فان دايك: صلاح سيحصل على الوداع الذي يستحقه رغم الإصابة    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل.. صور    الفضة تقفز بأكثر من 1600% خلال 6 سنوات.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    شيخ الأزهر يُعزِّي رئيسِ مجلس الوزراء في وفاة والده    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    جيش الاحتلال يعلن استهداف 3 عناصر من حزب الله بجنوب لبنان    هرمز وتجاوز النووى.. تفاصيل مقترح إيرانى جديد أمام ترامب لإنهاء الحرب    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    الداخلية: ضبط المتهمين بالصيد بالكهرباء في الفيوم    انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق النهضة غرب الإسكندرية    ضبط 1155 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسوان    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    قبل زحام الصيف، محافظ مطروح يتابع كفاءة محطة تحلية مياه كليوباترا    تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الليلة    سيدات يد الأهلي يواجه سبورتنج اليوم في نصف نهائي كأس مصر    وزيرة الإسكان تشيد بمشروع الطاقة الشمسية بمستشفى أورام الأقصر    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    محافظ دمياط يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع    تطورات جديدة في قضية "ضحية الملابس النسائية"، والطب الشرعي يحسم الجدل (فيديو)    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    المتهمون فى منصة FBC يستأنفون على حكم حبسهم 5 سنوات بتهمة النصب الإلكترونى    جامعة الإسكندرية تستعرض نتائج حملة ترشيد الكهرباء ومقترح إنشاء منصة رقمية    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    لعبة هشام ماجد وشيكو!    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    قافلة «زاد العزة 183» تنطلق إلى غزة ب 5770 طن مساعدات إنسانية    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    أبرز 3 مشروبات تحسن من عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :قانون انتخاب المجالس النيابية الجديد التفاتا عن حكم الدستورية العليا
نشر في الزمان المصري يوم 24 - 02 - 2013

أن التعديلات التي صدرت من مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية ، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.
إن التعديلات التي أجرها مجلس الشورى يوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية لا تتناسب بشكل نهائي مع الملاحظات التي أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالي يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة في حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. و أهم التعديلات الخاطئة التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. أما فيما يخص انتخابات المصريين في الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائي كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التي ستكون بها انتخابات. فيما يخص مادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار في القانون مخالف لنص الدستور في العزل، بحيث يكون العضو فاز في دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى في 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.أما فيما يخص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص في أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة. إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.فكان يجب أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. . إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح بالنسبة لتغير صفة المرشح التي انتخب عليها
أن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذي نجح وهو ينتمي لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.لذلك كان حكم الدستورية بعدم جواز تغير الصفة الانتخابية التي نجح عليها العضو المنتخب للان تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك. يصبح ضروريا أن تصدر القوانين الجديدة المتعلقة بانتخابات البرلمان والمعنية بممارسة الحقوق السياسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية, ويضمن توازن أعداد الناخبين مع أعداد النواب في كافه الدوائر, ويحقق حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها, ويمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في سلاسة ويسر من خلال إجراءات واضحة لا تعوق العملية الانتخابية أو تعطلها, وتضمن الحماية لكل طوائف الناخبين وتجمعاتهم بحيث يخرج الجميع إلي الصناديق في أمان ودون إكراه أو خوف. إن تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمستثني من التجنيد استنادا لتقارير امن الدولة المنحل من ممارسه حقه في الترشح للبرلمان لا يمكن إن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام مبارك المخلوع.ولكن تطبيقا لنص دستوري حيث لم ينص الدستور الجديد علي الاستثناء فإذا كان أعضاء التأسيسية كانوا يرغبوا في إضافتها فلما لم يتم إضافتها ولكن الدستورية التزمت بما نصي علية الدستور نصا لا لبس فيها للان الفرق بين عبارة "مقتضي ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص" لان الأولي، حسب قوله، تعطي للشورى حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه الدستورية بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد في ممارسه حقوقهم السياسية. أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون. أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية بعد إقراره يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية، أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على انتخابات المصريين بالخارج تم تعديله ليتحول إلى إشراف قضائي كامل أي أن يكون هناك قاض على كل صندوق، أنه لو ظهرت مخالفة لهذا النص وقت التنفيذ سيتم الطعن على البرلمان المقبل. أن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، أن القضاء الإداري سيطبق حكم المحكمة الدستورية. ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة في الفصل في صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالي، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية، أن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستوري. أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية منتقداً إقرار القانون دون الرجوع للمحكمة الدستورية، إن حق المحكمة في الرقابة اللاحقة على القوانين أن مجلس الشورى خالف النص الدستوري الذي يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذي يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور.
إنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور أن مجلس الشورى وافق على مجمل التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية فيما عدا نص المستثنيين من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات أن هذا القانون سيدفع ببطلان البرلمان المقبل لعدم دستورية هذا النص. أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات في اللجان الفرعية للمصريين بالخارج أمر ضروري وتم حسم هذا النص ولا توجد مخالفة فيه لنصوص الدستور. أن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره، بما يعنى إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات القادمة وحل مجلس النواب ثم يُلقى بالاتهام على المحكمة الدستورية العليا، ونبرئ في ذات الوقت هذه الضحالة القانونية والأفق الضيق وركاكة الصياغة التي وقع فيها من صاغوا القانون، والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب في كل ما تشهده مصر من مآسٍ. ويعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بان هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار بل أحيانا الدور الرئيسي والوحيد ، وكثير ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيلا للمصلحة العامة على المدى البعيد
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.