السؤال: ابيع قطع غيار السيارات وقد يلتزم العميل بالسداد حسب العقد المبرم بيننا لكن بعض العملاء يتأخر في السداد فأفرض عليه غرامة تأخير بنسبة مئوية عن مدة تأخيره فما حكم الدين؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد عبدالستار الجبالي رئيس قسم الفقة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: هذا نوع من أنواع البيوع يطلق عليه بيع التقسيط وهو عقد علي مبيع حال بثمن مؤجل يؤدي مفرقا علي اجزاء معلومة في أوقات محددة. وبناء علي هذا فإن جمهور الفقهاء متفقون علي مشروعية هذا البيع وعلي المشتري أن يلتزم بدفع الاقساط في المواعيد المحددة التي اتفق عليها. لكن أن تعسر المدين عن السداد فينبغي علي الطرف الآخر أن يراعي حالة الاعسار هذه امتثالا لقوله تعالي: "وان كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة" اما فيما يتعلق بالشرط الجزائي الذي يتضمن دفع زيادة مقابل التأخير فقد تحدث عنه الفقهاء في ربا الديون وانتهوا إلي أنه ربا محرم بدليل قول الله تعالي: "وأحل الله البيع وحرم الربا" ومن السنة ما ورد ان رسول الله- صلي الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. ومع ذلك قد تكلم الفقهاء في فرض عقوبة مالية علي الغني المماطل كتعويض للدائن عما لحقه من ضرر فمنهم من اجاز تلك العقوبة استنادا إلي أن المماطلة ظلم. توجب العقوبة بنص حديث رسول الله- صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ومن الأمثلة التي جاءت في الإسلام علي العمل بالعقوبة المالية ما ورد من أخذ شطر من مال مانع الزكاة عقوبة للممتنع أيضًا والصواب ان هذه العقوبة تختلف باختلاف المصالح ويرجع فيه إلي القاضي في كل زمان ومكان حسب المصلحة امتثالا لما فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الائمة حيث ورد عنهم أضعاف الغرم علي سارق ما لا قطع فيه من الثمر وأضعاف الغرم علي كاثم الضالة وقد اختلف القائلون يجواز هذه الزيادة التعويض للدائن في طريقه تقديرها فمنهم من ذهب علي أساس ما فات الدائن من ربح محتمل خلال مدة التأخير. ومنهم من ذهب إلي تقديره علي أساس الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن خلال هذه الفترة ويرجع في تقدير ذلك للقضاء. "والله أعلم" المصدر: جريدة "المساء" المصرية.