* يسأل سامي سعيد الورداني من القاهرة: * ما حكم الشرع في التحول الجنسي من ذكر إلي أنثي والعكس خاصة إذا وجد لدي الشباب ميول أنثوية أو ذكورية في الفتاة تستدعي ذلك التحويل؟ ** يجيب د. محمد رأفت عثمان العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية . ويقول : التحول الجنسي من ذكر لأنثي جائز في حالة واحدة وهي وجود جهاز أنثوي داخلي . وإن تغيير الجنس يكون في احدي صورتين الأولي أن يولد الطفل ولايشك في ذكورته أو أنوثته فيتبين أنه ذكر أو أنثي . وعندما يشب عن الطوق تنتابه حالة نفسية تدعوه لتغيير عضوه التناسلي الخارجي ويتبين من الفحص الطبي أن تكوينة التناسلي الداخلي هو التكوين الأنثوي. فبالفحص يوجد عنده مبيضان وقناة فالوب والرحم علي الرغم من أن عضوه التناسلي الخارجي هو الذكوري ففي هذه الحالة هو أنثي حقيقية . وإن بدا من حيث عضوه التناسلي الخارجي أنه ذكر والفصل في هذه الصورة جواز إجراء عملية التحويل إن لم تصل لدرجة الوجوب وذلك لأن حقيقته أنثي . والاعتماد علي المظهر الخارجي الذي يوهم بذكورته يؤدي إلي ارتكاب محرم عند الإقدام علي الزواج فهو بحسب ظاهر عضوه التناسلي ذكر . لكنه في الحقيقة أنثي . فيحسب الظاهر سيتزوج أنثي ويكون في الحقيقة داخل في العمل المحرم وهو السحاق . وهو استمتاع الأنثي بالأنثي . مما يوقع في إثم. والصورة الثانية أن يولد الطفل بصورة عادية هي التي يولد بها الملايين من البشر وعندما يكبر تنتباه حالة نفسية تجعله يرغب في تحويله من أنثي إلي ذكر أو العكس ويتبين من تكوين أعضائه الداخلية أنه ذكر أو أنثي فلا يجوز إجراء العملية لتحويله وإلا كان هذا العمل داخلا في المحرمات والكبائر ويكون التحويل هنا تغييرا لخلق الله . وهو ما نطق القرآن الكريم بتحريمه وأنه من إغواء الشيطان لبني البشر: "ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله".