* تسأل رضا مجدي من القاهرة: ما حكم الشرع في كشف المرأة لوجهها وكفيها؟ * * يقول محمود امبابي وكيل الأزهر السابق: اختلف العلماء في مسألة كشف الوجه واليدين للمرأة فمنهم من قال انه عورة ويجب ستره عن الناس وهذا هو القول الذي يميل إليه بعض العلماء لأن الوجه هو عنوان المرأة وهو أبرز ما يدل علي جمالها أو قبحها ويدل علي هذا قوله سبحانه وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلي طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما" الأحزاب "53" وقوله تعالي في سورة النور "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" الآية "31". وقال آخرون انه ليس من الزينة ولا بأس بكشفه لأنها بحاجة إلي ذلك واحتجوا بقوله جل وعلا "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها". وقالوا ما ظهر منها هو الوجه وهذا يروي عن ابن عباس وبعض السلف والصواب إذا ما ظهر منها هو الملابس كما قالها ابن مسعود وجماعة آخرون من أهل العلم أما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي يحتج به من يري جواز كشف الوجه والكفين فإنه ضعيف روي أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها ان أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت من المحيض لم يحل أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي الوجه والكفين". وتقول السيدة عائشة في حديثها عن قصة الإفك "لما سمعت استرجاع صفوان خمرت وجهها وكان يعرفني قبل الحجاب" فدل ذلك علي أنهن بعد الحجاب ضربن بخمرهن وجوههن وإنما كانت تكشف قبل الحجاب.