البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    نائب ترامب: هناك الكثير من انعدام الثقة بين أمريكا وإيران ولا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    غارة إسرائيلية على محيط بلدة العباسية جنوبى لبنان    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    كرة طائرة - ديميتري ياكوفليف: أريد راتبي من الزمالك.. زوجتي دفعت الإيجار    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    حالة الطقس بالإسكندرية.. شبورة مائية على الطرق صباحا وارتفاع درجات الحرارة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    خسائر الجيش الأمريكي من بداية حرب إيران مقتل 13 جنديا وإصابة 399.. فيديو    واشنطن تخفف العقوبات المصرفية على فنزويلا لدعم الاقتصاد وسط احتجاجات    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    القيادة المركزية الأمريكية: 6 سفن تجارية امتثلت لتوجيهاتنا بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    تامر حسني يؤكد ريادته على المسرح في العين السخنة.. أداء يليق بعالمية نجم الجيل    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانوناً منعدماً..اندفاع محموم من «الإخوان» للهيمنة علي مفاصل الدولة
نشر في الأهالي يوم 17 - 07 - 2012

بصرف النظر عن الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء الإداري في الطعن بتشكيل الجمعية التأسيسية «الثانية» لصياغة الدستور، فتطور قضية تشكيل الجمعية بداية من تشكيلها الأول (17 – 24 مارس 2012) بقرار من الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، مرورا بحكم محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري حسن صالح» في 10 أبريل 2012 ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية ووقف تنفيذه، وصدور قرار جديد من الاجتماع المشترك الثاني في 12 يونيو 2012 بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية والطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وصولا إلي تصديق د. محمد مرسي رئيس الجمهورية علي القانون رقم 79 لسنة 2012 الذي كان مجلس الشعب المنحل قد أقره متضمنا قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية ورفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة التصديق عليه وإصداره.. جاءت هذه التطورات كلها كاشفة عن منهج جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» ورئيسه رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» واندفاعها المحموم للسيطرة والهيمنة علي كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وفرض رؤيتهم بصفتهم الأغلبية في اللحظة الراهنة علي مستقبل مصر وعلي الدستور الجديد المفترض صياغته علي أساس توافق كل مكونات وتيارات المجتمع السياسية والحزبية والفكرية والاجتماعية.. إلخ.
كانت البداية في تضمين الإعلان الدستوري الثاني الصادر في 30 مارس 2011 مادة تعطي الأعضاء المنتخبين في السلطة التشريعية «مجلسي الشعب والشوري» – المادة 60 – سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وتشكيلها بالفعل في 24 مارس 2012 متضمنة 50% من أعضائها أعضاء في مجلسي الشعب والشوري ودون أي مراعاة لوجود تمثيل متوازن لكل أطياف المجتمع حيث تمتع أعضاء حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» بأغلبية مطلقة في تشكيل اللجنة، وتم هذا التشكيل الخاطئ رغم وجود حكم قاطع للمحكمة الدستورية العليا الصادر في 17 ديسمبر 1994 يقضي بعدم جواز قيام السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية بصياغة الدستور «.. فالوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئولياتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور علي جميع سلطات الدولة.. وتنفصل وتستقل عنها حتي تفرض عليها القيود التي وضعتها فيما يتعلق بممارسة سلطاتها.. وتراعي سلطات الدولة القواعد التي صاغتها تلك الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية..»، وكان محتما أن يصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل هذه الجمعية التأسيسية.
وفي تحد سافر للقواعد الدستورية والقانونية وأحكام القضاء جاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو يحمل نفس عوار الجمعية الأولي، بعد أن فرض تيار الإسلام السياسي تشكيل الجمعية متجاهلا التوافق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية خلال اجتماعها مع المجلس العسكري يوم السبت 28 أبريل، وهو التشكيل الذي طعن عليه أمام نفس الدائرة «الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري» التي أصدرت حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي.
