«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح دكتورة آمنة نصير أثار الجدل
اقتسام الثروة بين الزوجين بعد الطلاق.. مستحيل
نشر في عقيدتي يوم 06 - 03 - 2012

جدل شديد أثاره اقتراح الدكتورة آمنة نصير.. العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس القومي للمرأة بتقسيم الثروة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق إذا كان قد مر علي زواجهما عشر سنوات.. وانقسمت الآراء ما بين معارض بشدة ومؤيد مع التحفظ علي بعض النقاط.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي نعرض فيه للاقتراح وردود الأفعال عليه من علماء الدين وخبراء القانون والاجتماع وناشطي المجتمع المدني.. فماذا قالوا؟
في البداية تقول الدكتورة آمنة نصير عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة: طالبت منذ سنوات بتقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال بشرط إذا لم يكن للمطلقة مسكن أو أموال تنفق منها وجاء الاقتراح بعدما قادتني الصدفة إلي امرأة تجلس في الطريق وتبكي بحرقة لأن زوجها طلقها بعدزواج دام 32 سنة وتزوج من صغيرة السن واصبحت بلا مأوي ولا نفقات وأضافت الدكتورة آمنة: تساءلت لماذا لا يسن قانون بعدل الله تحصل فيه الزوجة التي دام زواجها أكثر من عشر سنوات وهي ليست حاضنة علي نسبة من ثروة الرجل تقدر بعدد السنوات التي كانت فيها زوجة له وقامت علي خدمته ورعايته ولنتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب "أليست هي طاهية لطعامي وغاسلة لثيابي ومربية لأولادي".
وعندما تطلق المرأة بعد ثلاثين عاماً وليس لها مأوي وقدمت خدمات ورعاية للزوج طوال هذه السنوات ويجب أن تقاسمه ثروته التي شاركت في صنعها بشكل غير مباشر علي أن يتم ذلك في إطار قانون عادل للطرفين وهو لب الشريعة الإسلامية التي قالت "لا ضرر ولا ضرار".
وأشارت الدكتورة آمنة نصير إلي أن هذا الاقتراح سوف تتقدم به فور بدء جلسات المجلس القومي للمرأة للخروج بالمرأة من جرأة الظلم.
مخالف للقانون
يشير المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة إلي أن الشرع حدد واجبات وحقوق الزوجين أثناء الزوجية وبعد الطلاق فأوجب علي الزوج أن يهييء لها مسكن الزوجية وأن يلتزم بجميع نفقاتها من مسكن ومأكل حتي لو كانت موسرة. وألزم عليه أيضا من الناحية الأدبية حسن المعاشرة وعدم هجرها ومعاملتها بالمعروف وعليها التزامات الطاعة وأن تحفظه في غيابه وماله وعرضه هذه الحقوق والواجبات أثناء الزوجية.
أما إذا حدث انفصال فأوجب لها الشرع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وهي تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وليس لها حد اقصي ويراعي فيها حال الزوج المادي.
ويري المستشار الباجا مسألة اقتسام الثروة ليس لها مثيل في الشريعة الإسلامية وإنما هو توجه غربي من المنظمات الدولية والمصرية ذات التمويل الأجنبي بهدف فرض فكرهم المتخلف علي مجتمعنا وبالرغم من قيام الثورة إلا أن هذه المنظمات مازالت تمارس عملها وبصورة اكثر علانية عن ذي قبل ولا يمكن الزام الزوج طالما لم يتضمن عقد الزواج ذلك.
القانون لا يمنع
يري محمد حلمي المحامي أن جميع مواد القانون الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وضعت طبقاً للشريعة وبالاخص الرأي الراجح في المذهب الحنفي وفي حالة نظر الدعوي أمام القضاء ولم يجد القاضي في القانون ما يحكم به ولم يهتد إلي تفسير مادة قانونية يرسل خطاب إلي دار الافتاء المصرية يطلب فيه رأي دار الافتاء عن موضوع الدعوي ويرد دار الافتاء بفتوي طبقاً للرأي الراجح في المذهب الحنفي وفي جميع القضايا يكون حكم المحكمة طبقاً لفتوي دار الافتاء.
