محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم (صور)    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    مصر ضد المغرب.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    سون يتعرض لمحاولة ابتزاز من سيدة والشرطة تتدخل    حبس سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 لجامعة عين شمس    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    أسعار الفراخ اليوم تنخفض على استحياء.. شوف بكام    كورتوا: سنواصل الإيمان بحظوظنا في الدوري حتى يصبح الأمر مستحيلًا رياضيًا    «فوازير»... شوبير ينتقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب شكل الدوري    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    دوري سوبر السلة.. الأهلي يواجه الزمالك في ثاني مواجهات نصف النهائي    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    نزع ملكية عقارات 3 مدارس في 3 محافظات    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع..    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    السيطرة على حريق شب في ثلاثة منازل بسوهاج    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    وزيرة البيئة تبحث مع المقاولون العرب التعاون فى مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق أحمد شفيق (إبقاء .. أم إقصاء)؟
د: مصطفي عفيفي: استبعاد شفيق لن يكون بسبب قانون العزل
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 05 - 2012


د: فوزية عبدالستار: الحرمان جزاء لايكون بأثر رجعي
هو المرشح الوحيد من بين 13 مرشحا لرئاسة الجمهورية تطارده لعنة انتمائه إلي النظام السابق بأمر قانون العزل السياسي.. إنه أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق ورئيس الوزراء الذي شغل ذلك المنصب وسط أحداث ثورة يناير ولم يبق فيه سوي شهر واحد في الفتره من 29 يناير إلي 3 مارس 2011 مما دفع لجنة الانتخابات لاستبعاده بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل الماضي وجعل بقاءه مازال مرهونا بحكم المحكمة الدستورية العليا حول مدي دستورية القانون بعد استبعاده من قائمة المرشحين و تقدمه بتظلم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تم عودته مرة أخري لسباق الرئاسة، وإعلان اسمه ضمن القائمة النهائية للترشح إلا أنه مازالت قدمه داخل السباق بينما قدمه الأخري خارجه فموقفه لم يحسم بعد خاصة أنه مازالت تجري التحقيقات التي يباشرها المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيقات في16بلاغا مقدما ضده إلي النائب العام.
بعيدا عن ماراثون المنافسة علي انتخابات الرئاسة وحرب الدعاية الانتخابية التي تدور رحاها بين المرشحين فإن المرشح أحمد شفيق يدور في فلك آخر مختلف بعد أن أثير حول موقفه القانوني من الترشح جدل قانوني واسع علي مدار الأسبوع الماضي حول إمكانية بقائه في السباق.
يوضح الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقا أنه أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية المادة الثالثة فقرة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي حتي تبدي الرأي عما إذا كانت متفقة أو مخالفة للدستور هذا الكلام عندما ننظر في قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يعطي اختصاصاً للمحكمة بالرقابة علي دستورية القوانين في ثلاث حالات لم تتضمن هذة الحالة من بينها فالحالة الأولي أن يكون هناك رقابة لاحقة علي صدور القوانين بمعني أن يكون هناك قانون صدر بالفعل ويطبق ثم رفعت دعوي أمام محكمة من محاكم القضاء الإداري أو القضاء العادي بعدم دستورية هذا القانون فيقوم القاضي المرفوعة أمامه القضية. إما أن يعطي له مهلة 3 شهور لإجراء الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حتي يأتي برد القاضي الأصلي ويحكم بضوئه في القضية. أما القاضي الأصلي من تلقاء نفسه يتلمس أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون فيحيل الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي فيه عما إذا كان هذا القانون مخالفاً للدستور أم لا. أما الطريقة الثالثة أن يكون هناك دعوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا مرفوعة فعلا ولكن الفصل فيها يستلزم أن المحكمة تنظر في قانون آخر وتقول دستوري أم لا وهي ما تسمي حالة التصدي، أما الحالة الثالثة التي تتحدث فيها المحكمة الدستورية العليا هي عندما يكون هناك قانون موجود تطبيقه مختلف عليه بين السلطات المختلفة فهنا من حق وزير العدل أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل أن يطلبوا من المحكمة تفسيرا ملزما للنص المختلف عليه هذا هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا وعندما تطلب اللجنة رأي المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي فإنها ليست طريقته تتبع إحدي الطرق الثلاث وبالتالي سيكون رد المحكمة هو نفس الرد الذي سبق أن ردت به إلي المجلس العسكري بعدم الاختصاص بالنظر في مدي دستورية هذا القانون إلا إذا رفع لها باحدي الطرق السالفه لذلك اري أن ما يحدث هو مجرد مضيعة للوقت.