وقبل صدور الحكم ب 48 ساعة أقدم رئيس الجمهورية علي التصديق علي القانون الذي كان مجلس الشعب المنحل قد أقره ورفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة التصديق عليه، وكان الهدف واضحا طبقا لما قاله مستشارو رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وهو «تحصين أعمال الجمعية التأسيسية وغل يد محكمة القضاء الإداري عن نظر الطعن ببطلان تشكيلها وكل أعمالها.. فليس من اختصاص المحكمة مراقبة القوانين.. وإصدار هذا القانون يعني أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هو عمل برلماني واضح وصريح ولا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري.. وقد أصبح تشكيل الجمعية التأسيسية في ضوء هذا القانون صحيحا، فقد تم التصديق علي القانون واستكمل جميع إجراءاته قبل إصدار الحكم في هذه الطعون، وأضحي واجبا علي المحكمة ألا تتصدي لها وأن تتراجع عن نظرها وتقضي بعدم الاختصاص»، وأضافوا أن الطعن علي قانون الجمعية التأسيسية يكون أمام المحكمة الدستورية العليا «والقواعد الصحيحة لنظر المحكمة الدستورية العليا أي طعن لديها علي الجمعية التأسيسية تنص علي أن تنظره هيئة المفوضين لمدة 45 يوما طبقا للنظام العام للمحكمة، بما يعني أن الطعن لن ينظر قبل شهرين، ووقتها تكون الجمعية التأسيسية قد انتهت من وضع الدستور وطرحه للاستفتاء وبدء العمل به رسميا». وهكذا لم يترك مستشارو السوء أي فرصة للخلاف حول الهدف من إصدار الرئيس القانون رقم 79 لسنة 2012 في 15 يوليو أي منذ 72 ساعة!، وهو منع صدور حكم صحيح من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية، وتمكين الجمعية التي يسيطر عليها تيار الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي من صياغة دستور ينهي الدولة المدنية الديمقراطية في مصر ويقيم «دولة الإخوان» و«دولة المرشد».
وفات هؤلاء أن القانون – من وجهة نظر فقهاء دستوريين وقانونيين لا ينتمون لتيار الإسلام السياسي أو يشايعونه ويرفضون أن يكونوا ضمن ترزية القوانين – لا يمنع محاكم القضاء الإداري من التصدي والفصل في الطعون المقامة أمامها، فمازال من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية «فتصديق رئيس الجمهورية علي القانون غير ذي جدوي باعتباره لاحقا علي تاريخ تشكيل الجمعية المطعون فيها فتتصدي لقرار التشكيل سواء ببطلانه أو تأييده، كما يمكن أن تري فيه شبهة عدم دستورية أصلا فتحيله إلي المحكمة الدستورية العليا» و«إصدار التشريع لاحقا علي تشكيل اللجنة به شبهة انحراف تشريعي، ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري المكمل، لأن سلطة التشريع الآن بحوزة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكان يجب موافقته علي القانون أولا ثم رفعه للرئيس للتصديق عليه» إضافة إلي أن القانون «لا يسري بأثر رجعي، وهو حيلة قانونية لمنع محكمة القضاء الإداري من إصدار حكم بحل الجمعية التأسيسية، ويعتبر صادرا لحالة معينة ولأسباب معينة، مما يفقده العمومية والتجرد، وبالتالي تصبح الشروط الدستورية للقانون غير متوفرة.
لقد تم تشكيل الجمعية وبدأت أعمالها قبل صدور القانون، وإذا صدر حكم بحل الجمعية جوز للقانون الجديد أن يشكل الجمعية، ولكنه لن يكون قابلا للتطبيق لعدم وجود مجلس الشعب.. باختصار القانون منعدم.
ويصل الأمر إلي ذروته باتجاه رئيس الجمهورية لإصدار «إعلان دستوري» يلغي الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو ويمنح الرئيس سلطة التشريع، وبعيدا عن التفاصيل فليس من حق سلطة رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية أو تعديلها، فالسلطة التأسيسية يحوزها منذ ثورة 25 يناير وحتي إصدار الدستور الجديد «المجلس الأعلي للقوات المسلحة»، وتعود إلي الشعب مع انتهاء الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.