مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة بروقين في الضفة الغربية ويحرقون المنازل    شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    ضبط عامل لسرقته الشقق السكنية بمواقع تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرى : طرح قانون الموارد المائية والرى الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى
نشر في الأهالي يوم 27 - 02 - 2021

تواصل وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها التى تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وفى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة .. أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى تم الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب ، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى.

وصرح الدكتور محمد العاطى أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب ، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها ، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة ، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف ، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة ، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وحرصاً على نهر النيل الذى يُعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ، فقد تم إستحداث عدد من المواد التى تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه فى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع التأكيد على حق الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وإستحداث مواد لإزالة التشابكات فى الإختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة ، تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالى خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف ، فقد راعت أحكام القانون الجديد إستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية ، حيث إستُحدثت عقوبة الحبس فى بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الرى والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وبالإشارة لما نُشر فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير إستخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد .. فإن وزارة الموارد المائية والرى توضح أن هذا الخبر منقوص ، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم ، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة ، وهى حالات محدودة ، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها ، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات ، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم ، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم إعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.