تتبع المنهج البريطاني.. ماذا قال وزير التعليم عن المدرسة الدولية؟    أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات.. اليوم 28 أبريل    اعتقال 7 متظاهرين خلال احتجاجات للمطالبة بصفقة أسرى في تل أبيب    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    طارق السعيد: الزمالك قادر على تخطي دريمز.. ووسام أبو علي مكسب للأهلي    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    الأهالي بيحاولوا يسيطروا عليه.. حريق بمنزل يثير الذعر في المنيا    حزب الله: وجهنا ضربة صاروخية بعشرات صواريخ الكاتيوشا لمستوطنة ميرون الإسرائيلية    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ودريمز وتوتنهام وآرسنال    الفرح تحول إلى جنازة، لحظة انتشال سيارة زفاف عروسين بعد سقوطها بترعة دندرة (صور)    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل عن 65 عاما    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    الكرملين: مصير زيلينسكي "محسوم"    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    سكك حديد مصر تعلن عن رحلة شم النسيم من القاهرة إلى سيدي جابر    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    شرايين الحياة إلى سيناء    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح دكتورة آمنة نصير أثار الجدل
اقتسام الثروة بين الزوجين بعد الطلاق.. مستحيل
نشر في عقيدتي يوم 06 - 03 - 2012

جدل شديد أثاره اقتراح الدكتورة آمنة نصير.. العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس القومي للمرأة بتقسيم الثروة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق إذا كان قد مر علي زواجهما عشر سنوات.. وانقسمت الآراء ما بين معارض بشدة ومؤيد مع التحفظ علي بعض النقاط.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي نعرض فيه للاقتراح وردود الأفعال عليه من علماء الدين وخبراء القانون والاجتماع وناشطي المجتمع المدني.. فماذا قالوا؟
في البداية تقول الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة: طالبت منذ سنوات بتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال بشرط إذا لم يكن للمطلقة مسكن أو أموال تنفق منها وجاء الاقتراح بعدما قادتني الصدفة إلي امرأة تجلس في الطريق وتبكي بحرقة لأن زوجها طلقها بعدزواج دام 32 سنة وتزوج من صغيرة السن واصبحت بلا مأوي ولا نفقات وأضافت الدكتورة آمنة: تساءلت لماذا لا يسن قانون بعدل الله تحصل فيه الزوجة التي دام زواجها أكثر من عشر سنوات وهي ليست حاضنة علي نسبة من ثروة الرجل تقدر بعدد السنوات التي كانت فيها زوجة له وقامت علي خدمته ورعايته ولنتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب "أليست هي طاهية لطعامي وغاسلة لثيابي ومربية لأولادي".
وعندما تطلق المرأة بعد ثلاثين عاماً وليس لها مأوي وقدمت خدمات ورعاية للزوج طوال هذه السنوات ويجب أن تقاسمه ثروته التي شاركت في صنعها بشكل غير مباشر علي أن يتم ذلك في إطار قانون عادل للطرفين وهو لب الشريعة الإسلامية التي قالت "لا ضرر ولا ضرار".
وأشارت الدكتورة آمنة نصير إلي أن هذا الاقتراح سوف تتقدم به فور بدء جلسات المجلس القومي للمرأة للخروج بالمرأة من جرأة الظلم.
مخالف للقانون
يشير المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة إلي أن الشرع حدد واجبات وحقوق الزوجين أثناء الزوجية وبعد الطلاق فأوجب علي الزوج أن يهييء لها مسكن الزوجية وأن يلتزم بجميع نفقاتها من مسكن ومأكل حتي لو كانت موسرة. وألزم عليه أيضا من الناحية الأدبية حسن المعاشرة وعدم هجرها ومعاملتها بالمعروف وعليها التزامات الطاعة وأن تحفظه في غيابه وماله وعرضه هذه الحقوق والواجبات أثناء الزوجية.
أما إذا حدث انفصال فأوجب لها الشرع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وهي تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وليس لها حد اقصي ويراعي فيها حال الزوج المادي.
ويري المستشار الباجا مسألة اقتسام الثروة ليس لها مثيل في الشريعة الإسلامية وإنما هو توجه غربي من المنظمات الدولية والمصرية ذات التمويل الأجنبي بهدف فرض فكرهم المتخلف علي مجتمعنا وبالرغم من قيام الثورة إلا أن هذه المنظمات مازالت تمارس عملها وبصورة اكثر علانية عن ذي قبل ولا يمكن الزام الزوج طالما لم يتضمن عقد الزواج ذلك.
