وزير الأوقاف: سيتم تقديم بدائل آمنة للطفل فى مواجهة مخاطر "السوشيال ميديا"    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    زيارة تثقيفية للطلاب الوافدين بجامعة العاصمة إلى المتحف الزراعي المصري بالدقي    ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    محافظ البنك المركزى يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    منال عوض تبحث تنفيذ مشروع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها لوقود الديزل الحيوي    السياحة تشارك في المعرض الدولي Ferie For Alle بالدنمارك    شراكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعة العسكرية والمدنية بين الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية    ما هي خيارات ترامب في الحرب مع إيران؟    بريطانيا تعلن حزمة دعم عسكرى جديدة لأوكرانيا بمناسبة ذكرى الحرب    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل ومنشأة زراعية في رام الله    اختبار صعب لبيراميدز في المحلة.. وسيراميكا يسعى لاستعادة الصدارة أمام الإسماعيلي    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    28 فبراير آخر موعد للاشتراك في بطولة أفريقيا للأندية سيدات للكرة الطائرة    محافظ أسيوط: لا تهاون مع التلاعب في الدعم أو المساس بحقوق المواطن    سبائك ذهبية وأموال.. إحالة 8 قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية بتهمة الرشوة    ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالباجور والتحفظ على 12 طن منتجات مغشوشة وخط إنتاج كامل بالمنوفية    وصول جثمان شقيق الفنانة زينة إلى مسجد حسن شربتلي وريم البارودي أول الحضور    منة شلبي وإياد نصار ينقذان سارة يوسف في مسلسل صحاب الأرض    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    داليا مصطفى: عايزة أعيش بهدوء ومش بحب حد يستهبلني    هل سيتم استكمال تصوير مسلسل فخر الدلتا بعد اتهام مؤلفه بالتحرش؟    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    هيئة «الرعاية الصحية» تقدم 3.5 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية في بورسعيد    اضطرابات النوم في رمضان.. كيف يمكنك السيطرة عليها بحيل نفسية بسيطة؟    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    مدرب الأخدود: كنا نستحق ركلة جزاء أمام الفتح.. ولا أحد يمكنه إقناعي عكس ذلك    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    قافلة المساعدات الإنسانية ال145 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    بعد وصولها لكريت.. هل تمهد حاملة الطائرات جيرالد فورد لتحركات عسكرية بالشرق الأوسط؟    الله القابض الباسط    الرئيس السيسي يلتقي ب ولي العهد السعودي في جدة| أهم ما جاء خلال اللقاء    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    نوة الشمس الصغيرة تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة بلا توقف.. تفاصيل    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخاب المجالس النيابية الجديد
نشر في المصريون يوم 25 - 02 - 2013

إن التعديلات التي صدرت من مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية ، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.
إن التعديلات التي أجرها مجلس الشورى يوم، الأربعاء، حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية لا تتناسب بشكل نهائي مع الملاحظات التي أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالي يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة في حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. و أهم التعديلات الخاطئة التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة”، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه ما دام أن هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. أما فيما يخص انتخابات المصريين في الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائي كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التي ستكون بها انتخابات. فيما يخص مادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضو بأمانته العامة أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار في القانون مخالف لنص الدستور في العزل، بحيث يكون العضو فاز في دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى في 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.أما فيما يخص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث يؤكد المصدر أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص في أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة. إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.فكان يجب أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. . إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح بالنسبة لتغير صفة المرشح التي انتخب عليها
أن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذي نجح وهو ينتمي لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.لذلك كان حكم الدستورية بعدم جواز تغير الصفة الانتخابية التي نجح عليها العضو المنتخب للان تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك. يصبح ضروريا أن تصدر القوانين الجديدة المتعلقة بانتخابات البرلمان والمعنية بممارسة الحقوق السياسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية, ويضمن توازن أعداد الناخبين مع أعداد النواب في كافه الدوائر, ويحقق حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها, ويمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في سلاسة ويسر من خلال إجراءات واضحة لا تعوق العملية الانتخابية أو تعطلها, وتضمن الحماية لكل طوائف الناخبين وتجمعاتهم بحيث يخرج الجميع إلي الصناديق في أمان ودون إكراه أو خوف. إن تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمستثني من التجنيد استنادا لتقارير امن الدولة المنحل من ممارسه حقه في الترشح للبرلمان لا يمكن إن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام مبارك المخلوع.ولكن تطبيقا لنص دستوري حيث لم ينص الدستور الجديد علي الاستثناء فإذا كان أعضاء التأسيسية كانوا يرغبوا في إضافتها فلما لم يتم إضافتها ولكن الدستورية التزمت بما نصي علية الدستور نصا لا لبس فيها للان الفرق بين عبارة "مقتضي ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص" لان الأولي، حسب قوله، تعطي للشورى حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه الدستورية بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد في ممارسه حقوقهم السياسية. أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون. أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية بعد إقراره يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية، أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على انتخابات المصريين بالخارج تم تعديله ليتحول إلى إشراف قضائي كامل أي أن يكون هناك قاض على كل صندوق، أنه لو ظهرت مخالفة لهذا النص وقت التنفيذ سيتم الطعن على البرلمان المقبل. أن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، أن القضاء الإداري سيطبق حكم المحكمة الدستورية. ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة في الفصل في صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالي، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية، أن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستوري. أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية منتقداً إقرار القانون دون الرجوع للمحكمة الدستورية، إن حق المحكمة في الرقابة اللاحقة على القوانين أن مجلس الشورى خالف النص الدستوري الذي يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذي يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور.
إنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور أن مجلس الشورى وافق على مجمل التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية فيما عدا نص المستثنيين من الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات أن هذا القانون سيدفع ببطلان البرلمان المقبل لعدم دستورية هذا النص. أن النص الخاص بإشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات في اللجان الفرعية للمصريين بالخارج أمر ضروري وتم حسم هذا النص ولا توجد مخالفة فيه لنصوص الدستور. أن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره، بما يعنى إمكانية الحكم ببطلان الانتخابات القادمة وحل مجلس النواب ثم يُلقى بالاتهام على المحكمة الدستورية العليا، ونبرئ في ذات الوقت هذه الضحالة القانونية والأفق الضيق وركاكة الصياغة التي وقع فيها من صاغوا القانون، والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب في كل ما تشهده مصر من مآسٍ. ويعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بان هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار بل أحيانا الدور الرئيسي والوحيد ، وكثير ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيلا للمصلحة العامة على المدى البعيد.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.