ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابات البرلمان والدستورية العليا
نشر في صوت البلد يوم 02 - 03 - 2013

إن التعديلات التي صدرت من مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية ، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.
إن التعديلات التي أجرها مجلس الشورى حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية لا تتناسب بشكل نهائي مع الملاحظات التي أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالي يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة في حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وأهم التعديلات الخاطئة التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة”، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه ما دام هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. أما فيما يخص انتخابات المصريين في الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائي كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ؛ ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التي ستكون بها انتخابات. وفيما يخص مادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار في القانون مخالف لنص الدستور في العزل، بحيث يكون العضو فاز في دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى في 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.أما فيما يخص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص في أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة. إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات ؛ حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.فكان يجب أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. . إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح بالنسبة لتغير صفة المرشح التي انتخب عليه ؛ إن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذي نجح وهو ينتمي لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.لذلك كان حكم الدستورية بعدم جواز تغير الصفة الانتخابية التي نجح عليها العضو المنتخب للآن تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك. يصبح ضروريا أن تصدر القوانين الجديدة المتعلقة بانتخابات البرلمان والمعنية بممارسة الحقوق السياسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين, ويضمن توازن أعداد الناخبين مع أعداد النواب في كافه الدوائر, ويحقق حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها, ويمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في سلاسة من خلال إجراءات واضحة لا تعوق العملية الانتخابية أو تعطلها, وتضمن الحماية لكل طوائف الناخبين وتجمعاتهم بحيث يخرج الجميع إلي الصناديق في أمان ودون إكراه أو خوف. إن تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمستثني من التجنيد استنادا لتقارير أمن الدولة المنحل من ممارسه حقه في الترشح للبرلمان لا يمكن إن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام مبارك المخلوع.ولكن تطبيقا لنص دستوري حيث لم ينص الدستور الجديد علي الاستثناء فإذا كان أعضاء التأسيسية كانوا يرغبوا في إضافتها فلما لم يتم إضافتها ولكن الدستورية التزمت بما نص عليه الدستور نصا لا لبس فيها للآن الفرق بين عبارة "مقتضي ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص" لأن الأولي تعطي للشورى حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه الدستورية بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد في ممارسه حقوقهم السياسية.
إن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون. إن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، وأن القضاء الإداري سيطبق حكم المحكمة الدستورية. ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة في الفصل في صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالي، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية.
إن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستوري. أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية و حق المحكمة في الرقابة اللاحقة على القوانين أن مجلس الشورى خالف النص الدستوري الذي يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذي يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور. وكان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور .. إن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره .والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب في كل ما تشهده مصر من مآسٍ. ويعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بأن هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار ، وكثير ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيلا للمصلحة العامة على المدى البعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.