مجلس الوزراء ينفي خسائر يومية للسياحة المصرية بقيمة 600 مليون دولار    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    سيطرة إسرائيلية على سفن "أسطول الصمود" | جيش الاحتلال يهاجم 7 سفن من قافلة مساعدات بحرية متجهة إلى غزة    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    رويترز: إسقاط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأمريكية في بغداد    وفاة والد الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي ل«اليوم السابع»    إسرائيل تعترض سفن مساعدات متجهة إلى غزة    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    أيمن يونس: أي لاعب كرة في مصر لا يستحق المبالغ المُبالَغَ فيها    كرة طائرة - نهاية مشاركته في إفريقيا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    نائبة عن الجبهة الوطنية تطالب بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكلاب الضالة    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالسوق السوداء في القليوبية    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    إعلام عبري: إسرائيل أبلغت واشنطن أن خروقات حزب الله تقوض إمكانية إجراء مفاوضات    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون انتخابات البرلمان والدستورية العليا
نشر في صوت البلد يوم 02 - 03 - 2013

إن التعديلات التي صدرت من مجلس الشورى في قانون الانتخابات البرلمانية ، لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية بحكم تخصصها في الرقابة السابقة على القوانين المكملة للدستور، حيث يوجد كثير من العوار في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان وحل المجلس للمرة الثانية، وذلك بتطبيق ممارسة الرقابة اللاحقة في حال طعن أي من المتضررين على قانون الانتخابات بعد فتح باب الترشيح.
إن التعديلات التي أجرها مجلس الشورى حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية لا تتناسب بشكل نهائي مع الملاحظات التي أقرتها المحكمة على القانون، وهو ما يعنى مخالفتها للدستور الجديد، وبالتالي يكون القانون قابلا للطعن عليه سواء من الناخبين أو المرشحين ذوى الصفة في حالة ما إذا تم إقراره بهذه الصيغة دون العودة إلى المحكمة مرة أخرى لمراجعته. وأهم التعديلات الخاطئة التي صدرت عن مجلس الشورى والتي تمثل مخالفة صريحة للدستور وهى أن نص البند (5) من المادة الخامسة من القانون نصت على “أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، حيث إن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها، كما أن المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) منه- أداء الخدمة العسكرية- الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة”، ومن ثم فإن النص الماثل يجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة، في حين أنه ما دام هذا الأخير قد استثنى للسبب المتقدم، فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولى مهمتي التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. أما فيما يخص انتخابات المصريين في الخارج من تشكيل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية فإن هذا التعديل يناقض نفسه بنفسه حيث من غير المعقول أن يكون هناك إشراف قضائي كامل للبعثات بالرغم من أن من يشرفون هم دبلوماسيون وليسوا قضاة وهو ما يخالف الواقع والدستور معا ؛ ولا بد من إرسال قضاة إلى تلك الدول التي ستكون بها انتخابات. وفيما يخص مادة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، حيث نص القانون على ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وهنا لم يضع تعريفا واضحا لعضو مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعين معا، واتخذ تعبيرا ليس واضحا، حيث إن العوار في القانون مخالف لنص الدستور في العزل، بحيث يكون العضو فاز في دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى في 2010 وجمع بين الفصلين وتركها مفتوحة وهو بقصد زيادة عدد المعزولين سياسيا.أما فيما يخص المادة الثانية في تطبيق أحكام هذا القانون من حيث إنه يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، حيث أن اللجنة وضعت تعريفا محددا لمهنة الفلاحة والعمالة، بما يتفق مع ملاحظات المحكمة على هذا النص في أنها لم تحدد بشكل دقيق تعريف الفلاحة والعمالة. إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات ؛ حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.فكان يجب أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح. . إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح بالنسبة لتغير صفة المرشح التي انتخب عليه ؛ إن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذي نجح وهو ينتمي لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.لذلك كان حكم الدستورية بعدم جواز تغير الصفة الانتخابية التي نجح عليها العضو المنتخب للآن تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك. يصبح ضروريا أن تصدر القوانين الجديدة المتعلقة بانتخابات البرلمان والمعنية بممارسة الحقوق السياسية بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين, ويضمن توازن أعداد الناخبين مع أعداد النواب في كافه الدوائر, ويحقق حيدة العملية الانتخابية ونزاهتها, ويمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي في سلاسة من خلال إجراءات واضحة لا تعوق العملية الانتخابية أو تعطلها, وتضمن الحماية لكل طوائف الناخبين وتجمعاتهم بحيث يخرج الجميع إلي الصناديق في أمان ودون إكراه أو خوف. إن تعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات البرلمانية بعدم السماح للمستثني من التجنيد استنادا لتقارير أمن الدولة المنحل من ممارسه حقه في الترشح للبرلمان لا يمكن إن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام مبارك المخلوع.ولكن تطبيقا لنص دستوري حيث لم ينص الدستور الجديد علي الاستثناء فإذا كان أعضاء التأسيسية كانوا يرغبوا في إضافتها فلما لم يتم إضافتها ولكن الدستورية التزمت بما نص عليه الدستور نصا لا لبس فيها للآن الفرق بين عبارة "مقتضي ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص" لأن الأولي تعطي للشورى حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه الدستورية بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد في ممارسه حقوقهم السياسية.
إن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات باطل لأن تقسيم الدوائر لم يعرض على المحكمة الدستورية على الإطلاق وكان يجب عرضها وهو ما يعنى بطلان الدعوة للانتخابات على أساس هذا القانون. إن البرلمان المقبل سيتم حله استناداً إلى أن الكثير من إجراءات الترشيح للانتخابات باطلة وفقاً للنص الخاص بترشيح المستثنون من الخدمة العسكرية، وأن القضاء الإداري سيطبق حكم المحكمة الدستورية. ستحكم محكمة النقض بوصفها المختصة في الفصل في صحة الطعون ببطلان انتخاب مجلس النواب إذا تم على أساس قانون الانتخابات الحالي، وسيتقرر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لأنها لم تعرض على المحكمة الدستورية.
إن من يتحمل النتائج المالية والقانونية لمثل هذه الوعكة الدستورية هو من دعا إلى الانتخابات على أساس قانون غير دستوري. أن مجلس الشورى لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها المحكمة الدستورية و حق المحكمة في الرقابة اللاحقة على القوانين أن مجلس الشورى خالف النص الدستوري الذي يقضى بإعادة القوانين إلى المحكمة الدستورية، أن المجلس التف على رفض المحكمة الدستورية للنص الذي يسمح للمستثنيين من الخدمة العسكرية فى الترشح للانتخابات، ما لم يكن صدرت ضدهم أحكام قضائية، حيث إن الشورى وضع نصاً جديداً أقر ما كان يقره النص الأول، منتقدًا عداء جماعة الإخوان للقانون والدستور. وكان يجب على مجلس الشورى إعادة القانون للمحكمة الدستورية للتصديق عليه قبل إرساله للرئيس وفقاً للدستور .. إن عدم إعمال ما قررته المحكمة الدستورية كله أو بعضه يعنى خضوع القانون للرقابة اللاحقة على إصداره .والحقيقة أن الجهل بكل القواعد الدستورية والقانونية هو السبب في كل ما تشهده مصر من مآسٍ. ويعتبر النظام الانتخابي المؤسسة السياسية الأكثر عرضة للتلاعب ، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بأن هذا النظام أو ذلك هو الأفضل . بل في الواقع تلعب المصلحة السياسية دورا دائما وأساسيا في الاختيار ، وكثير ما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيا وتعطيلا للمصلحة العامة على المدى البعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.