لا علاج ولا تعليم ولا مساعدات مادية…قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة «حبر على ورق» فى زمن الانقلاب    الجبهة الوطنية: كشف مخطط حسم يكتب فصل النهاية للإرهاب    الرئاسة السورية تطلب عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج لجنة التحقيق في "أحداث الساحل"    مصادر: تحليق لطائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية في سماء السويداء    فقرات متنوعة في تدريبات الأهلي بمعسكر تونس "صور"    سانشو يقترب من العودة.. يوفنتوس يحسم اتفاقه مع مانشستر يونايتد    تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين ب "خلية السودان المسلحة"    وكيل صحة المنوفية يتابع أعمال تطوير وحدات الرعاية الأولية بشبين الكوم والباجور    شيحة: لدينا هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات وتحقق نوعا من التوازن    التقديم إلكترونيًا بدءًا من اليوم.. شروط القبول في وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2025    قائد القيادة المركزية الأمريكية ينقل تحيات "ترامب" للسيسى.. الرئيس يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. يشدد: نهر النيل قضية أمن قومي.. ومستمرون فى جهودنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة    الصحف العالمية اليوم: مساعدو ترامب ناقشوا إنهاء عقود الحكومة الفيدرالية مع شركة إيلون ماسك بعد خلافه مع الرئيس.. الاستقالات تتوالى داخل البنتاجون.. وبريطانيا فى مرمى دعوى قضائية لعدم إجلائها أطفالاً من غزة    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    تتقدم على كل المحاور.. القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة    تراجع سعر الجنيه الإسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025 فى البنوك    المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم جلسة الأحد متجاوزًا مستوى 34 ألف نقطة    بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة لويس دياز مقابل 75 مليون يورو    «قالوا فينيسيوس جاي الزمالك!».. شوبير يسخر من شائعات صفقات اللاعبين    كل صيف بأزمة.. الساحل الشمالي فأل شؤم على أحمد فتوح (تفاصيل وصور)    فتوح "الساحل الشمالي" وحسام عبدالمجيد ومحمد صبحى يقتربون من مغادرة القلعة البيضاء    محافظ سوهاج: استقبال أكثر من 183 ألف طن قمح بالصوامع حتى الآن    تموين المنيا يحرر 92 مخالفة ويضبط 878 بطاقة ذكية مخزنة بمخابز مطاى    انقلاب سيارة نقل ثقيل بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا ومحاولة لرفعها وفتح الطريق    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    تامر حسني يوجه الشكر لليوم السابع بعد تقرير "مسيرة دويتوهات ناجحة مع النجوم"    12 ليلة عرض بالمجان ل البيت الفني للمسرح ب «المهرجان القومي» (صور)    قناة "مصر قرآن كريم" تحيى ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا    قبل طرحه.. تفاصيل 10 أغنيات تقدمها آمال ماهر في ألبوم «حاجة غير»    الرقابة المالية: تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا    وزارة الصحة توضح خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بين الأطفال    في الصباح أم المساء.. ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا؟    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    محافظة الغربية تواصل العمل المكثف بطريق الشين – قطور    رحلة الرزق انتهت.. حوض المرح ابتلع الشقيقات سندس وساندي ونورسين بالبحيرة    إيهاب هيكل يعلق على أزمة تحذير طلاب الثانوية من "كليات الأسنان"    غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء    شوبير: رحيل وسام أبو علي يقترب.. وبديله في الطريق ل الأهلي    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    «حماة الوطن» بسوهاج ينظم 11 مؤتمرا لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    كامل الوزير يتفقد 3 مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء بالعبور    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة تعاملات اليوم 20 يوليو    أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات.. «الغرف التجارية» توضح    «الداخلية»: ضبط 293 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    الثلاثاء.. مناقشة "نقوش على جدار قلب متعب" لمحمد جاد هزاع بنقابة الصحفيين    إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران بسبب الطقس في هونج كونج    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    حنان ماضي تُعيد الزمن الجميل.. ليلة موسيقية بنكهة التسعينيات في «المكشوف»| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق أحمد شفيق (إبقاء .. أم إقصاء)؟
