مستشار ترامب الاقتصادي: 12 مليار دولار تكلفة الحرب في إيران حتى الآن    وزير الخارجية: ندين القرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية    الأوسكار 98.. «فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين» أفضل موسيقى    خافيير بارديم من حفل الأوسكار: «صوت هند رجب» فيلم رعب كتبه الواقع وليس خيال السينما    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر    غارة إسرائيلية على بلدة "صربين" في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 16 مارس 2026    أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الإثنين 16 مارس    نقابة المناجم والمحاجر تدعم العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد بكعك العيد    ترامب يتهم إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب الإعلامي    لكل ربة منزل.. أفضل الطرق لصنع الترمس في المنزل    إيران تعتقل 500 شخص بتهمة التخابر مع جهات معادية    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية    العثور على طفل حديث الولادة داخل حمام قطار فى المنوفية    مقتل أمريكي في قصف استهدف قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد    طبيب الأهلي يوضح الحالة الطبية ل زيزو وديانج    مايكل بي جوردان وجيسي باكلي يفوزان بجوائز أفضل ممثلين في حفل الأوسكار 2026 (فيديو)    الأوسكار 98.. «الفتاة التي بكت لآلئ» أفضل فيلم رسوم متحركة قصير    شعبة المحمول تكشف أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة    إصابة شخص في تصادم دراجتين بخاريتين أمام نادي المعلمين بالفيوم    على غرار "دولة التلاوة".. ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات بالأقصر وتكريم 330 حافظًا للقرآن الكريم    بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب في الحلقه 11 من «بيبو»    الصحة: مخزون أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ يكفي من 4 إلى 6 أشهر    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    «الإفتاء» تستطلع هلال شوال الخميس لتحديد أول أيام عيد الفطر    " رجال طائرة الأهلي" يفوز على بتروجيت في دوري السوبر    حسنى عبد ربه: صرف جزء من مستحقات لاعبى الإسماعيلى المتأخرة وإغلاق الملف    خطوات سداد رسوم التقديم لوظائف الحكومة في المسابقات    الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    شركات النفط الأمريكية تحذر إدارة ترامب من تفاقم أزمة الطاقة    سر عظمة ليلة القدر.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح مكانتها وأنوارها في الإسلام    رمضان.. السابع والعشرين    توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي    مصرع شاب أسفل عجلات سيارة مسرعة بمركز الفشن ببني سويف    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة    بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر مارس ل4.7 مليون أسرة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    عبير الشيخ: الزواج من سياسي يتطلب صبرًا وفهمًا ومسؤولية مزدوجة    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    جولات تفتيشية مكثفة على مواقف إمبابة لضبط «تعريفة الركوب الجديدة»    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    4 ميداليات للفراعنة في الدوري العالمي للكاراتيه    إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    إطلاق المنصة الرقمية لحزب مستقبل وطن ضمن ختام مبادرات الخير الرمضانية    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    رئيس جامعة السادات: توفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية بكلية الطب    إطلاق منصة «مستقبل وطن» الرقمية لتطوير العمل الحزبي| صور    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    أهمية التغذية فى ضبط مستوى السكر بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2013


نقلا عن اليومى..
5 مواد بقانون مجلس النواب الذى أقره مجلس الشورى مؤخرا وأرسله للمحكمة الدستورية العليا لتقرر الموقف من دستوريته من عدمها، يراها فقهاء القانون كافية لأن تعيد المحكمة التشريع من جديد للشورى لتعديله بما يوافق نصوص الدستور الجديد ولا يتعارض معها، ويعتبرونها «ألغاما» تهدد بعدم دستورية القانون.
أولى هذه المواد يحددها أستاذ القانون الدكتور رمضان بطيخ فى المادة 28، حيث يشير بطيخ إلى أن النص لم يذكر القطاع الخاص فى الحالات المستثناة لتفرغ عضو البرلمان بمجلسيه «النواب» و«الشورى»، مشيرا إلى أن الدستور أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد القطاع العام فقط، لكن قانون مجلس النواب – والكلام لبطيخ - قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص.
المادة الثانية التى يرى فقهاء قانونيون أنها ستكون محل اعتراض من الدستورية هى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى، مضيفا: نبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية بالشورى، وفى الجلسة العامة للمجلس، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى، وطلبت تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين لحين وضع تقسيم الدوائر بشكل صحيح، وهو ما لم تتم الاستجابة له فى ظل حديث ممثل الحكومة عن عدم وجود فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين، فيما يوضح جبريل أنه اعترض أيضا على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما أعلن صبحى صالح مقرر مشروع القانون أن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية.
ويصف جبريل التدخل الأمنى فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالعبث، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر سيؤدى إلى تأخر إقرار القانون لست شهور أخرى.
المادة الثالثة التى تحمل فى رأى القانونيين شبهة عدم الدستورية هى تلك المتعلقة بالاستثناءات من الترشح للانتخابات العامة، وبينهم من حصلوا على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، ويؤكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد الحلو أن تلك المادة لم تلتزم بما حددته المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة تنص فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، مشيراً إلى أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض خلال مناقشة مواد القانون الأخذ بإضافة وضعتها اللجنة التشريعية، وتتضمن جملة «أو استثنى منها طبقاً للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى يمس الأمن العام»، وطالب بالالتزام بنص مشروع الحكومة على أن «يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها»، مبينا أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية، أو لا، فيما رأى اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى أن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى هو أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
المادة الرابعة التى يتحدث قانونيون عن عدم دستوريتها هى المادة «13» الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، حيث تحدد المادة المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية، ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها، وقد أدخل مجلس الشورى تعديلاً على المادة بحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية لتصبح المادة «الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل»، ويقول الدكتور ماجد الحلو إن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل مرشح معروف اتجاهه.
النائب بمجلس الشورى ناجى الشهابى يرى أن اللغم الخامس بين نصوص يتمثل فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب التى تحدد أن يتقاضى عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس النيابى، موضحا أن هذه الفقرة تصطدم مع النص فى الدستور على أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملاً فى وظيفته التى كان بها بما يوجب ألا يحصل منها على راتب وكذلك بدلاته وحوافزه، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى، ولم ينص على حصوله على أى بدلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.