* تسأل سلوي محمد محمود من القاهرة: شبكتي من الذهب حوالي 130 جراما لم أعرف أن عليها زكاة وهي معي منذ أربعة سنوات فهل أدفع زكاتها علي السنوات الأربع أم علي السنة الأخيرة فقط؟ مع العلم أن دخلي لا يتيح لي أن أخرج زكاة تلك الحلي وبالتالي ساضطر إلي بيع جزء منها فسأبيع منها لأدفع الزكاة؟ ** يري الإمام الشافعي أنه لا زكاة علي الحلي ولو وصل إلي 130 كيلو وليس 130 جراما وبالتالي فليس عليها زكاة فربنا سبحانه وتعالي رحمنا ولم يجعل علي حلي المرأة زكاة هذا هو مذهب الإمام الشافعي. وهذه القضية زكاة حلي المرأة محل خلاف في الفقه بعض المذاهب تقول: إن علي حلي المرأة زكاة ولكن نحن نفتي بمذهب الإمام الشافعي خاصة في هذه الحالة فالبنت ليس معها نقود تخرج منها مقدار الزكاة حتي تقلد غير الشافعي فهي معها 130 جراما فستضطر إلي البيع منه ولو قلنا له أخرجي زكاة لقلنا أخرجي من الذهب 2.5 عن كل سنة فيصبح المجموع 10% أي حوالي 13 جراما وهي ليس معها أن تدفع قيمة 13 جراما فنقول بيعي منه ومعني ذلك أن تبيع شبكتها وأنا أري أنه لا داعي لهذا فالإمام الشافعي يقول إن الحلي وكل الحلي مهما بلغ من وزن ما دام صالحا للبس لا زكاة فيه ومعني أنه صالح أن يلبس للبس أي أنه في صورة خاتم. انسيال كوليه. بروش. أساور إلخ أما الجنيه الذهب والسبيكة فعلي ذلك زكاة.. لأنه ليس حليا إنما هو في صورة غير مصوغة لم تدخل فيه يد الصائغ.. أما الجنيه الذهب إذا وضعت له إطارا وجعلته في سلسلة أصبح حليا وليس عليه زكاة في هذه الحالة إذن فالمسألة واضحة يا بنيتي لا زكاة عليك في هذه الشبكة ولا سنة ولا سنين.