د: مصطفي عفيفي: استبعاد شفيق لن يكون بسبب قانون العزل
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 05 - 2012


د: فوزية عبدالستار: الحرمان جزاء لايكون بأثر رجعي
هو المرشح الوحيد من بين 13 مرشحا لرئاسة الجمهورية تطارده لعنة انتمائه إلي النظام السابق بأمر قانون العزل السياسي.. إنه أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق ورئيس الوزراء الذي شغل ذلك المنصب وسط أحداث ثورة يناير ولم يبق فيه سوي شهر واحد في الفتره من 29 يناير إلي 3 مارس 2011 مما دفع لجنة الانتخابات لاستبعاده بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل الماضي وجعل بقاءه مازال مرهونا بحكم المحكمة الدستورية العليا حول مدي دستورية القانون بعد استبعاده من قائمة المرشحين و تقدمه بتظلم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تم عودته مرة أخري لسباق الرئاسة، وإعلان اسمه ضمن القائمة النهائية للترشح إلا أنه مازالت قدمه داخل السباق بينما قدمه الأخري خارجه فموقفه لم يحسم بعد خاصة أنه مازالت تجري التحقيقات التي يباشرها المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيقات في16بلاغا مقدما ضده إلي النائب العام.
بعيدا عن ماراثون المنافسة علي انتخابات الرئاسة وحرب الدعاية الانتخابية التي تدور رحاها بين المرشحين فإن المرشح أحمد شفيق يدور في فلك آخر مختلف بعد أن أثير حول موقفه القانوني من الترشح جدل قانوني واسع علي مدار الأسبوع الماضي حول إمكانية بقائه في السباق.
يوضح الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقا أنه أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية المادة الثالثة فقرة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي حتي تبدي الرأي عما إذا كانت متفقة أو مخالفة للدستور هذا الكلام عندما ننظر في قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يعطي اختصاصاً للمحكمة بالرقابة علي دستورية القوانين في ثلاث حالات لم تتضمن هذة الحالة من بينها فالحالة الأولي أن يكون هناك رقابة لاحقة علي صدور القوانين بمعني أن يكون هناك قانون صدر بالفعل ويطبق ثم رفعت دعوي أمام محكمة من محاكم القضاء الإداري أو القضاء العادي بعدم دستورية هذا القانون فيقوم القاضي المرفوعة أمامه القضية. إما أن يعطي له مهلة 3 شهور لإجراء الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حتي يأتي برد القاضي الأصلي ويحكم بضوئه في القضية. أما القاضي الأصلي من تلقاء نفسه يتلمس أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون فيحيل الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي فيه عما إذا كان هذا القانون مخالفاً للدستور أم لا. أما الطريقة الثالثة أن يكون هناك دعوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا مرفوعة فعلا ولكن الفصل فيها يستلزم أن المحكمة تنظر في قانون آخر وتقول دستوري أم لا وهي ما تسمي حالة التصدي، أما الحالة الثالثة التي تتحدث فيها المحكمة الدستورية العليا هي عندما يكون هناك قانون موجود تطبيقه مختلف عليه بين السلطات المختلفة فهنا من حق وزير العدل أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل أن يطلبوا من المحكمة تفسيرا ملزما للنص المختلف عليه هذا هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا وعندما تطلب اللجنة رأي المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي فإنها ليست طريقته تتبع إحدي الطرق الثلاث وبالتالي سيكون رد المحكمة هو نفس الرد الذي سبق أن ردت به إلي المجلس العسكري بعدم الاختصاص بالنظر في مدي دستورية هذا القانون إلا إذا رفع لها باحدي الطرق السالفه لذلك اري أن ما يحدث هو مجرد مضيعة للوقت.