وقال بالنسبة للمطالبة باصدار قانون يمنح الزوجة جزءاً من ثروة الزوج في حالة الطلاق نري أنه لم تأت آية في القرآن أو حديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تلزم الزوج بدفع جزء من كامل ثروته إلي زوجته في حالة الطلاق وأيضا لم يرد نص يمنع ذلك والقانون المصري أعطي الحق للزوجة في وضع شروط في وثيقة الزواج وتكون هذه الشروط ملزمة للزوج لكن يجب أن تكون هذه الشروط لا تحرم حلالاً أو تحلل حراماً.
وحيث إن الدين الإسلامي جعل قرار الطلاق في يد الزوج منفرد وهو حق من حقوقه ولكن جعل أيضا للزوجة حقوقاً مالية مترتبة علي طلاق الزوج لها دون رضاها مثل مؤخر الصداق وهو مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه وتستحقه الزوجة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج من الممكن الاتفاق علي أن يكون مؤخر الصداق مبلغ مالي ضخم يساوي جزءاً من ثروة الزوج وبذلك يعتبر الموضوع اتفاقياً وملزماً للزوج.
وأشار حلمي إلي نفقة المتعة والتي وردت في المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص علي أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً أو ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط.
وحيث إن قرار الطلاق حق مملوك للزوج ولا يجوز الزام من استخدم حقه بدفع تعويض عن استخدامه لهذا الحق إلا في حالة التعسف في استخدام الحق وحدوث ضرر للزوجة ويجب أن نضع في الاعتبار أن يكون الطلاق بدون سبب من قبل الزوجة وأن يصيب الزوجة أضرار من جراء قرار الطلاق ويجب أن يكون التعويض ملائم للضرر وليس مجحفاً وظالماً للزوج.
أوافق بشرط
علي الجانب الآخر يؤكد حلمي عبدالحكم أمين عام نقابة المحامين الأسبق موافقته علي تقسيم الثروة من حيث المبدأ لكن من ناحية القيمة المادية فيجب أن تحصل المرأة علي ربع ثروة الزوج وليس النصف كما ورد في الاقتراح وذلك أخذاً بقياس الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الانثيين.
مرجعية غربية
أوضحت الدكتورة منال أبوالحسن رئيس لجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة أن تقسيم الثروة لابد أن يكون برغبة ورضاء الطرفين وأن لا يظلم اطراف أخري أما أن يصدر قانون بالتقسيم فهذا ظلم لأطراف عديدة منها الأبناء والأم والاب.
وتري الدكتورة منال أن الدول الغربية تلجأ لهذه التشريعات لإعطاء المرأة حقوقاً لعدم وجود شريعة لديهم تعطيها هذه الحقوق.
مخالف للدستور
وتؤكد سيدة محمود رئيس قسم البحوث والدراسات باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن هذه المطالبات وغيرها تشير بوضوح إلي أن الثورة المباركة وكأنها لم تكن فمازال فريق المجلس القومي للمرأة الذين يفكرون في أبراج عاجية كما هم. حتي وإن ظنوا أنهم سيخدعوننا بمقولة إنه المجلس القومي الجديد. وأن دوره سوف يكون لإعلاء قيم الترابط الأسري بما يتفق والثوابت الدينية للمصريين ولا يخالف قيم المجتمع وغيرها من الشعارات البراقة التي يفضح زيفها مثل هذه المطالبات فالحصول علي نصف ممتلكات الزوج في حال الطلاق ولو بعد أي حين فيه مخالفة دستورية صريحة لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور فضلاً عن مخالفتها للقانون فالشرع لم يجعل الزوجة سبباً في اكتساب الأموال وإلا تحولت قدسية الزواج من كونه ميثاقاً غليظاً إلي سلعة ومشروع ناجح تستطيع المرأة أن ترمي شباكها علي رجل ثري لتحصل علي نصف ممتلكاته بحصولها علي الطلاق. فالحقوق المترتبة علي الزوجية محددة علي سبيل الحصر في الشريع الإسلامية وهي النفقة والمتعة والعدة والحضانة. وهذا لا يوجد نظيره في الغرب لذا لجأ إلي مثل هذه القوانين لأنه لا توجد عنده الفصل بين أموال الزوجة والزوج.
