ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرى : طرح قانون الموارد المائية والرى الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى
نشر في الأهالي يوم 27 - 02 - 2021

تواصل وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها التى تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر ، وفى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة .. أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى تم الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب ، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى.

وصرح الدكتور محمد العاطى أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب ، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها ، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة ، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف ، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة ، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وحرصاً على نهر النيل الذى يُعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر ، فقد تم إستحداث عدد من المواد التى تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه فى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع التأكيد على حق الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية.

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات ، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، وإستحداث مواد لإزالة التشابكات فى الإختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة ، تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالى خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف ، فقد راعت أحكام القانون الجديد إستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية ، حيث إستُحدثت عقوبة الحبس فى بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الرى والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وبالإشارة لما نُشر فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير إستخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد .. فإن وزارة الموارد المائية والرى توضح أن هذا الخبر منقوص ، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم ، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة ، وهى حالات محدودة ، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها ، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات ، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم ، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم إعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.