 أبريل، وهو التشكيل الذي طعن عليه أمام نفس الدائرة «الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي.
وقبل صدور الحكم ب 48 ساعة أقدم رئيس الجمهورية علي التصديق علي القانون الذي كان مجلس الشعب المنحل قد أقره ورفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة التصديق عليه، وكان الهدف واضحا طبقا لما قاله مستشارو رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وهو «تحصين أعمال الجمعية التأسيسية وغل يد محكمة القضاء الإداري عن نظر الطعن ببطلان تشكيلها وكل أعمالها.. فليس من اختصاص المحكمة مراقبة القوانين.. وإصدار هذا القانون يعني أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هو عمل برلماني واضح وصريح ولا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري.. وقد أصبح تشكيل الجمعية التأسيسية في ضوء هذا القانون صحيحا، فقد تم التصديق علي القانون واستكمل جميع إجراءاته قبل إصدار الحكم في هذه الطعون، وأضحي واجبا علي المحكمة ألا تتصدي لها وأن تتراجع عن نظرها وتقضي بعدم الاختصاص»، وأضافوا أن الطعن علي قانون الجمعية التأسيسية يكون أمام المحكمة الدستورية العليا «والقواعد الصحيحة لنظر المحكمة الدستورية العليا أي طعن لديها علي الجمعية التأسيسية تنص علي أن تنظره هيئة المفوضين لمدة 45 يوما طبقا للنظام العام للمحكمة، بما يعني أن الطعن لن ينظر قبل شهرين، ووقتها تكون الجمعية التأسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء وبدء العمل به رسميا». وهكذا لم يترك مستشارو السوء أي فرصة للخلاف حول الهدف من إصدار الرئيس القانون رقم 79 لسنة 2012 في 15 يوليو أي منذ 72 ساعة!، وهو منع صدور حكم صحيح من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية، وتمكين الجمعية التي يسيطر عليها تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي من صياغة دستور ينهي الدولة المدنية الديمقراطية في مصر ويقيم «دولة الإخوان» و«دولة المرشد».
وفات هؤلاء أن القانون – من وجهة نظر فقهاء دستوريين وقانونيين لا ينتمون لتيار الإسلام السياسي أو يشايعونه ويرفضون أن يكونوا ضمن ترزية القوانين – لا يمنع محاكم القضاء الإداري من التصدي والفصل في الطعون المقامة أمامها، فمازال من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية «فتصديق رئيس الجمهورية علي القانون غير ذي جدوي باعتباره لاحقا علي تاريخ تشكيل الجمعية المطعون فيها فتتصدي لقرار التشكيل سواء ببطلانه أو تأييده، كما يمكن أن تري فيه شبهة عدم دستورية أصلا فتحيله إلي المحكمة الدستورية العليا» و«إصدار التشريع لاحقا علي تشكيل اللجنة به شبهة انحراف تشريعي، ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري المكمل، لأن سلطة التشريع الآن بحوزة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكان يجب موافقته علي القانون أولا ثم رفعه للرئيس للتصديق عليه» إضافة إلي أن القانون «لا يسري بأثر رجعي، وهو حيلة قانونية لمنع محكمة القضاء الإداري من إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية، ويعتبر صادرا لحالة معينة ولأسباب معينة، مما يفقده العمومية والتجرد، وبالتالي تصبح الشروط الدستورية للقانون غير متوفرة.
لقد تم تشكيل الجمعية وبدأت أعمالها قبل صدور القانون، وإذا صدر حكم بحل الجمعية جوز للقانون الجديد أن يشكل الجمعية، ولكنه لن يكون قابلا للتطبيق لعدم وجود مجلس الشعب.. باختصار القانون منعدم.
ويصل الأمر إلي ذروته باتجاه رئيس الجمهورية لإصدار «إعلان دستوري» يلغي الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو ويمنح الرئيس سلطة التشريع، وبعيدا عن التفاصيل فليس من حق سلطة رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية أو تعديلها، فالسلطة التأسيسية يحوزها منذ ثورة 25 يناير وحتي إصدار الدستور الجديد «المجلس الأعلي للقوات المسلحة»، وتعود إلي الشعب مع انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.