* يسأل الاستاذ محمد الجندي شبين الكوم منوفية قائلا: ما حكم إطلاق الكفر علي أحد من المسلمين؟ ** ويجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الازهر الحكم بالكفر علي أحد المسلمين حكم خطير. ولا يجوز شرعاً لأن من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كما أنه يترتب عليه فسخ عقد النكاح وألا يرثه أهله أو هو يرثهم. ويصبح مرتداً وتجب عليه حد الردة. وإن مات لا يصلي عليه ولايدفن في مقابر المسلمين. لذا فلا يجوز لأحد أن يتجرأ أن يطلقها علي أحد من المسلمين إلا أن يكون انطبق عليه شروط التكفير. وانتفي عنه موانع إطلاق الكفر علي المعين. ولم يتب عما هو عليه من عقيدة الكفر ومات علي ذلك. ومن يستطع إثبات ذلك؟ وقد حذر منه رسول الله في أحاديث كثيرة منها: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 0إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " البخاري وقوله: "أيما رجل قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما" البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" البخاري وفي رواية أخري "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك" وقال ابن تيمية في الاستقامة "1/38": "والكلام في الناس يجب ان يكون بعلم وعدل لابجهل وظلم كحال أهل البدع. وذلك أن الاصل حفظ جارحة اللسان من القول إلا بالحق وحماية أعراض الناس من انتهاكها زوراً وبهتاناً لقول رسول الله صلي الله وعليه وسلم " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقاً أو ليسكت" "مسلم" وقد حرم الله تعالي القول في المسلم بغير علم فقال تعالي "إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم "15" ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم "16" سورة النور. ويقول أيضاً في درء تعارض العقل والنقل "1/242": " فإن اطلاق الكفر أو الفسق علي أحد لا يكون إلا بموجب قطعي ولا سيما الكفر. فإنه يكون بمثل تكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونحوه وقال الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم "1/138" واعلم ان مذهب أهل الحق "أي أهل السنة" أنه لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الاهواء والبدع: إلا من جحد ما يعلم من دين الاسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام. أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفي عليه ذلك فإن استمر حكم. بكفره. وكذا حكم من استحل الزنا والخمر والقتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة لذلك لاينبغي لاحد أن يطلق كلمة التكفير علي أحد وألا يتسرع أو يطير بها في االأنفاقإلا بعد أن يعلم الاحكام الشرعية الخاصة بها وأن العلم والعدل شرطان أساسيان في الكلام في الناس عموماً. والاصل فيهم السلام من كل قدح. ولأن يخطئ الانسان في السلامة خير له من أن يخطئ في الحكم بالكفر علي أحد المسلمين والله أعلم.