* تسأل هاجر سالم من الإسماعيلية: هل القيء ينقض الوضوء؟ ** القيء: الخلاف فيه كالخلاف في الدم ونحوه من الخارج من غير السبيلين علي اتجاهين: الأول: للحنفية والحنابلة: انه ينتقض الوضوء إذا كان بملء الفم عند الحنفية. وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف علي الأصح. وإذا كان كثيراً فاحشاً عند الحنابلة وهو من فحش في نفس كل أحد بحسبه. والقيء سواء أكان طعاماً. أم ماء أو علقاً أم مرة ولا ينقض البلغم من معدة أو صدر أو رأس كالبصاق والنخامة. لأنها طاهرة تخلق من البدن ولا ينقض الجشاء وهو الريح الذي يخرج من فم الرجل. ودليلهم حديث عائشة "من أصابه قيء أو رعاف. أو قلس. أو مذي فلينصرف. فليتوضأ. ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وحديث أبي الدرداء ان النبي صلي الله عليه وسلم قاء. فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق. فذكرت له ذلك. فقال: صدق: أنا صببت له وضوءه. والخلاصة: ان القيء ناقض للوضوء عند هؤلاء بقيود ثلاثة: كونه من المعدة. وكونه ملء الفم أو كثيراً. وكونه دفعة واحدة. الاتجاه الثاني: للمالكية والشافعية: انه لا ينقض الوضوء بالقيء لأنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ ولأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج. والظاهر أن الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء ينقض الوضوء إذا كان كثيراً فاحشاً كما قال الحنابلة قياساً علي الخارج النجس من السبيلين إذ في الأحاديث كلها كلام. ولا تخلو من ضعف.