* يسأل السيد أحمد الصوري المقيم بالحسنية شرقية: إذا عوفي المريض الذي لا يرجي برؤه من مرضه بعد أن حج عنه نائبه فهل تلزمه الإعادة وإذا ملك المال الذي يبغيه لأداء فريضة الحج مع العلم بأنه محتاج إليه لسداد دينه الذي اقترضه أثناء مرضه ويلزمه أداؤه بعد شهر أو شهرين وما حكم إذا اصطحب صبياً له لحج فهل تسقط فريضة الحج عن الصبي أم لا؟ ** يقول د.عبدالله الصبان أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: يا أخي إذا برء المريض الذي لا يرجي برؤه وسبق أن حج عنه وابنه فمذهب الإمام أحمد بن حنبل فيقول إنه ليس عليه الإعادة لئلا تقضي إلي إيجاب حجتين وبه قال ابن حزم قال أمر النبي صلي الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكباً ولا ماشياً وأخيراً أن دينا يقضي عنه فقد نوي الدين بلا شك وأجزأ عنه انتهي وجمهور الفقهاء يقولون بالإعادة أي يجب عليه أن يحج بنفسه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوساً منه والأول أصح إذا لا نص موجب الإعادة. أما ان ملك المال الذي يبغيه للحج وعليه دين يلزمه لافترضه في حالة مرضه وفاء حالاً كان الدين أو مؤجلاً قدم وفاء الدين علي الحج وان كان مؤجلاً لأن الحج يجب علي التراضي كما هو مذهب الشافعي ومن مهمة والدين المؤجل يحل وفاؤه فإذا صرف ماله في الحج لم يكن معه ما يقضي به دينه فوجب تقديمه لهذا المعني وكذا إذا ضاع المال الذي معه بمسكن لابد منه أو خادم أو زواج وهو يخاف الفتنة قدمت هذه الأشياء لأنه محتاج إليها. أما إذا اصطحب صبياً صغيراً له في الحج فإنه يصح حج الصبي ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام فقد أجمع العلماء علي أن الصبي إذا حج صح منه حجة لكن إذا بلغ الحلم فعليه حج الفريضة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلي الله عليه وسلم : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث أي بلغ يكتب عليه إثمه فعليه حجة أخري" الحديث الطبراني. وعن ابن عباس أيضاً أن امرأة رفعت إلي الرسول صلي الله عليه وسلم صبياً فقالت ألهذا حج فقال: نعم ولك أجر ولهذا إن كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه وأتي بمناسك الحج والإحرام عنه وليه ولي عنه وطاف به وسعي ووقف بعرفة ورمي عنه فعن جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" رواه أحمد وإذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف أجزاه عن حجة الإسلام وقال مالك لا يجزيه لأن الإحرام انعقد تطوعاً فلا ينقلب فرضاً.