توقع فقهاء القانون أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمس مواد بقانون مجلس النواب بعد أن قام مجلس الشورى بإرسال قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية لتبدى رأيها فيه مع قانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين وافق مجلس الشورى عليهما، بصفة نهائية أمس الخميس، وذلك التزاما بنص المادة 177 من الدستور الذى تنص على أن المحكمة الدستورية تنظر فى القانون خلال 45 يوما وتقدم قرارا إلى المجلس بملاحظتها حول المواد التى ترى فيها عدم الدستورية وعلى أن يعمل المجلس بمقتضى قرار المحكمة. ووعد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس فى بداية مناقشة القانون أن المجلس سيلتزم بمقتضى قرار المحكمة كاملا وسوف يعيد الشورى القانون مرة أخرى للمحكمة بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة وتجنبا لما حدث فى المرة الأولى، من صدور حكم قضاء إدارى بإحالة القانون للدستورية، مؤكدا أنهم هذه المرة ليسوا مضغوطين بعامل الوقت كما كانوا فى المرة السابقة، حيث كانت ال60 يوما التى حددها الدستور لكى يبدأ الرئيس فى إجراءات الدعوة للانتخابات البرلمانية. ورشح فقهاء القانون خمس مواد فى قانون مجلس النواب ستقرر الدستورية عدم مطابقتهم للدستور، ويقول الدكتور رمضان بطيخ إن المادة 28 لم نذكر فيها كلمة القطاع الخاص حيث إن الدستور فى المادة 84، نص على أنه باستثناء الحالات المستثناة التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية وكما يقول الدكتور رمضان بطيخ فإن الدستور، أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد قطاعا عاما فقط، لكن قانون مجلس النواب قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص واستطرد بطيخ "وقد أيد المستشار عمر الشريف إضافة القطاع الخاص للمادة فكان الرد أننا لا نستطيع أن نجبر صاحب عمل بالقطاع الخاص على التفرغ، فقلت لهم يبقى الأفضل لا يترشح والمفروض يتشال لأن الأجر مقابل العمل ومن لا يعمل حفظا على المال العام للدولة". ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى:"لو بنتكلم قانونا ستتوقف الدستورية عند مادة واحدة فقط هى مادة الدوائر ولا توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى، تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى ونبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية، وفى الجلسة العامة لمجلس الشورى، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى فقد قلت لهم نؤجل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين ونعمل الدوائر صح بدل ما المحكمة تقوم بإعادة إرسال القانون مرة أخرى، متحفظة على الدوائر ووقتها سيستغرق إعادة توزيع الدوائر شهرين أو أكثر لأننا سنضطر نفتح الموضوع كله من جديد، لكن للأسف سمعوا كلام مندوب الحكومة الذى قال إنه لا يوجد فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين". وأشار جبريل إلى اعتراضه خلال الجلسة العامة على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما قال صبحى صالح مقرر المشروع إن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية وهذا أمر عبث لأن المفروض أن مجلس الشورى يوزع الدوائر وفقا للدستور وأن الأمن يوفق نفسه على التقسيم الذى تم لكن أن نقسم الدوائر حسب رؤية الأمن فهذا عبث، وأضاف جبريل يكفى أن ترى الدستورية هذا الجزء من المناقشات لتحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر وهذا سيؤدى إلى أن نتأخر ستة شهور أخرى. أما المادة الثالثة التى ستقرر الدستورية عدم دستوريتها فهى الخاصة بالسماح للحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية بالترشح، ويقول الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن المادة الخاصة من الاستثناء ليس فيها التزام كامل بما سبق وقالته الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب من قبل وتابع قائلا: "إحنا مقيدون برأى الدستورية وما ستقوله والمادة الخامسة البند الخامس منها والتى نصت على أن المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو أستثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة"، وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أكد خلال المناقشات أن الحكومة تتمسك وترفض الإضافة التى وضعتها اللجنة وهى التى تقول أو أستثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائى يمس الأمن العام وطالب بالالتزام بما قالته الدستورية من قبل والالتزام بنص مشروع الحكومة وهو ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها واستطرد الحلو أن هناك سببا آخر لحذف إضافة اللجنة وهى أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية لكن اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى قال إن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح، والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى. ونأتى للمادة الرابعة التى نرشحها لأن تقرر الدستورية بعدم دستوريتها وهى الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى البند الثانية من الما دة "13" التى تحدد المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها إلا أن مجلس الشورى أدخل تعديلا على المادة وحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، لتصبح المادة الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل واستكمل الدكتور ماجد الحلو أنه كان مع نص الحكومة وعدم حذف حظر استخدام الشعارات الدينية لأن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل واحد معروف اتجاه وأنه أيد النائب صلاح عبد المعبود "نور" فى هذه المادة رغم أنه كان من المؤيدين للنص الذى أقره مجلس الشورى. أما النائب ناجى الشهابى فيضع مادة خامسة أمام الدستورية لتقرر عدم دستوريتها وهى الفقرة الأخيرة من المادة 28، من قانون مجلس النواب التى تحدد أن عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال يتقاضى راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله، وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس. وأوضح النائب الشهابى أن هذا النص يصطدم مع نص الدستور أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملا فى وظيفته التى كان بها وبالتالى لا يجب أن يحصل منها على مرتب وببدلاته وحوافزه. وأشار إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى.