أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الري": طرح قانون الموارد المائية والري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2021

تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، أعدت وزارة الري مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع القانون تضمن 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.

وأوضح أن مواد القانون تهدف تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

وأضاف أن قانون الموارد المائية والري الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وأشار وزير الري إلى أنه حرصا على نهر النيل، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فقد تم استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أية منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط، وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

وأوضح عبد العاطي أنه في ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، فقد تم استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقا لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.

وفي مجال التعامل مع أخطار السيول، فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

ولفت وزير الري إلى أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطي أنه ونظرا لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية، ونظرا لوجود حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الري والصرف، فقد راعت أحكام القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث تم استحداث عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وبالإشارة لما نشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، فإن وزارة الري توضح أن هذا الخبر منقوص، وتؤكد أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية، كما أن المبلغ المذكور (5 آلاف جنيه) هو رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم، طبقا لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.