أما فيما يخص الشق القانوني في تأثير التحقيقات التي تجري بشأن البلاغات المقدمة ضد شفيق فإنه في هذه المرحلة غير مدان لأننا مازلنا في مرحلة التحقيقات فالذي يمنع ترشحه أن يصدر ضده أحكام بالإدانة ذات صفة نهائية فإذا لم يصدر قرار إدانة في الجرائم المقدمة في البلاغات فلا يمنع ذلك ترشحه طالما مازلنا في مرحلة التحقيق لكن موقفه حتي يثبت شيء عليه في هذين الموقفين من عدمه أنه لا مانع من قبول أوراق ترشيحه مثلما قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكن لو بعد ما رشح وحدث أن انتخب رئيسا للجمهورية وصدر ما يؤكد عزله سياسيا من الدستورية العليا بأن القانون مخالف للدستور أو أدين جنائيا بحكم نهائي هنا يعزل من منصبه فورا ويصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا حتي لو تم انتخابه لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. وكان من المفترض أن يحدث أنه في حالة تطبيق القانون علي أحمد شفيق باعتباره أحد المسئولين كرئيس وزراء في ظل حكم النظام السابق وفقا للقانون أن يطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات التي استبعدت أمام المحكمة الإدارية العليا لكن للأسف الشديد أن قانون الانتخابات الرئاسية يقول إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابل للطعن وهذا في حد ذاته مخالف للدستور وهذا يعتبر جهلاً بالقانون ونوعا من التواطؤ لأنها مسألة معروفة أمام الجهات كلها بأنه لا يوجد طعن أمام الدستورية تشمل هذه الحالة فلماذا التصميم علي إرسال القانون إلي الدستورية مع أنهم يدركون أنها غير مختصة فهنا نجد شبهة تواطؤ أو تحايل أو كسب للوقت أو صفقات في الكواليس كل ذلك محتمل مع المستفيد الذي هو صاحب المصلحة فأحمد شفيق لن يستبعد من الترشح لأن الدستورية ستدفع بعدم الاختصاص وبالتالي سيظل مرشحا لأن عودته جاءت بقرار اللجنة العليا الذي لا يقبل الطعن عليه ولن يستبعد إلا بصدور حكم إدانة نهائي وهو في هذه الحالة ليس علي أساس قانون العزل بل علي أساس أنه فقد الأهلية الجنائية.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري إنه لو حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي فيعتبر في هذه الحالة غير قابل للتطبيق وبالتالي لا جديد في الأمر وهذا الفرض لا يثير أي صعوبة لكن الفرض الثاني أنه إذا حكم بدستورية القانون بأنه قرار دستوري وهناك إمكانية لتطبيقه فإنه في هذه الحالة يطبق علي المرشحين أو من يصدق عليه وصف الشخص الذي حرم من مباشرة حقوقه السياسية يبقي يخرج من سباق الرئاسة لكن هنا تثور جزئية جديدة في حالة ما إذا حكم بدستورية القانون فالمسألة هنا عند التطبيق هل يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ فعلي فرض أنه حكم بدستوريته سيثور التساؤل عند التطبيق علي المرشحين، فأنا في تصوري أنه لا يجوز تطبيقه لسبب أن الحرمان من الحقوق السياسية نوع من الجزاء الذي يوقع من أجل فعل مخالف للقانون والجزاء لا يمكن أن يكون بأثر رجعي إطلاقا لأنه مخالف لقواعد العدالة وشرعية الجرائم والعقوبات فلم يكن هذا القانون قائما وقت وجود من ينطبق عليهم القانون في هذه المناصب وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي رغم أن البعض يري أنه يطبق بأثر مباشر . وقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعودة شفيق مرة أخري لاقتناعه بالتظلم وجاء هذا التصرف سليما لأن الإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا إما أن تكون من محكمة أو من جهة قضائية واللجنة تعتبر جهة قضائية وليست إدارية كما يقول البعض لأنها مشكلة من القضاة تماما وبالتالي يستطيع أن يحيل القانون دون أي خطأ إطلاقا وعلي كل حال فإن الدستورية العليا هي الفيصل في هذا والتي ستقول كلمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.