* تسأل س.م.م من الاسكندرية: ما مدي صحة ما يقال من أن الرجل الذي يجامع زوجته وهي حائض يسبقه إليها الشيطان وإذا حملت منه سيصاب المولود بالخنث؟ ** يجيب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق: من جامع زوجته وهي حائض فقد ارتكب إثماً كبيراً ويقول الله تعالي في كتابه الكريم "ويسئلونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" سورة البقرة آية 222. وهو عمل محرم بالاجماع. ومن أعتقد حله كفر. ومن لم يعتقد حله وجب عيه ان يتوب إلي الله توبة نصوحاً وفي وجوب الكفارة عليه مع التوبة إلي الله قولان: للشافعي اصحهما وهو القول الجديد وقول مالك وأبي حنيفة أحمد في احدي الروايتين عنه أنه لا كفارة عليه. والقول الثاني وهو الضعيف يجب عليه كفارة. واختلف في قدرها. فقيل: دينار ونصف وقيل: دينار في أول الدم ونصف في آخره هذا. ولم يصح حديث من أن من جامع زوجته الحائض سبقه اتليها الشيطان وان المولود في هذا الحمل يكون مخنثاً. والله تعالي أعلم.