تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد قرار المركزي    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رئيس مدينة دمنهور يتابع تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية.. صور    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    السفير الإسرائيلي في واشنطن: الفرنسيون على وشك إعلان 7 أكتوبر يوما لاستقلال فلسطين    نتنياهو يحاول استغلال حادث واشنطن لترويج رواية "معاداة السامية".. تفاصيل    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    أسرة طائرة الأهلى سيدات تكرم تانيا بوكان بعد انتهاء مسيرتها مع القلعة الحمراء    أيمن يونس: الدوري هذا الموسم "باطل"    ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أهلي جدة يسقط أمام الاتفاق بثلاثية في دوري روشن السعودي    4 أيام عِجاف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس والأرصاد تكشف عن موعد انخفاض الحرارة    تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها ورميها في البحر اليوسفي بالمنيا    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    عاجل- إكس: نواجه عطلا في مركز للبيانات وفرقنا تعمل على حل المشكلة    تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الأتوبيس الترددي    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تختاري الحب ولا التمثيل؟ رد غير متوقع من دينا فؤاد    وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات    أهمية المهرجانات    السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنه جاره فى الإسكندرية    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    مكتب نتنياهو: ترامب وافق على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا    نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة خلال أيام    ميرنا جميل تسحر محبيها بالأزرق في أحدث ظهور | صور    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أسعار الفضة اليوم الخميس 22 مايو| ارتفاع طفيف- كم يسجل عيار 900؟    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الري: مشروع قانون الموارد المائية يشدد عقوبات التعديات وينظم توزيع المياه
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 02 - 2021

عبد العاطي: الرسوم المفروضة على ماكينات رفع المياه في حالات خاصة فقط
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد- والذي سيطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل بعد موافقة اللجان النوعية عليه، يتضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تستهدف حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة.

وأضاف عبد العاطي، في بيان صحفي يوم السبت، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، فضلا عن تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بإحدى منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

كما أشار إلى استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل حتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

وتابع: "كما استحدث مشروع القانون أحكاما تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع تأكيد حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفىي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية".

وأضاف عبد العاطي: "وفي مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز إزالة الوزارة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع تأكيد أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

وقال: "كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص".

كما لفت الدكتور عبد العاطى إلى وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف، فقد راعت أحكام مشروع القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث استُحدثت عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وأكد عبد العاطي أن نُشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، منقوصا، موضحا أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهي حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.