الإدارية العليا تحيل 35 طعنًا على نتائج إعادة انتخابات النواب لمحكمة النقض للاختصاص    ترامب ينتقد الهجوم على مقر بوتين ويتطلع لاتفاق بين إسرائيل وسوريا    ترامب: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية شرط أساسي لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    مدرب منتخب مصر: جاهزون لأي منافس والقادم في أمم أفريقيا سيكون صعبًا    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين بالاتجار في الذهب    مصطفى شعبان ينعى والدة هاني رمزي    الأزهر للفتوى: الصلاة خلف موقد النار جائزة.. والمدفأة الكهربائية ليست نارًا    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شيكو بانزا يقود هجوم أنجولا أمام منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا 2025    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    كأس أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق أحمد شفيق (إبقاء .. أم إقصاء)؟
د: مصطفي عفيفي: استبعاد شفيق لن يكون بسبب قانون العزل
نشر في آخر ساعة يوم 01 - 05 - 2012


د: فوزية عبدالستار: الحرمان جزاء لايكون بأثر رجعي
هو المرشح الوحيد من بين 13 مرشحا لرئاسة الجمهورية تطارده لعنة انتمائه إلي النظام السابق بأمر قانون العزل السياسي.. إنه أحمد شفيق وزير الطيران الأسبق ورئيس الوزراء الذي شغل ذلك المنصب وسط أحداث ثورة يناير ولم يبق فيه سوي شهر واحد في الفتره من 29 يناير إلي 3 مارس 2011 مما دفع لجنة الانتخابات لاستبعاده بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل الماضي وجعل بقاءه مازال مرهونا بحكم المحكمة الدستورية العليا حول مدي دستورية القانون بعد استبعاده من قائمة المرشحين و تقدمه بتظلم للجنة العليا لانتخابات الرئاسة تم عودته مرة أخري لسباق الرئاسة، وإعلان اسمه ضمن القائمة النهائية للترشح إلا أنه مازالت قدمه داخل السباق بينما قدمه الأخري خارجه فموقفه لم يحسم بعد خاصة أنه مازالت تجري التحقيقات التي يباشرها المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيقات في16بلاغا مقدما ضده إلي النائب العام.
بعيدا عن ماراثون المنافسة علي انتخابات الرئاسة وحرب الدعاية الانتخابية التي تدور رحاها بين المرشحين فإن المرشح أحمد شفيق يدور في فلك آخر مختلف بعد أن أثير حول موقفه القانوني من الترشح جدل قانوني واسع علي مدار الأسبوع الماضي حول إمكانية بقائه في السباق.
يوضح الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقا أنه أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المحكمة الدستورية المادة الثالثة فقرة 4 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي حتي تبدي الرأي عما إذا كانت متفقة أو مخالفة للدستور هذا الكلام عندما ننظر في قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 يعطي اختصاصاً للمحكمة بالرقابة علي دستورية القوانين في ثلاث حالات لم تتضمن هذة الحالة من بينها فالحالة الأولي أن يكون هناك رقابة لاحقة علي صدور القوانين بمعني أن يكون هناك قانون صدر بالفعل ويطبق ثم رفعت دعوي أمام محكمة من محاكم القضاء الإداري أو القضاء العادي بعدم دستورية هذا القانون فيقوم القاضي المرفوعة أمامه القضية. إما أن يعطي له مهلة 3 شهور لإجراء الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حتي يأتي برد القاضي الأصلي ويحكم بضوئه في القضية. أما القاضي الأصلي من تلقاء نفسه يتلمس أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون فيحيل الموضوع إلي المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي فيه عما إذا كان هذا القانون مخالفاً للدستور أم لا. أما الطريقة الثالثة أن يكون هناك دعوي منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا مرفوعة فعلا ولكن الفصل فيها يستلزم أن المحكمة تنظر في قانون آخر وتقول دستوري أم لا وهي ما تسمي حالة التصدي، أما الحالة الثالثة التي تتحدث فيها المحكمة الدستورية العليا هي عندما يكون هناك قانون موجود تطبيقه مختلف عليه بين السلطات المختلفة فهنا من حق وزير العدل أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية من خلال وزير العدل أن يطلبوا من المحكمة تفسيرا ملزما للنص المختلف عليه هذا هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا وعندما تطلب اللجنة رأي المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي فإنها ليست طريقته تتبع إحدي الطرق الثلاث وبالتالي سيكون رد المحكمة هو نفس الرد الذي سبق أن ردت به إلي المجلس العسكري بعدم الاختصاص بالنظر في مدي دستورية هذا القانون إلا إذا رفع لها باحدي الطرق السالفه لذلك اري أن ما يحدث هو مجرد مضيعة للوقت.
