خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2013


نقلا عن اليومى..
5 مواد بقانون مجلس النواب الذى أقره مجلس الشورى مؤخرا وأرسله للمحكمة الدستورية العليا لتقرر الموقف من دستوريته من عدمها، يراها فقهاء القانون كافية لأن تعيد المحكمة التشريع من جديد للشورى لتعديله بما يوافق نصوص الدستور الجديد ولا يتعارض معها، ويعتبرونها «ألغاما» تهدد بعدم دستورية القانون.
أولى هذه المواد يحددها أستاذ القانون الدكتور رمضان بطيخ فى المادة 28، حيث يشير بطيخ إلى أن النص لم يذكر القطاع الخاص فى الحالات المستثناة لتفرغ عضو البرلمان بمجلسيه «النواب» و«الشورى»، مشيرا إلى أن الدستور أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد القطاع العام فقط، لكن قانون مجلس النواب – والكلام لبطيخ - قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص.
المادة الثانية التى يرى فقهاء قانونيون أنها ستكون محل اعتراض من الدستورية هى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى، مضيفا: نبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية بالشورى، وفى الجلسة العامة للمجلس، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى، وطلبت تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين لحين وضع تقسيم الدوائر بشكل صحيح، وهو ما لم تتم الاستجابة له فى ظل حديث ممثل الحكومة عن عدم وجود فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين، فيما يوضح جبريل أنه اعترض أيضا على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما أعلن صبحى صالح مقرر مشروع القانون أن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية.
ويصف جبريل التدخل الأمنى فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالعبث، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر سيؤدى إلى تأخر إقرار القانون لست شهور أخرى.
المادة الثالثة التى تحمل فى رأى القانونيين شبهة عدم الدستورية هى تلك المتعلقة بالاستثناءات من الترشح للانتخابات العامة، وبينهم من حصلوا على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، ويؤكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد الحلو أن تلك المادة لم تلتزم بما حددته المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة تنص فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، مشيراً إلى أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض خلال مناقشة مواد القانون الأخذ بإضافة وضعتها اللجنة التشريعية، وتتضمن جملة «أو استثنى منها طبقاً للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى يمس الأمن العام»، وطالب بالالتزام بنص مشروع الحكومة على أن «يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها»، مبينا أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية، أو لا، فيما رأى اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى أن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى هو أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
المادة الرابعة التى يتحدث قانونيون عن عدم دستوريتها هى المادة «13» الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، حيث تحدد المادة المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية، ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها، وقد أدخل مجلس الشورى تعديلاً على المادة بحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية لتصبح المادة «الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل»، ويقول الدكتور ماجد الحلو إن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل مرشح معروف اتجاهه.
النائب بمجلس الشورى ناجى الشهابى يرى أن اللغم الخامس بين نصوص يتمثل فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب التى تحدد أن يتقاضى عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس النيابى، موضحا أن هذه الفقرة تصطدم مع النص فى الدستور على أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملاً فى وظيفته التى كان بها بما يوجب ألا يحصل منها على راتب وكذلك بدلاته وحوافزه، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى، ولم ينص على حصوله على أى بدلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.