* يسأل سمير حامد هلال من القاهرة: إذا كان إنسان يتاجر في الأدوات الكهربائية بالتقسيط ولكن بعض المتعاملين معه يتعثر أحيانا في سداد الأقساط فهل يجوز له أن يحتسب هذه الاقساط من زكاة المال؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف: أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اتفق الفهقاء علي أن البيع مشروع بما جاء في قوله تعالي في سورة البقرة: "وأحل الله البيع وحرم الربا" وجاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلمه قال "إنما البيع عن تراض" فمادام البيع قد تم عن تراض بين البائع والمشتري فإن البيع يكون صحيحا واتفق الفقهاء أيضا علي أن البيع بالتقسيط جائز بشرط ألا يترتب علي التأخير عن سداد الأقساط زيادة علي الثمن الذي تم الاتفاق عليه بسبب التأخير عن السداد فإن ترتب علي ذلك التأخير عن السداد زيادة عن الثمن كان البيع حراما بسبب ربا النسيئة الذي أبطله الإسلام حيث كان الرجل يقول للمقترض ازيدك في الأجل بشرط أن تزيدني في الفائدة فهذا يكون حراما باتفاق. * هل يجوز للتاجر ان يسقط الاقساط المتبقية بسبب اعسار المشتري ويحتسب هذا الدين من الزكاة التي عليه؟ ** إذا أراد هذا التاجر أن يسقط هذا الدين الذي علي المشتري بسبب إعساره فلا مانع من ذلك شرعاً بشرط أن يجعل هذا من باب الصدقة ولا يجوز ان يحتسبه من الزكاة عملا بقوله تعالي في سورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم". فالمدين المعسر للدائن أن ينتظر عليه لحين ميسرة أو يحتسب من الصدقات عملا بالنص القرآني السابق. ولا يجوز له أن يحتسبه من الزكاة لأنه يشترط لصحة الزكاة النية عند أخراجها فالإنسان حينما يخرج ماله للمحتاج إما أن يعطيه له زكاة إما أن يعطيه قرضا وهذا يتوقف علي النية عند الاعطاء. وفيه التاجر لم تكن زكاة وإنما كانت بيعا علي اجل محدد وبالتالي فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن يحتسب الاقساط المتبقية من زكاة مالك.