القانون لا يمنع
يري محمد حلمي المحامي أن جميع مواد القانون الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وضعت طبقاً للشريعة وبالاخص الرأي الراجح في المذهب الحنفي وفي حالة نظر الدعوي أمام القضاء ولم يجد القاضي في القانون ما يحكم به ولم يهتد إلي تفسير مادة قانونية يرسل خطاب إلي دار الافتاء المصرية يطلب فيه رأي دار الافتاء عن موضوع الدعوي ويرد دار الافتاء بفتوي طبقاً للرأي الراجح في المذهب الحنفي وفي جميع القضايا يكون حكم المحكمة طبقاً لفتوي دار الافتاء.
وقال بالنسبة للمطالبة باصدار قانون يمنح الزوجة جزءاً من ثروة الزوج في حالة الطلاق نري أنه لم تأت آية في القرآن أو حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تلزم الزوج بدفع جزء من كامل ثروته إلي زوجته في حالة الطلاق وأيضا لم يرد نص يمنع ذلك والقانون المصري أعطي الحق للزوجة في وضع شروط في وثيقة الزواج وتكون هذه الشروط ملزمة للزوج لكن يجب أن تكون هذه الشروط لا تحرم حلالاً أو تحلل حراماً.
وحيث إن الدين الإسلامي جعل قرار الطلاق في يد الزوج منفرد وهو حق من حقوقه ولكن جعل أيضا للزوجة حقوقاً مالية مترتبة علي طلاق الزوج لها دون رضاها مثل مؤخر الصداق وهو مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه وتستحقه الزوجة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج من الممكن الاتفاق علي أن يكون مؤخر الصداق مبلغ مالي ضخم يساوي جزءاً من ثروة الزوج وبذلك يعتبر الموضوع اتفاقياً وملزماً للزوج.
وأشار حلمي إلي نفقة المتعة والتي وردت في المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص علي أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً أو ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط.
وحيث إن قرار الطلاق حق مملوك للزوج ولا يجوز الزام من استخدم حقه بدفع تعويض عن استخدامه لهذا الحق إلا في حالة التعسف في استخدام الحق وحدوث ضرر للزوجة ويجب أن نضع في الاعتبار أن يكون الطلاق بدون سبب من قبل الزوجة وأن يصيب الزوجة أضرار من جراء قرار الطلاق ويجب أن يكون التعويض ملائم للضرر وليس مجحفاً وظالماً للزوج.
أوافق بشرط
علي الجانب الآخر يؤكد حلمي عبدالحكم أمين عام نقابة المحامين الأسبق موافقته علي تقسيم الثروة من حيث المبدأ لكن من ناحية القيمة المادية فيجب أن تحصل المرأة علي ربع ثروة الزوج وليس النصف كما ورد في الاقتراح وذلك أخذاً بقياس الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الانثيين.
مرجعية غربية
أوضحت الدكتورة منال أبوالحسن رئيس لجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة أن تقسيم الثروة لابد أن يكون برغبة ورضاء الطرفين وأن لا يظلم اطراف أخري أما أن يصدر قانون بالتقسيم فهذا ظلم لأطراف عديدة منها الأبناء والأم والاب.
وتري الدكتورة منال أن الدول الغربية تلجأ لهذه التشريعات لإعطاء المرأة حقوقاً لعدم وجود شريعة لديهم تعطيها هذه الحقوق.
مخالف للدستور
وتؤكد سيدة محمود رئيس قسم البحوث والدراسات باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن هذه المطالبات وغيرها تشير بوضوح إلي أن الثورة المباركة وكأنها لم تكن فمازال فريق المجلس القومي للمرأة الذين يفكرون في أبراج عاجية كما هم. حتي وإن ظنوا أنهم سيخدعوننا بمقولة إنه المجلس القومي الجديد. وأن دوره سوف يكون لإعلاء قيم الترابط الأسري بما يتفق والثوابت الدينية للمصريين ولا يخالف قيم المجتمع وغيرها من الشعارات البراقة التي يفضح زيفها مثل هذه المطالبات فالحصول علي نصف ممتلكات الزوج في حال الطلاق ولو بعد أي حين فيه مخالفة دستورية صريحة لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور فضلاً عن مخالفتها للقانون فالشرع لم يجعل الزوجة سبباً في اكتساب الأموال وإلا تحولت قدسية الزواج من كونه ميثاقاً غليظاً إلي سلعة ومشروع ناجح تستطيع المرأة أن ترمي شباكها علي رجل ثري لتحصل علي نصف ممتلكاته بحصولها علي الطلاق. فالحقوق المترتبة علي الزوجية محددة علي سبيل الحصر في الشريع الإسلامية وهي النفقة والمتعة والعدة والحضانة. وهذا لا يوجد نظيره في الغرب لذا لجأ إلي مثل هذه القوانين لأنه لا توجد عنده الفصل بين أموال الزوجة والزوج.
