* يسأل ج.ع.ر من كفرالشيخ: امتلك قطعة أرض مؤجرة. وأرغب في بيعها. ولكن المؤجر يطلب مني نصف المساحة في مقابل السماح لي ببيع الباقي ومع ذلك فإني أريد شراء شهادات استثمار بالمبلغ..فما الحكم؟ ** يقول الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق: يقول الله تعالي: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرَّم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم" البقرة: الآيتان: 275 276. وروي الإمام مسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً بوزن ومثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن ومثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا".. هذه النصوص وغيرها من القرآن والسُنَّة تدل صراحة علي تحريم الربا بنوعيه: ربا النسيئة وربا الزيادة. وقد أجمع المسلمون علي ذلك ولما كان ايداع الأموال في البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدماً بواقع 10% يعتبر من باب القرض بفائدة. وكل قرض بهذا الوصف محرم. ومن ثم تدخل هذه الفائدة في ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضي النصوص الشرعية المشار إليها وإجماع المسلمين. فلا يحل لمسلم أن ينتفع بالمال المحرم. وإذا حصل عليه يتخلص منه بالصدقة. إذن علي المسلم أن يتحري الربح الحلال ويبتعد عن الكسب الحرام أو ما فيه شبهة الحرام اتباعاً للحديث الشريف: "دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".. هذا وأخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه في نظير إخلائها ليتمكن المالك من بيعها أمر محرم شرعاً.. لأن عقد الإجارة لا يستتبع ملكية العين المؤجرة ويصبح هذا إن تم من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بقول الله سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" النساء: الآية: 29. ويكون إثمه علي المستأجر أن لم يرض المالك رضاء خالصاً بهذا التصرف والله سبحانه وتعالي أعلم.