رئيس جامعة الجلالة: نعمل وفق رؤية وطنية طموحة لوزارة التعليم العالي    الضرائب تعلن حصاد التسهيلات الضريبية خلال مؤتمر شكرًا    جروسي: نتابع الوضع في المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الهجمات الإسرائيلية    عراقجي يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية    روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تزيد من خطر كارثة نووية    إيران تبدأ هجومًا صاروخيًا وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل    مجموعة الأهلي، موعد مباراة بالميراس مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    برشلونة يعلن التعاقد مع أولى الصفقات الصيفية    ديلي ميل: ليفربول يخفض طلباته لرحيل نونيز.. ويختار بديلين    نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2025    نار خبيز العيش امتدت لأسطوانة البوتاجاز.. إصابة سيدة في حريق بقنا    بالأسماء.. 8 مصابين في حادث بالبحيرة    الاثنين، أسرة أبو العينين شعيشع تُحيي الذكرى الرابعة عشر لرحيله بمسقط رأسه في كفر الشيخ    شيرين رضا: "مبحبش الدليفري ومش باكل من برة البيت"    يارا السكري بفستان قصير ووردة حمراء.. الجمهور: إيه مواصفات فتى أحلامك    خطيب الجمعة بالأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الحقيقة حول القهوة، هل هي مفيدة أم ضارة للصحة؟    حالة الطقس غدا السبت 21-6-2025 في محافظة الفيوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ في هذا الموعد    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    تعاون بين «الطيران المدني» وشركات عالمية لتطوير البنية التحتية والخدمات الذكية    «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    أُسرة الشيخ أبو العينين شعيشع تُحيي الذكرى الرابعة عشر لرحيله بمسقط رأسه في كفر الشيخ الإثنين المقبل    مبابي خارج موقعة ريال مدريد ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    إصابة 18 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ديروط الفرافرة بأسيوط    طرح البوستر الرسمي لنجوم فيلم "أحمد وأحمد"    الشيوخ يفتح ملف التنمر داخل المدارس بحضور وزير التربية والتعليم    موقع عبري: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    وزارة النقل: وصول أول قطار للخط الرابع للمترو مايو 2026.. ودراسة تنفيذ مراحل جديدة    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    للأفضل أكاديميا.. إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025 (تفاصيل)    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    فيتسل: سعيد باللعب بعد 6 أشهر صعبة    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    "القابضة لمياه الشرب" تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية    "التنمية المحلية × أسبوع" رصد أنشطة الوزارة خلال 13–19 يونيو 2025    وزير الدفاع الإسرائيلى: نواصل مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووى لإيران    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخاب المجالس النيابية الجديد
نشر في المصريون يوم 25 - 02 - 2013

إن التعديلات التي صدرت من مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية ، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.
إن التعديلات التي أجرها مجلس الشورى يوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية لا تتناسب بشكل نهائي مع الملاحظات التي أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالي يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة في حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. و أهم التعديلات الخاطئة التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة”، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. أما فيما يخص انتخابات المصريين في الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائي كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التي ستكون بها انتخابات. فيما يخص مادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار في القانون مخالف لنص الدستور في العزل، بحيث يكون العضو فاز في دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى في 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.أما فيما يخص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص في أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة. إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.فكان يجب أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. . إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح بالنسبة لتغير صفة المرشح التي انتخب عليها
أن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذي نجح وهو ينتمي لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.لذلك كان حكم الدستورية بعدم جواز تغير الصفة الانتخابية التي نجح عليها العضو المنتخب للان تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك. يصبح ضروريا أن تصدر القوانين الجديدة المتعلقة بانتخابات البرلمان والمعنية بممارسة الحقوق السياسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية, ويضمن توازن أعداد الناخبين مع أعداد النواب في كافه الدوائر, ويحقق حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها, ويمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في سلاسة ويسر من خلال إجراءات واضحة لا تعوق العملية الانتخابية أو تعطلها, وتضمن الحماية لكل طوائف الناخبين وتجمعاتهم بحيث يخرج الجميع إلي الصناديق في أمان ودون إكراه أو خوف. إن تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمستثني من التجنيد استنادا لتقارير امن الدولة المنحل من ممارسه حقه في الترشح للبرلمان لا يمكن إن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام مبارك المخلوع.ولكن تطبيقا لنص دستوري حيث لم ينص الدستور الجديد علي الاستثناء فإذا كان أعضاء التأسيسية كانوا يرغبوا في إضافتها فلما لم يتم إضافتها ولكن الدستورية التزمت بما نصي علية الدستور نصا لا لبس فيها للان الفرق بين عبارة "مقتضي ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص" لان الأولي، حسب قوله، تعطي للشورى حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه الدستورية بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد في ممارسه حقوقهم السياسية. أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون. أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية بعد إقراره يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية، أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على انتخابات المصريين بالخارج تم تعديله ليتحول إلى إشراف قضائي كامل أي أن يكون هناك قاض على كل صندوق، أنه لو ظهرت مخالفة لهذا النص وقت التنفيذ سيتم الطعن على البرلمان المقبل. أن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، أن القضاء الإداري سيطبق حكم المحكمة الدستورية. ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة في الفصل في صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالي، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية، أن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستوري. أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية منتقداً إقرار القانون دون الرجوع للمحكمة الدستورية، إن حق المحكمة في الرقابة اللاحقة على القوانين أن مجلس الشورى خالف النص الدستوري الذي يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذي يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور.
إنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور أن مجلس الشورى وافق على مجمل التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية فيما عدا نص المستثنيين من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات أن هذا القانون سيدفع ببطلان البرلمان المقبل لعدم دستورية هذا النص. أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات في اللجان الفرعية للمصريين بالخارج أمر ضروري وتم حسم هذا النص ولا توجد مخالفة فيه لنصوص الدستور. أن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره، بما يعنى إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات القادمة وحل مجلس النواب ثم يُلقى بالاتهام على المحكمة الدستورية العليا، ونبرئ في ذات الوقت هذه الضحالة القانونية والأفق الضيق وركاكة الصياغة التي وقع فيها من صاغوا القانون، والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب في كل ما تشهده مصر من مآسٍ. ويعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بان هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار بل أحيانا الدور الرئيسي والوحيد ، وكثير ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيلا للمصلحة العامة على المدى البعيد.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.