بمشاركة شيخ الأزهر ورئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز حقوق المرأة من منظور الخطاب الحديث    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    إزالة تعديات على 400 فدان ضمن الموجة ال28 بالفيوم    الدولة تضرب بيد من حديد وتسترد 400 فدان من أراضيها بالفيوم    قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة    كييف تعلن تسلمها 1000 جثة من روسيا    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    شوبير يكشف آخر مستجدات مصير أليو ديانج ونجوم الأهلي الصاعدين    قائمة منتخب الصالات استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا    بطائرات الدرون.. الحماية المدنية تخمد نيران حريق الزرايب    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    مؤتمر «أفريقيا في عام» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. قراءة في التحديات والتحولات ورؤية للمستقبل    لأول مرة بمستشفى اليوم الواحد برأس البر، علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري    مشتريات المصريين من الذهب تهبط 10% خلال 2025.. ما الذي تغيّر؟    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    قاعة 5 ترفع شعار "كامل العدد"، زحام شديد على جناح الطفل بمعرض الكتاب    متحدث الأوقاف: المساجد في رمضان مساحات للوعي والطمأنينة ولا تقتصر على الصلاة    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها في الدقهلية والسويس    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    كاميرات المراقبة ترصد اعتداء شخص على زوجته لإقامتها دعوى خلع بالعجوزة.. صور    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    "القسام" أنهت شماعة جثة المجند الصهيوني.. هل يملك الوسطاء إجبار الإحتلال على فتح المعبر "؟!    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    الليلة.. عرض فيلم شاهين ابن النيل على قناة الوثائقية بمناسبة مئوية يوسف شاهين    هشام النجار: قرارات أمريكا وفرنسا ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء يتوقعون رفض المحكمة الدستورية ل 5 مواد فى قانون مجلس النواب الجديد: "الدوائر ومكافأة النواب وتفرغهم والشعارات الدينية والاستثناء من الجيش"
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 04 - 2013

توقع فقهاء القانون أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمس مواد بقانون مجلس النواب بعد أن قام مجلس الشورى بإرسال قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية لتبدى رأيها فيه مع قانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين وافق مجلس الشورى عليهما، بصفة نهائية أمس الخميس، وذلك التزاما بنص المادة 177 من الدستور الذى تنص على أن المحكمة الدستورية تنظر فى القانون خلال 45 يوما وتقدم قرارا إلى المجلس بملاحظتها حول المواد التى ترى فيها عدم الدستورية وعلى أن يعمل المجلس بمقتضى قرار المحكمة.
ووعد الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس فى بداية مناقشة القانون أن المجلس سيلتزم بمقتضى قرار المحكمة كاملا وسوف يعيد الشورى القانون مرة أخرى للمحكمة بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة وتجنبا لما حدث فى المرة الأولى، من صدور حكم قضاء إدارى بإحالة القانون للدستورية، مؤكدا أنهم هذه المرة ليسوا مضغوطين بعامل الوقت كما كانوا فى المرة السابقة، حيث كانت ال60 يوما التى حددها الدستور لكى يبدأ الرئيس فى إجراءات الدعوة للانتخابات البرلمانية.
ورشح فقهاء القانون خمس مواد فى قانون مجلس النواب ستقرر الدستورية عدم مطابقتهم للدستور، ويقول الدكتور رمضان بطيخ إن المادة 28 لم نذكر فيها كلمة القطاع الخاص حيث إن الدستور فى المادة 84، نص على أنه باستثناء الحالات المستثناة التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية وكما يقول الدكتور رمضان بطيخ فإن الدستور، أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد قطاعا عاما فقط، لكن قانون مجلس النواب قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص واستطرد بطيخ "وقد أيد المستشار عمر الشريف إضافة القطاع الخاص للمادة فكان الرد أننا لا نستطيع أن نجبر صاحب عمل بالقطاع الخاص على التفرغ، فقلت لهم يبقى الأفضل لا يترشح والمفروض يتشال لأن الأجر مقابل العمل ومن لا يعمل حفظا على المال العام للدولة".
ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى:"لو بنتكلم قانونا ستتوقف الدستورية عند مادة واحدة فقط هى مادة الدوائر ولا توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى، تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى ونبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية، وفى الجلسة العامة لمجلس الشورى، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى فقد قلت لهم نؤجل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين ونعمل الدوائر صح بدل ما المحكمة تقوم بإعادة إرسال القانون مرة أخرى، متحفظة على الدوائر ووقتها سيستغرق إعادة توزيع الدوائر شهرين أو أكثر لأننا سنضطر نفتح الموضوع كله من جديد، لكن للأسف سمعوا كلام مندوب الحكومة الذى قال إنه لا يوجد فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين".
وأشار جبريل إلى اعتراضه خلال الجلسة العامة على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما قال صبحى صالح مقرر المشروع إن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية وهذا أمر عبث لأن المفروض أن مجلس الشورى يوزع الدوائر وفقا للدستور وأن الأمن يوفق نفسه على التقسيم الذى تم لكن أن نقسم الدوائر حسب رؤية الأمن فهذا عبث، وأضاف جبريل يكفى أن ترى الدستورية هذا الجزء من المناقشات لتحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر وهذا سيؤدى إلى أن نتأخر ستة شهور أخرى.
أما المادة الثالثة التى ستقرر الدستورية عدم دستوريتها فهى الخاصة بالسماح للحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية بالترشح، ويقول الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن المادة الخاصة من الاستثناء ليس فيها التزام كامل بما سبق وقالته الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب من قبل وتابع قائلا: "إحنا مقيدون برأى الدستورية وما ستقوله والمادة الخامسة البند الخامس منها والتى نصت على أن المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو أستثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة"، وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أكد خلال المناقشات أن الحكومة تتمسك وترفض الإضافة التى وضعتها اللجنة وهى التى تقول أو أستثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم نهائى يمس الأمن العام وطالب بالالتزام بما قالته الدستورية من قبل والالتزام بنص مشروع الحكومة وهو ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها واستطرد الحلو أن هناك سببا آخر لحذف إضافة اللجنة وهى أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية لكن اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى قال إن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح، والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
ونأتى للمادة الرابعة التى نرشحها لأن تقرر الدستورية بعدم دستوريتها وهى الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى البند الثانية من الما دة "13" التى تحدد المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها إلا أن مجلس الشورى أدخل تعديلا على المادة وحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، لتصبح المادة الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل واستكمل الدكتور ماجد الحلو أنه كان مع نص الحكومة وعدم حذف حظر استخدام الشعارات الدينية لأن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل واحد معروف اتجاه وأنه أيد النائب صلاح عبد المعبود "نور" فى هذه المادة رغم أنه كان من المؤيدين للنص الذى أقره مجلس الشورى.
أما النائب ناجى الشهابى فيضع مادة خامسة أمام الدستورية لتقرر عدم دستوريتها وهى الفقرة الأخيرة من المادة 28، من قانون مجلس النواب التى تحدد أن عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال يتقاضى راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله، وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس.
وأوضح النائب الشهابى أن هذا النص يصطدم مع نص الدستور أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملا فى وظيفته التى كان بها وبالتالى لا يجب أن يحصل منها على مرتب وببدلاته وحوافزه.
وأشار إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.