وأضافت:أما عندنا فللمرأة ذمة مالية مستقلة وعلي الرجل بموجب القوامة الانفاق عليها من الألف إلي الياء وهي غير ملزمة بالمساهمة في نفقات المنزل ومن ثم بأي حق تصل علي نص ماله فهذا يزرع الشقاق في الأسرة ويجعل علاقة المودة والرحمة علاقة مادية بحتة. بل ويشجع النساء علي طلب الطلاق فضلاً عن أنه سوف يساهم في رفع معدلات الجريمة ولن نتحدث عن الغرب الذي طبق معه هذا القانون فلجأ إلي أساليب أخري كي تختفي هذه المرأة من حياته دون الحصول علي نصف أمواله. ولكن سوف نعود بالذاكرة إلي الوراء حينما تم العبث بالشريعة تحت مسمي "الشقة من حق الزوجة" فحدثت من الكوارث ما جعل المشرع يتراجع بعد ذلك وهذا ما سوف يحدث.
وأشارت إلي أن المرأة في النهاية هي التي سوف تسدد فاتورة مثل هذا القانون الذي يجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل الاقدام علي الزواج بما يرفع معدلات العنوسة واللجوء إلي العلاقات غير الشرعية كنتيجة طبيعية لتعسير الحلال وجعله أقرب إلي الفخ منه إلي السكن. وسيجعل المرأة المتزوجة والتي ترغب في الطلاق مهددة بأن تظل معلقة لأن الرجل لن يتنازل بسهولة عن نصف أمواله وسوف يبحث عن ثغرات ويتحايل علي قانون ما أنزل الله به من سلطان.
وتطالب سيده محمود كل من تدعي أنها تفكر بحال المرأة بالتوقف عن العبث بالشريعة فهي منظومة متكاملة تبغي الصلاح للرجل والمرأة دون تمييز لأحدهما عن الآخر وكفانا ما خسرناه علي المستوي الأسري بقوانين فاسدة في الفترة السابقة ودعونا نحلم بتصحيح الأوضاع.
وتري فاطمة الزمر رئيس ملف المرأة بنقابة المهن التعليمية والناشطة السياسية أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية خاصة بها سواء من عملها أو ميراثها ولا تنفق منه إلا برضاها وعلي الرجل الانفاق.
وإذا تخلي الزوج عن زوجته وطلقها وهي فقيرة فالمسئولية تقع علي الدولة. وقد جاء الإسلام بنظم متعددة تساعد الدولة في الانفاق علي هؤلاء مثل نظام الوقف الإسلامي وهناك أمثلة متعددة كانت موجودة منها: وقف المطلقات ووقف الأرامل حتي الكلاب الضالة كان يوجد لها وقف باسم "وقف الكلاب الضالة" لذلك لابد من العودة إلي الشريعة الإسلامية التي تحوي علي التشريعات الكاملة للأسرة والفرد بحيث تحافظ عليه في جميع مراحل حياته بدلاً من هذا الاقتراح الذي سيؤدي إلي انهيار اجتماعي للأسرة.
المذهب السوزاني
من جانبه أشار المهندس سامح مخلوف رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية إلي أن اقتسام الثروة ليس له أصول في الشريعة الإسلامية ولا يوجد في أي مذهب شرعي ما يقر هذا الاقتراح إلا "المذهب السوزاني" وهذا الاقتراح تكرارلما كان يروج له بهدف نشر الفتن الاجتماعية داخل البيت الواحد لذلك نري أنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.
حلولا أخري
تري حسنة حنفي مسئول ملف المرأة بالجمعيات الأهلية ان هناك العديد من الحلول للمطلقات بلا مأوي أولها الزكاة خاصة أن مصر بها مصادر خير كثيرة وفي حالة استقرار الأمن لن تكون مصر فقيرة ثم يأتي دور التضامن الاجتماعي الذي عليه أن يوفر معاش للمطلقة لسد احتياجاتها يليه دور الجمعيات الخيرية والأهلية التي يجب أن تهتم بإقامة دور للأرامل والمطلقات وبذلك لا نخالف الشريعة ونفرض علي الرجل هذا القانون.
