* تسأل حنان - م. م - من المنصورة: الزوجة التي في عصمة زوجها.. هل لوالدها حكم عليها؟ وأيهما أحق بالطاعة الأب أم الزوج؟ وإذا أمرها زوجها بالسفر معه ومنعها والدها فأيهما تطيع؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل برها لوالديها أو مطاوعة زوجها فأجاب رحمه الله بما خلاصته: أن المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك لها من أبويها. وطاعة زوجها عليها أوجب. قال الله تعالي: "فالصالحات قانتات" أي مطيعات لله ولرسوله ولأزواجهن - "حافظات للغيب بما حفظ الله" "النساء الاية: 34" وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها اطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك" وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا صلت المرأة خمسها. وصامت شهرها. وحصنت فرجها وأطاعت زوجها.. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت" وقال عليه الصلاة والسلام: "لو كنت آمراً أحداً ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" وبلفظ آخر "لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق" إلي غير ذلك من الاحاديث التي أوردها - رحمه الله - إلي أن قال: فليس للمرأة ان تخرج من منزل زوجها إلا بأذنه سواء أمرها أبوها أم أمها أم غير أبويها باتفاق الائمة وإذا أراد الرجل ان ينتقل بها إلي مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها ان تطيع زوجها دون ابويها........ والله تعالي أعلم.