لدعم سبل التعاون المشترك.. رئيس شركة مصر للطيران يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة    محافظ سوهاج يحيل مخالفات بيع أرض أملاك الدولة بأولاد غريب إلى النيابة العامة والإدارية    الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية    ريال مدريد يعلن غياب دياز عن مواجهة مايوركا    حل أزمة حسام البدري وجهازه المعاون في ليبيا    الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حارة غير مسبوقة: لن نسجل 50 درجة    الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر أحمد عنتر في "العودة إلى الجذور".. الأحد    قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم والصحة تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري    الفاو: منع وصول المساعدات إلى غزة "يُفضي إلى الموت"    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية (تفاصيل)    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    محمد عواد يدرس الرحيل عن الزمالك .. وقرار مفاجئ من وكيله    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    الحكومة توافق على إقامة معرض بعنوان «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بمتحف قصر هونج كونج    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    بالصور.. سوزان نجم الدين ومحمود حميدة ضمن حضور العرض المسرحي "لعبة النهاية" و"كارمن"    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة مجلس الشوري علي قانون الانتخابات
شبهة عدم الدستورية تلاحق عددا من مواده

مجلس الشورى تعد موافقة مجلس الشوري بالأغلبية وبشكل نهائي علي مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الأسبوع الماضي بمثابة طاقة نور جديدة وانفراجة مؤقتة في الشارع السياسي، وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة للمجلس التي استمرت علي مدار ثلاثة أيام.. وقام المجلس بعدها بإرسال القانونيين إلي المحكمة الدستورية لتبدي رأيها فيهما وذلك التزاما بنص المادة 177 من الدستور الذي نص علي أن المحكمة الدستورية تنظر في القانون خلال 45 يوما وتقدم قرارا إلي المجلس بملاحظتها حول المواد التي تري فيها عدم الدستورية وعلي أن يعمل المجلس بمقتضي قرار المحكمة.. التي أحالت مشروعي القانونين لهيئة المفوضين
وفي المقابل نجد أن هناك حالة من التأهب من جانب حزب الأغلبية وكافة القوي السياسية تحسبا لرفض المحكمة الدستورية القانونين أو رفضها بعض المواد كما حدث في القانون الأول. لكن الشواهد تؤكد أن هذا القانون سوف يخرج إلي النور بأمان وستجري انتخابات مجلس النواب بعدما يحدد رئيس الجمهورية موعدها وذلك بعد وعد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في بداية مناقشة القانون أن المجلس سيلتزم بمقتضي قرار المحكمة كاملا وسوف يعيد الشوري القانون مرة أخري للمحكمة بعد إعمال مقتضي قرار المحكمة وتجنبا لما حدث في المرة الأولي، من صدور حكم قضاء إداري بإحالة القانون للدستورية، مؤكدا أنهم هذه المرة ليسوا مضغوطين بعامل الوقت كما كانوا في المرة السابقة، حيث كانت ال60 يوما التي حددها الدستور لكي يبدأ الرئيس في إجراءات الدعوة للانتخابات البرلمانية.
بعض القانونيين من أعضاء مجلس الشوري رأوا أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المواد في قانون مجلس النواب ستقرر المحكمة الدستورية عدم مطابقتها للدستور، ويقول الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلسا الشوري إن المادة 28 لم نذكر فيها كلمة القطاع الخاص حيث إن الدستور في المادة 84 نص علي أنه باستثناء الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشوري لمهام العضوية وكما يقول الدكتور بطيخ فإن الدستور، أطلق التفرغ علي عمومه ولم يحدد قطاعا عاما فقط، لكن قانون مجلس النواب قصر التفرغ علي من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص واستطرد بطيخ "وقد أيد المستشار عمر الشريف إضافة القطاع الخاص للمادة فكان الرد أننا لا نستطيع أن نجبر صاحب عمل بالقطاع الخاص علي التفرغ، فقلت لهم يبقي الأفضل لا يترشح لأن الأجر مقابل العمل ومن لا يعمل حفظا علي المال العام للدولة".
ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري:"لو بنتكلم قانونا ستتوقف الدستورية عند مادة واحدة فقط هي مادة الدوائر لأن توزيع الدوائر الذي وافق عليه مجلس الشوري، تم علي أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان في حين أن الدستور نص علي أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافي ونبهت لهذا الأمر في اجتماعات اللجنة الدستورية، وفي الجلسة العامة لمجلس الشوري، لكنهم لم يستمعوا لتحذيري فقد قلت لهم نؤجل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين ونعمل الدوائر صح بدل ما المحكمة تقوم بإعادة إرسال القانون مرة أخري، متحفظة علي الدوائر ووقتها سيستغرق إعادة توزيع الدوائر شهرين أو أكثر لأننا سنضطر نفتح الموضوع كله من جديد، لكن للأسف سمعوا كلام مندوب الحكومة الذي قال إنه لا يوجد فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين".
وأشار جبريل إلي اعتراضه خلال الجلسة العامة علي تدخل الأمن في توزيع الدوائر عندما قال صبحي صالح مقرر المشروع إن الأمن رفض جميع المقترحات التي قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية وهذا أمر عبث لأن المفروض أن مجلس الشوري يوزع الدوائر وفقا للدستور وأن الأمن يوفق نفسه علي التقسيم الذي تم لكن أن نقسم الدوائر حسب رؤية الأمن فهذا عبث، وأضاف جبريل يكفي أن تري الدستورية هذا الجزء من المناقشات لتحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر وهذا سيؤدي إلي أن نتأخر ستة شهور أخري.