أما فيما يخص الشق القانوني في تأثير التحقيقات التي تجري بشأن البلاغات المقدمة ضد شفيق فإنه في هذه المرحلة غير مدان لأننا مازلنا في مرحلة التحقيقات فالذي يمنع ترشحه أن يصدر ضده أحكام بالإدانة ذات صفة نهائية فإذا لم يصدر قرار إدانة في الجرائم المقدمة في البلاغات فلا يمنع ذلك ترشحه طالما مازلنا في مرحلة التحقيق لكن موقفه حتي يثبت شيء عليه في هذين الموقفين من عدمه أنه لا مانع من قبول أوراق ترشيحه مثلما قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكن لو بعد ما رشح وحدث أن انتخب رئيسا للجمهورية وصدر ما يؤكد عزله سياسيا من الدستورية العليا بأن القانون مخالف للدستور أو أدين جنائيا بحكم نهائي هنا يعزل من منصبه فورا ويصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا حتي لو تم انتخابه لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. وكان من المفترض أن يحدث أنه في حالة تطبيق القانون علي أحمد شفيق باعتباره أحد المسئولين كرئيس وزراء في ظل حكم النظام السابق وفقا للقانون أن يطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات التي استبعدت أمام المحكمة الإدارية العليا لكن للأسف الشديد أن قانون الانتخابات الرئاسية يقول إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابل للطعن وهذا في حد ذاته مخالف للدستور وهذا يعتبر جهلاً بالقانون ونوعا من التواطؤ لأنها مسألة معروفة أمام الجهات كلها بأنه لا يوجد طعن أمام الدستورية تشمل هذه الحالة فلماذا التصميم علي إرسال القانون إلي الدستورية مع أنهم يدركون أنها غير مختصة فهنا نجد شبهة تواطؤ أو تحايل أو كسب للوقت أو صفقات في الكواليس كل ذلك محتمل مع المستفيد الذي هو صاحب المصلحة فأحمد شفيق لن يستبعد من الترشح لأن الدستورية ستدفع بعدم الاختصاص وبالتالي سيظل مرشحا لأن عودته جاءت بقرار اللجنة العليا الذي لا يقبل الطعن عليه ولن يستبعد إلا بصدور حكم إدانة نهائي وهو في هذه الحالة ليس علي أساس قانون العزل بل علي أساس أنه فقد الأهلية الجنائية.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري إنه لو حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي فيعتبر في هذه الحالة غير قابل للتطبيق وبالتالي لا جديد في الأمر وهذا الفرض لا يثير أي صعوبة لكن الفرض الثاني أنه إذا حكم بدستورية القانون بأنه قرار دستوري وهناك إمكانية لتطبيقه فإنه في هذه الحالة يطبق علي المرشحين أو من يصدق عليه وصف الشخص الذي حرم من مباشرة حقوقه السياسية يبقي يخرج من سباق الرئاسة لكن هنا تثور جزئية جديدة في حالة ما إذا حكم بدستورية القانون فالمسألة هنا عند التطبيق هل يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ فعلي فرض أنه حكم بدستوريته سيثور التساؤل عند التطبيق علي المرشحين، فأنا في تصوري أنه لا يجوز تطبيقه لسبب أن الحرمان من الحقوق السياسية نوع من الجزاء الذي يوقع من أجل فعل مخالف للقانون والجزاء لا يمكن أن يكون بأثر رجعي إطلاقا لأنه مخالف لقواعد العدالة وشرعية الجرائم والعقوبات فلم يكن هذا القانون قائما وقت وجود من ينطبق عليهم القانون في هذه المناصب وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي رغم أن البعض يري أنه يطبق بأثر مباشر . وقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعودة شفيق مرة أخري لاقتناعه بالتظلم وجاء هذا التصرف سليما لأن الإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا إما أن تكون من محكمة أو من جهة قضائية واللجنة تعتبر جهة قضائية وليست إدارية كما يقول البعض لأنها مشكلة من القضاة تماما وبالتالي يستطيع أن يحيل القانون دون أي خطأ إطلاقا وعلي كل حال فإن الدستورية العليا هي الفيصل في هذا والتي ستقول كلمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.