* تسأل نوال سعيد عبدالقادر من المنصورة: إذا انتاب المرأة شيء في الصلاة هل تسبح كالرجال؟ ** اختلف الفقهاء فيما إذا انتاب المرأة شيء أثناء الصلاة هل يجوز لها أن تسبح كالرجل. أم يجوز لها التصفيق أن صوتها عورة. فاستحب الشافعي التصفيق للنساء. وذهب مالك إلي أن التسبيح مشروع في حق الجميع دون التصفيق وذهب أبو حنيفة إلي فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. والأصل في ذلك ما رواه سهل بن سعد عن النبي صلي الله عليه وسلم : "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء" وفي لفظ لأبي داود: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ويصفق النساء". والحديث يدل علي جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور. والتصفيق ضرب بطن الكف الأيمن علي ظهر الكف الأيسر. وليس المراد ضرب بطن كف علي بطن كف علي جهة اللهو واللعب. فإن فعلت علي هذا الوجه بطلت الصلاة. وإنما خُص النساء بالتصفيق دون التسبيح لأن صوتهن فتنة ولذا منعهن من الأذان والإقامة والقراءة في الصلاة جهراً.