أما المادة الثالثة التي ستقرر الدستورية عدم دستوريتها فهي الخاصة بالسماح للحاصلين علي استثناء من أداء الخدمة العسكرية بالترشح، ويقول الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري إن المادة الخاصة من الاستثناء ليس فيها التزام كامل بما سبق وقالته الدستورية في رقابتها السابقة علي تعديل قانون مجلس النواب من قبل مضيفا أنهم مقيدون برأي الدستورية وما ستقوله والمادة الخامسة البند الخامس منها والتي نصت علي أن المرشح يجب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو أستثني منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة، وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أكد خلال المناقشات أن الحكومة تتمسك وترفض الإضافة التي وضعتها اللجنة وهي التي تقول إن المرشح قد استثني منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائي يمس الأمن العام وطالب بالالتزام بما قالته الدستورية من قبل والالتزام بنص مشروع الحكومة وهو ينص علي أن يكون المرشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها واستطرد الحلو أن هناك سببا آخر لحذف إضافة اللجنة وهي أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهي سلطة تقديرية لكن اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق وعضو الشوري قال إن النص الذي وافق عليه مجلس الشوري أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح، والأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأي إنسان إلا بحكم نهائي.
وهناك مادة أخري من الممكن أن تكون علي رأس المواد التي من الممكن أن تكون معرضة لعدم الدستورية وهي الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية في البند الثاني من المادة "13" التي تحدد المبادئ التي يجب علي المرشح أن يلتزم بها في الدعاية الانتخابية ومن بينها كما جاء في مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء لها إلا أن مجلس الشوري أدخل تعديلا علي المادة وحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، لتصبح المادة الامتناع عن استخدام الشعارات التي تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل واستكمل الدكتور ماجد الحلو أنه كان مع نص الحكومة وعدم حذف حظر استخدام الشعارات الدينية لأن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل واحد معروف اتجاهه وأنه أيد النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور في هذه المادة رغم أنه كان من المؤيدين للنص الذي أقره مجلس الشوري.
أما النائب ناجي الشهابي فيضع الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب ضمن المواد التي يصيبها عدم الدستورية والتي تحدد أن عضو مجلس النواب الذي يتفرغ من عمله في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال يتقاضي راتبه الذي كان يحصل عليه من عمله، وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس.
وأوضح النائب الشهابي أن هذا النص يصطدم مع نص الدستور أن كل أجر مقابل عمل وبالتالي فإن عضو مجلس النواب الذي تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدي عملا في وظيفته التي كان بها وبالتالي لا يجب أن يحصل منها علي مرتب وببدلاته وحوافزه. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التي كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابي.
وكان المستشار عمر الشريف رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة بمجلس الشوري قد أكد، أن الحكومة تقدمت باقتراح طالبت فيه بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب الذي من المفترض أن تقوم المحكمة الدستورية بمراجعته وإبداء رأيها فيه وإرساله إليها مرة أخري بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها لتكون لها الرقابة اللاحقة علي القانون، والتأكد من التزام مجلس الشوري بتنفيذ تعديلاتها، مشيرا إلي أن المجلس وافق علي هذا المقترح.
وأضاف الشريف، في تصريحات له أنه يعتقد بأن القانون الحالي الذي أعده مجلس الشوري مستوف لكافة الشروط التي جاءت بمواد الدستور ولكن الأمر متروك إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه، مضيفا بأن من أهم الأمور التي لفتت الانتباه في القانون وتحفظ عليها هو أنه يحق لمن يتولي منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما اعتبره الشريف بأنه يتعارض مع الدستور.
وأشار الشريف إلي أن مجلس الشوري أبقي علي التعديلات التي رفضتها المحكمة الدستورية في التعديلات الأولي لذات القانون وهي في المادة الخامسة البند الخامس منها والتي نصت علي أن المرشح يجب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي من أدائها، أو أستثني منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائي، متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة"، حيث أكد أن هذا المادة تفتح الباب أمام المستثني من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.. وحسب أحد المصادر التي تقول إن المحكمة الدستورية تنظر حاليا قانون مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري وفي حال استلامها قانون انتخابات مجلس النواب من مجلس الشوري يكون معروضا أمامها قانونان منفصلان عن بعضهما البعض، حيث من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القانون المحال من القضاء الإداري بعد انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من المهلة المحددة لها قانونا لنظر القانون وكتابة رأيها القانوني فيه سيتم إرسال التقرير إلي المحكمة التي ستنظر الدعوي وتصدر حكمها فيه إما بدستوريته أو عدم دستوريته.
وأشار إلي أن المحكمة ستنظر القانون المحال من مجلس الشوري في المدة التي حددتها المادة 177 من الدستور والتي تنص علي أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدي مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ستقوم بإرسال تعديلاتها علي قانون الانتخابات بعد نظره إلي مجلس الشوري لتطبيقها وعلي المجلس الالتزام بهذه التعديلات حتي لا يصبح القانون عرضة للطعن عليه في حالة ما تم إقراره وتطبيقه بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية ودعوته لهم بمواعيد الاقتراع.
قالت النائبة سوزي عدلي ناشد عضو مجلس الشوري، إنها تقدمت بمذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، ووقع عليها قرابة 20 نائبا، لإعادة فتح المناقشة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت أن المجلس رفض المذكرة التي ضمت مواد القانون التي تخالف الدستور، مشيرة إلي أن النواب يعلمون جيدا بكيفية وآلية التشريع، إلا أن الأغلبية في المجلس لا تستمع لأحد.وأوضحت النائب سوزي عدلي أن المواد التي طالبت بتعديلها هي المادة 31 الخاصه بسلطة رئيس الجمهورية في تحديد موعد الانتخابات والماده 50 الخاصه بعقوبة تخلف الناخب عن الإدلاء بصوته والمادة61 الخاصة باستخدام الشعارات الدينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.