* يسأل باسم أحمد من القاهرة: لماذا تخرج زكاة علي التجارة. مع العلم أنها لم تذكر في القرآن الكريم وأيضاً ولا السنة؟ ** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: روي البيهقي عن أبي عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم وهو الجلد والجعاب وهي كيس النبال فمر عمر بن الخطاب فقال: أدِّ صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم قال عمر: قوِّمه ثم أخرج صدقته. وعلق ابن قدامة علي ذلك بقوله: "وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً. وورد في الحديث عن أبي ذر: "في الإبل صدقة وفي الغنم صدقتها. وفي البرِّ صدقته" والبِّز هو الثياب المعدة للبيع". والجمهور علي وجوب الزكاة في التجارة ودليلهم القياسي. لأن عروض التجارة مال مقصود به التنمية مثل الزروع والحيوان والذهب والفضة. وكذلك الإجماع علي قصة عمر بن الخطاب.. ويخرج التاجر عن أمواله ربع العشر أي 5.2% متي بلغ النصاب والحول.