* يسأل أحمد محمد موسي من دمياط: متي يجوز للإنسان أن يأخذ برخصة تعدد الزوجات؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: كان ينتشر بين كثير من الأمم قبل الإسلام نظامان للزواج. "1" نظام يجيز الزواج بلا قيود ولا حدود. "2" نظام لا يجيز للزوج أن يتزوج بغير واحدة. فلما جاء الإسلام بتعاليمه السمحة لم يسلك مسلك الإباحة المطلقة للزواج ولا مسلك المنع المطلق للتعدد وإنما سلك مسلكاً وسطاً فاباح تعدد الزوجات بشروط هي: 1 عدم الزيادة علي أربع زوجات. 2 العدل بين الزوجات في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت. 3 القدرة علي الإنفاق وهذا الشرط ليس مقصوراً علي حالة التعدد بل هو شرط أساسي عام في كل زواج قال تعالي: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثي وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.." "آية رقم 3 من سورة النساء" والإسلام حينما أباح تعدد الزوجات لم يجعل هذا أمراً يتقيد به المسلم. وإنما أراد بهذا التعدد أن يكون رخصة تقتصر علي من تتوفر فيه الشروط التي ذكرتها والله أعلم.