وأضافت:أما عندنا فللمرأة ذمة مالية مستقلة وعلي الرجل بموجب القوامة الانفاق عليها من الألف إلي الياء وهي غير ملزمة بالمساهمة في نفقات المنزل ومن ثم بأي حق تصل علي نص ماله فهذا يزرع الشقاق في الأسرة ويجعل علاقة المودة والرحمة علاقة مادية بحتة. بل ويشجع النساء علي طلب الطلاق فضلاً عن أنه سوف يساهم في رفع معدلات الجريمة ولن نتحدث عن الغرب الذي طبق معه هذا القانون فلجأ إلي أساليب أخري كي تختفي هذه المرأة من حياته دون الحصول علي نصف أمواله. ولكن سوف نعود بالذاكرة إلي الوراء حينما تم العبث بالشريعة تحت مسمي "الشقة من حق الزوجة" فحدثت من الكوارث ما جعل المشرع يتراجع بعد ذلك وهذا ما سوف يحدث.
وأشارت إلي أن المرأة في النهاية هي التي سوف تسدد فاتورة مثل هذا القانون الذي يجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل الاقدام علي الزواج بما يرفع معدلات العنوسة واللجوء إلي العلاقات غير الشرعية كنتيجة طبيعية لتعسير الحلال وجعله أقرب إلي الفخ منه إلي السكن. وسيجعل المرأة المتزوجة والتي ترغب في الطلاق مهددة بأن تظل معلقة لأن الرجل لن يتنازل بسهولة عن نصف أمواله وسوف يبحث عن ثغرات ويتحايل علي قانون ما أنزل الله به من سلطان.
وتطالب سيده محمود كل من تدعي أنها تفكر بحال المرأة بالتوقف عن العبث بالشريعة فهي منظومة متكاملة تبغي الصلاح للرجل والمرأة دون تمييز لأحدهما عن الآخر وكفانا ما خسرناه علي المستوي الأسري بقوانين فاسدة في الفترة السابقة ودعونا نحلم بتصحيح الأوضاع.
وتري فاطمة الزمر رئيس ملف المرأة بنقابة المهن التعليمية والناشطة السياسية أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية خاصة بها سواء من عملها أو ميراثها ولا تنفق منه إلا برضاها وعلي الرجل الانفاق.
وإذا تخلي الزوج عن زوجته وطلقها وهي فقيرة فالمسئولية تقع علي الدولة. وقد جاء الإسلام بنظم متعددة تساعد الدولة في الانفاق علي هؤلاء مثل نظام الوقف الإسلامي وهناك أمثلة متعددة كانت موجودة منها: وقف المطلقات ووقف الأرامل حتي الكلاب الضالة كان يوجد لها وقف باسم "وقف الكلاب الضالة" لذلك لابد من العودة إلي الشريعة الإسلامية التي تحوي علي التشريعات الكاملة للأسرة والفرد بحيث تحافظ عليه في جميع مراحل حياته بدلاً من هذا الاقتراح الذي سيؤدي إلي انهيار اجتماعي للأسرة.
المذهب السوزاني
من جانبه أشار المهندس سامح مخلوف رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية إلي أن اقتسام الثروة ليس له أصول في الشريعة الإسلامية ولا يوجد في أي مذهب شرعي ما يقر هذا الاقتراح إلا "المذهب السوزاني" وهذا الاقتراح تكرارلما كان يروج له بهدف نشر الفتن الاجتماعية داخل البيت الواحد لذلك نري أنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.
حلولا أخري
تري حسنة حنفي مسئول ملف المرأة بالجمعيات الأهلية ان هناك العديد من الحلول للمطلقات بلا مأوي أولها الزكاة خاصة أن مصر بها مصادر خير كثيرة وفي حالة استقرار الأمن لن تكون مصر فقيرة ثم يأتي دور التضامن الاجتماعي الذي عليه أن يوفر معاش للمطلقة لسد احتياجاتها يليه دور الجمعيات الخيرية والأهلية التي يجب أن تهتم بإقامة دور للأرامل والمطلقات وبذلك لا نخالف الشريعة ونفرض علي الرجل هذا القانون.
