* تسأل ثناء الغنيمي شبين الكوم- منوفية: هل أرباح البنوك حلال أم حرام؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: إن المعاملات في البنوك متعددة الطرق ومختلطة المقاصد. وفيما من التعقيدات والملابسات الكثير. لاسيما في زمننا هذا الذي خربت فيه الذمم وتنوعت فيه الحيل وكثرت فيه الأطماع لذا ليس من الحكمة والعقل تعميم الأحكام بأن جميع المعاملات مع البنوك حرام أو حلال بل تطرح كل مسألة علي حدة ثم يصدر الحكم الشرعي المناسب لها وبالنسبة لسؤال السائلة عن أرباح البنوك حلال أم حرام فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية في 6/9/1989م فتوي مطولة بشأن الحكم الشرعي علي أرباح شهادات الاستثمار ودفاتر الادخار وما يشبهها من معاملات وانتهت فيها أن التعامل فيها حلال وأن الأرباح التي تأتي منها حلال متي كان صاحب المال يقصد من وراء إعطائه لبعض أمواله للبنك أن يكون وكيلا عنه وكالة مطلقة في استثماره لأمواله ومتي كان راضيا كل الرضا بما يحدده له البنك من أرباح سواء شهرية أو غير شهرية وفي هذا الشأن قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي الخفيف رحمه الله رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق القاهرة بحثا مطولا ملخصه أن أرباح شهادات الاستثمار وصناديق الإدخار حلال وأن ما يستحقه صاحب المال يستحقه بماله وما يستحقه صاحب العمل أي البنك يستحقه بعمله والربا إنما يكون في قرض أو مبادلة وهذه الشهادات ودفاتر التوفير لا ينطبق عليه عقد القرض ولا عقد المبادلة مال بمال وليس له آثار ضرر علي الطرفين المودع أو البنك ولا يؤدي إلي نزاع بينهما بسبب الرضا ولعدم الغرر وبناء عليه تكون المعاملات جائزة وأرباحها حلال فميا وصل إليه نظري واجتهادي" والله أعلم وقال فضيلة الشيخ الدكتور يس سويلم طه عضو لجنة الفتوي بالأزهر: إن هذه الأرباح الحاصلة علي شهادات الاستثمار وصناديق الادخار خلال وأن القول بفساد هذه المعاملات بناء علي التمسك بشرط اجتهادي وضع في غير محله وتعطيل لمصالح الناس وتضييق عليهم في معاملاتهم وكما قال ابن القيم: الشريعة الإسلامية مبنية علي مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه ولا تتم مصالح معاشتهم إلا به وهذا ما قرره علماء الأصول في مباحث العلة القياسية وقال فضيلة الشيخ الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية سابقا إن أرباح هذه المعاملات حلال وقال في حيثيات الفتوي: إن هذه المعاملات لم تكن موجودة في عهد نزول التشريع الإسلامي فتكون من قبيل المسكوت عنه فتأخذ حكمه وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحظر فتكون مباحثه شرعا لأنها معاملة نافعة لكل من البنك وأصحاب الأموال فالبنك يحصل علي ثمرة عمله وصاحب المال يحصل علي ثمرة ماله أما ما يعترض به المعارضون وهو تحديد الربح مقدما فهذا ليس له علاقة بالحل والحرمة متي تم ذلك بالتراضي المطلق بين الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين ومن شروطه الإيجاب والقبول مع التراضي لأن مقياس الحل هو: خلو هذه المعاملات من الكذب والغش والاستغلال والظلم والجهالة والغرر والغبن ومن كل ما حرمه الله تعالي ومقياس الحرمة هو: وجود شيء من تلك المحرمات فيها فالبنوك التي لا تحد الأرباح مقدما حلال والبنوك التي لا تحدد الأرباح مقدما أيضا حلال وقد راعينا ظروف مجتمعنا المصري دون غيره من المجتمعات وأن أهل العلم فيها أدري بظروفها وما يناسبه والله أعلم.