محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    عبد السند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية (صور)    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لملفات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء    رئيس الوزراء: لا يوجد مجال لبيع أصول الأوقاف.. ما طلبته هو استثمارها    محافظ بني سويف يقرر وقف فني تنظيم عن العمل لمدة 3 أشهر.. تفاصيل    تحالف الأحزاب: استمرار الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية تقوض مساعي السلام وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    تعليق جديد من مشيرة إسماعيل على أزمتها مع آية سماحة    «قدر الله وما شاء فعل».. كيف علق أحمد السقا على انفصاله عن زوجته مها الصغير؟    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الري": طرح قانون الموارد المائية والري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، أعدت وزارة الري مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مشروع القانون تضمن 131 مادة موزعة علي عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها علي كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.
وأوضح أن مواد القانون تهدف تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
وأضاف أن قانون الموارد المائية والري الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضي أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطي، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وأشار وزير الري إلي أنه حرصا علي نهر النيل، الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فقد تم استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجري نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أية منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول علي الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط، وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
وأوضح عبد العاطي أنه في ضوء الحرص علي الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ علي هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، فقد تم استحداث أحكام تحظر علي القائمين بحفر الآبار التعاقد علي حفرها ما لم تكن حاصلة علي ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع التأكيد علي حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقا لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة علي المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة علي نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.
وفي مجال التعامل مع أخطار السيول، فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلي نفقة هذه الجهات، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير علي مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع التأكيد علي أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات علي مخرات السيول ومداومة صيانتها.
كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخري بالدولة، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.
ولفت وزير الري إلي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة علي أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجري النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم تتم الموافقة علي تقنين أوضاعها.
وأكد الدكتور عبد العاطي أنه ونظرا لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية، ونظرا لوجود حالات التعدي علي الموارد المائية ومرافق الري والصرف، فقد راعت أحكام القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات علي مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث تم استحداث عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير علي الموارد المائية أو علي مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.
وبالإشارة لما نشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، فإن وزارة الري توضح أن هذا الخبر منقوص، وتؤكد أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة علي الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهي حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر علي الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر علي وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين علي حصصهم المائية، كما أن المبلغ المذكور (5 آلاف جنيه) هو رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصي للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم، طبقا لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.