المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    استقرار سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم 29 يناير 2026    الإيجار القديم.. تقسيم مناطق الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر والقيمة الجديدة    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    الدنمارك تُشيد باجتماع "بنّاء للغاية" مع واشنطن بشأن جرينلاند    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الجماهير لاستاد السويس في لقاء المصري    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الوداى الجديد الأحد المقبل    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    حمادة هلال يُطلق أغنية "والله بعودة" احتفاءً بشهر رمضان    محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دعم 28 مريض عيون من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالفيوم    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2013


نقلا عن اليومى..
5 مواد بقانون مجلس النواب الذى أقره مجلس الشورى مؤخرا وأرسله للمحكمة الدستورية العليا لتقرر الموقف من دستوريته من عدمها، يراها فقهاء القانون كافية لأن تعيد المحكمة التشريع من جديد للشورى لتعديله بما يوافق نصوص الدستور الجديد ولا يتعارض معها، ويعتبرونها «ألغاما» تهدد بعدم دستورية القانون.
أولى هذه المواد يحددها أستاذ القانون الدكتور رمضان بطيخ فى المادة 28، حيث يشير بطيخ إلى أن النص لم يذكر القطاع الخاص فى الحالات المستثناة لتفرغ عضو البرلمان بمجلسيه «النواب» و«الشورى»، مشيرا إلى أن الدستور أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد القطاع العام فقط، لكن قانون مجلس النواب – والكلام لبطيخ - قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص.
المادة الثانية التى يرى فقهاء قانونيون أنها ستكون محل اعتراض من الدستورية هى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى، مضيفا: نبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية بالشورى، وفى الجلسة العامة للمجلس، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى، وطلبت تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين لحين وضع تقسيم الدوائر بشكل صحيح، وهو ما لم تتم الاستجابة له فى ظل حديث ممثل الحكومة عن عدم وجود فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين، فيما يوضح جبريل أنه اعترض أيضا على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما أعلن صبحى صالح مقرر مشروع القانون أن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية.
ويصف جبريل التدخل الأمنى فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالعبث، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر سيؤدى إلى تأخر إقرار القانون لست شهور أخرى.
المادة الثالثة التى تحمل فى رأى القانونيين شبهة عدم الدستورية هى تلك المتعلقة بالاستثناءات من الترشح للانتخابات العامة، وبينهم من حصلوا على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، ويؤكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد الحلو أن تلك المادة لم تلتزم بما حددته المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة تنص فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، مشيراً إلى أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض خلال مناقشة مواد القانون الأخذ بإضافة وضعتها اللجنة التشريعية، وتتضمن جملة «أو استثنى منها طبقاً للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى يمس الأمن العام»، وطالب بالالتزام بنص مشروع الحكومة على أن «يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها»، مبينا أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية، أو لا، فيما رأى اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى أن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى هو أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
المادة الرابعة التى يتحدث قانونيون عن عدم دستوريتها هى المادة «13» الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، حيث تحدد المادة المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية، ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها، وقد أدخل مجلس الشورى تعديلاً على المادة بحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية لتصبح المادة «الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل»، ويقول الدكتور ماجد الحلو إن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل مرشح معروف اتجاهه.
النائب بمجلس الشورى ناجى الشهابى يرى أن اللغم الخامس بين نصوص يتمثل فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب التى تحدد أن يتقاضى عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس النيابى، موضحا أن هذه الفقرة تصطدم مع النص فى الدستور على أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملاً فى وظيفته التى كان بها بما يوجب ألا يحصل منها على راتب وكذلك بدلاته وحوافزه، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى، ولم ينص على حصوله على أى بدلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.