* يسأل الأستاذ محمد علي محمد: قويسنا - منوفية: هل يجوز شرعاً قضاء الصوم عن الميت؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر قائلا: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلي أن مات فقد اتفق الفقهاء علي أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه. لعدم تقصير المتوفي. ولا يلحقه إثم لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلي الموت فسقط حكمه كالحج. أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه تكاسل ولم يقض حتي مات فللفقهاء فيه قولين: جمهور الحنفية والمالكية والجديد من مذاهب الشافعية: يرون أن من مات عليه صيام لا يصام عنه بعد مماته. بل يطعم عنه عن كل يوم أفطره مد من أوسط ما يأكل. لأن الصوم لا تصح فيه النيابة في حياة المتوفي فكذلك لا تصح بعد وفاته كالصلاة. والقول الثاني: قال أصحاب الحديث وجماعة من السلف كالحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور والإمام الشافعي في المذهب القديم وهو معتمد عند الإمام النووي وأبي خطاب من الحنابلة: أنه يجوز لولي المتوفي ان يصوم عنه ويجزئه ذلك عن الاطعام وتبرأ به ذمة المتوفي. ولا يلزم الوالي بالصوم بل هو بالاختيار إن شاء صام أو أطعم. لما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة: قالت قال رسول الله: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ومن حديث ابن عباس قال: "جاء رجل إلي النبي فقال يارسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال: أفدين الله أحق أن يقضي" وقد أكد الإمام الليثي وإسحاق وأبو عبيد. علي أنه لا يجوز الصيام عن الميت إلا النذر فقط. حملا علي العموم في حديث عائشة وعلي الخصوص في حديث أبن عباس الذي بين روايتهما أنه صوم نذر. وأقول للسائل: يجوز الأمرين فمن يقوم بالصيام يسقط عنه الاطعام. ومن يطعم يسقط عنه الصيام والولي مخير بين الأمرين. وهذا من يسر الإسلام وسماحته وسعته. والله أعلم