* تسأل الأستاذة "ص.ف.ع" من البتانون- شبين الكوم- المنوفية: ما حكم كشف الطبيب علي المرأة؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: الأصل في هذه المسألة أن الضرورات تبيح المحذورات وأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان فلو لم يوجد طبيبة مسلمة متخصصة في المرض الذي تعاني منه المرأة فلا مانع من ذهابها إلي طبيبة غير مسلمة متوفر فيها العلم والأمانة فإن لم يوجد فلتذهب لطبيب مسلم متخصص مشهود له بالورع والخلق الحميد وإن لم يتوفر يجوز الذهاب للطبيب غير المسلم لأن التداوي من الأمراض يحفظ النفس وهو أحد مقاصد الشريعة الكلية وكما قال صلي الله عليه وسلم "ما خلق الله من داء إلا خلق له دواء إلا الهرم فتداووا يا معشر المسلمين وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الطب/ باب: هل يداوي الرجل المرأة والعكس وأورد حديث لربيع بنت نعوذ قالت: "كنا نغزوا مع النبي ونداوي الجرحي ونرد القتلي إلي المدينة". قال ابن حجر: وبالقياس يجوز مداواة الرجل المرأة. وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك والمفروض علي الطبيب: أن يطلع علي جسم المرأة علي قدر الحاجة التي يستلزم معها الكشف لتشخيص المرض وألا يزيد علي ذلك قدر أنملة وأن يغض البصر قدر المستطاع ولابد من حضور المحرم أثناء كشف الطبيب ولا يجوز حضور طبيب آخر إلا إذا استلزم الأمر مع حفظ أسرار وعورات المسلمات ووجود ما يلزم ستر العورات أثناء الكشف والله أعلم.