مرفوض اجتماعياً
علي الصعيد المجتمعي نتساءل هل يمكن تطبيق هذا الاقتراح في مصر وما هي الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تترتب علي تطبقه؟ يقول دكتور يحيي مرسي أستاذ الاجتماع السياسي بكلية الآداب جامعة حلوان: إن هذا المشروع سوف يؤدي إلي تفاقم المشكلات الاجتماعية وإلي مزيد من تفكك الأسر ويحيل الزواج بالدرجة الأولي إلي زواج مصلحة فإذا كان المقصود نصف ثروة الزوج فالزوجة هي المتربحة وسوف يؤدي إلي أن الزواج يكون في مصلحة الزوجات خاصة عند الزواج من رجال أثرياء. بينما إذا كان العكس بمعني أن تؤول نصف ثروة الزوجة إلي الزوج فسوف يكون هذا الاقتراح في مصلحة الازواج وعموماً فهو قانون غربي لا يمكن أن يطبق بحزافيره علي مجتمعاتنا لعدة أسباب: أن الشريعة الإسلامية حددت نصيب الزوجة تحديداً قاطعاً لا يجوز لها أن تتعداه بأي حال من الأحوال.. وأن طبيعة المجتمع ترفض هذا القانون وتعتبره نوع من الاستغلال.. تؤدي كذلك إلي مزيد من المشكلات الاجتماعية والتفكك الاجتماعي وتزايد المشكلات الأسرية الحالية.. وأن يتحول الزواج إلي زواج مصلحة بالدرجة الأولي وما يترتب عليه من انتشار العنوسة وارتفاع سن الزواج واضراب الشباب والرجال عموماً عن الزواج.. وربما يحدث انحرافات سلوكية.
ويري د. مرسي أن معظم قوانين الاحوال المطبقة في مصر هي في صالح المرأة حيث دخلت فيها العديد من القوانين المدنية التي تحمي حقوقها مثل حضانة الصغير والاحتفاظ بمسكن الزوجية والحصول علي المنقولات وأجر الحضانة أو أجر المسكن في حالة عدم توفير مسكن مناسب وقد ينتهي الأمر بايداع الزوج السجن في حالة عدم سداد النفقة الشهرية وعموما فهذه الأمور تسبب نوعاً من القهر للرجال فإذا أضفنا إلي ذلك أن نصف ثروة الزوج تؤول إلي الزوجة فإن هذا يعقد المسائل اكثر من ذي قبل.
ضوابط شرعية
وفي النهاية لابد أن نتساءل هل تقسيم الثروة بين الزوجين يجوز شرعاً؟ يقول دكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن هذا الرأي وأن كان الهدف منه تحقيق الخير للزوجات وهو شعور كريم للزوجة التي تركها زوجها وتنكر لمعروفها لكن مثل هذه الأمور تحتاج إلي الرجوع إلي الشرع الحكيم الذي جعل الطلاق ثلاث مرات وقال جل شأنه "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وهذه الآية معناها أن الزوج بعد الطلقة الثانية عليه أن يراجع نفسه وأن يتدبر العواقب وأن يمسك بمعروف ويحسن العشرة وأما الطلاق. وعند طلاق الزوج من زوجته أمر الإسلام بالمتعة للزوجة فقال جل شأنه "ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره" بمعني أن الزوج إذا طلق الزوجة فلها ما تستحقه من الحقوق بالإضافة إلي المتعة التي يقررها القاضي أو يتم الاتفاق عليها بين الزوج والزوجة.
غربي وليس إسلامي
يؤكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية سابقاً: أن هذا الاقتراح منقول نقلاً حرفياً عن قانون "السيتي هول" في أمريكا حيث إن المرأة إذا طلقت تناصف الرجل في ممتلكاته وتشاركه في راتبه أو تستولي عليه وهذا نقل حرفي لقوانين لا تقر بالإسلام أو بغيره وإنما هو قانون لإعلاء شأن المرأة فوق الرجل وهو ما أدي إلي ندرة الزواج وإنما أصبحت مصادقة ومخادعة مع انجاب أولاد دون الدخول في مسائل معقدة من حقوق الزوجية لذلك وجدنا 75% من الأطفال غير شرعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.