مرفوض اجتماعياً
علي الصعيد المجتمعي نتساءل هل يمكن تطبيق هذا الاقتراح في مصر وما هي الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب علي تطبقه؟ يقول دكتور يحيي مرسي أستاذ الاجتماع السياسي بكلية الآداب جامعة حلوان: إن هذا المشروع سوف يؤدي إلي تفاقم المشكلات الاجتماعية وإلي مزيد من تفكك الأسر ويحيل الزواج بالدرجة الأولي إلي زواج مصلحة فإذا كان المقصود نصف ثروة الزوج فالزوجة هي المتربحة وسوف يؤدي إلي أن الزواج يكون في مصلحة الزوجات خاصة عند الزواج من رجال أثرياء. بينما إذا كان العكس بمعني أن تؤول نصف ثروة الزوجة إلي الزوج فسوف يكون هذا الاقتراح في مصلحة الازواج وعموماً فهو قانون غربي لا يمكن أن يطبق بحزافيره علي مجتمعاتنا لعدة أسباب: أن الشريعة الإسلامية حددت نصيب الزوجة تحديداً قاطعاً لا يجوز لها أن تتعداه بأي حال من الأحوال.. وأن طبيعة المجتمع ترفض هذا القانون وتعتبره نوع من الاستغلال.. تؤدي كذلك إلي مزيد من المشكلات الاجتماعية والتفكك الاجتماعي وتزايد المشكلات الأسرية الحالية.. وأن يتحول الزواج إلي زواج مصلحة بالدرجة الأولي وما يترتب عليه من انتشار العنوسة وارتفاع سن الزواج واضراب الشباب والرجال عموماً عن الزواج.. وربما يحدث انحرافات سلوكية.
ويري د. مرسي أن معظم قوانين الاحوال المطبقة في مصر هي في صالح المرأة حيث دخلت فيها العديد من القوانين المدنية التي تحمي حقوقها مثل حضانة الصغير والاحتفاظ بمسكن الزوجية والحصول علي المنقولات وأجر الحضانة أو أجر المسكن في حالة عدم توفير مسكن مناسب وقد ينتهي الأمر بايداع الزوج السجن في حالة عدم سداد النفقة الشهرية وعموما فهذه الأمور تسبب نوعاً من القهر للرجال فإذا أضفنا إلي ذلك أن نصف ثروة الزوج تؤول إلي الزوجة فإن هذا يعقد المسائل اكثر من ذي قبل.
ضوابط شرعية
وفي النهاية لابد أن نتساءل هل تقسيم الثروة بين الزوجين يجوز شرعاً؟ يقول دكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن هذا الرأي وأن كان الهدف منه تحقيق الخير للزوجات وهو شعور كريم للزوجة التي تركها زوجها وتنكر لمعروفها لكن مثل هذه الأمور تحتاج إلي الرجوع إلي الشرع الحكيم الذي جعل الطلاق ثلاث مرات وقال جل شأنه "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وهذه الآية معناها أن الزوج بعد الطلقة الثانية عليه أن يراجع نفسه وأن يتدبر العواقب وأن يمسك بمعروف ويحسن العشرة وأما الطلاق. وعند طلاق الزوج من زوجته أمر الإسلام بالمتعة للزوجة فقال جل شأنه "ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره" بمعني أن الزوج إذا طلق الزوجة فلها ما تستحقه من الحقوق بالإضافة إلي المتعة التي يقررها القاضي أو يتم الاتفاق عليها بين الزوج والزوجة.
غربي وليس إسلامي
يؤكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية سابقاً: أن هذا الاقتراح منقول نقلاً حرفياً عن قانون "السيتي هول" في أمريكا حيث إن المرأة إذا طلقت تناصف الرجل في ممتلكاته وتشاركه في راتبه أو تستولي عليه وهذا نقل حرفي لقوانين لا تقر بالإسلام أو بغيره وإنما هو قانون لإعلاء شأن المرأة فوق الرجل وهو ما أدي إلي ندرة الزواج وإنما أصبحت مصادقة ومخادعة مع انجاب أولاد دون الدخول في مسائل معقدة من حقوق الزوجية لذلك وجدنا 75% من الأطفال غير شرعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.