أما فيما يخص الشق القانوني في تأثير التحقيقات التي تجري بشأن البلاغات المقدمة ضد شفيق فإنه في هذه المرحلة غير مدان لأننا مازلنا في مرحلة التحقيقات فالذي يمنع ترشحه أن يصدر ضده أحكام بالإدانة ذات صفة نهائية فإذا لم يصدر قرار إدانة في الجرائم المقدمة في البلاغات فلا يمنع ذلك ترشحه طالما مازلنا في مرحلة التحقيق لكن موقفه حتي يثبت شيء عليه في هذين الموقفين من عدمه أنه لا مانع من قبول أوراق ترشيحه مثلما قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكن لو بعد ما رشح وحدث أن انتخب رئيسا للجمهورية وصدر ما يؤكد عزله سياسيا من الدستورية العليا بأن القانون مخالف للدستور أو أدين جنائيا بحكم نهائي هنا يعزل من منصبه فورا ويصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا حتي لو تم انتخابه لأن ما بني علي باطل فهو باطل.. وكان من المفترض أن يحدث أنه في حالة تطبيق القانون علي أحمد شفيق باعتباره أحد المسئولين كرئيس وزراء في ظل حكم النظام السابق وفقا للقانون أن يطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات التي استبعدت أمام المحكمة الإدارية العليا لكن للأسف الشديد أن قانون الانتخابات الرئاسية يقول إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابل للطعن وهذا في حد ذاته مخالف للدستور وهذا يعتبر جهلاً بالقانون ونوعا من التواطؤ لأنها مسألة معروفة أمام الجهات كلها بأنه لا يوجد طعن أمام الدستورية تشمل هذه الحالة فلماذا التصميم علي إرسال القانون إلي الدستورية مع أنهم يدركون أنها غير مختصة فهنا نجد شبهة تواطؤ أو تحايل أو كسب للوقت أو صفقات في الكواليس كل ذلك محتمل مع المستفيد الذي هو صاحب المصلحة فأحمد شفيق لن يستبعد من الترشح لأن الدستورية ستدفع بعدم الاختصاص وبالتالي سيظل مرشحا لأن عودته جاءت بقرار اللجنة العليا الذي لا يقبل الطعن عليه ولن يستبعد إلا بصدور حكم إدانة نهائي وهو في هذه الحالة ليس علي أساس قانون العزل بل علي أساس أنه فقد الأهلية الجنائية.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري إنه لو حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي فيعتبر في هذه الحالة غير قابل للتطبيق وبالتالي لا جديد في الأمر وهذا الفرض لا يثير أي صعوبة لكن الفرض الثاني أنه إذا حكم بدستورية القانون بأنه قرار دستوري وهناك إمكانية لتطبيقه فإنه في هذه الحالة يطبق علي المرشحين أو من يصدق عليه وصف الشخص الذي حرم من مباشرة حقوقه السياسية يبقي يخرج من سباق الرئاسة لكن هنا تثور جزئية جديدة في حالة ما إذا حكم بدستورية القانون فالمسألة هنا عند التطبيق هل يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ فعلي فرض أنه حكم بدستوريته سيثور التساؤل عند التطبيق علي المرشحين، فأنا في تصوري أنه لا يجوز تطبيقه لسبب أن الحرمان من الحقوق السياسية نوع من الجزاء الذي يوقع من أجل فعل مخالف للقانون والجزاء لا يمكن أن يكون بأثر رجعي إطلاقا لأنه مخالف لقواعد العدالة وشرعية الجرائم والعقوبات فلم يكن هذا القانون قائما وقت وجود من ينطبق عليهم القانون في هذه المناصب وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي رغم أن البعض يري أنه يطبق بأثر مباشر . وقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعودة شفيق مرة أخري لاقتناعه بالتظلم وجاء هذا التصرف سليما لأن الإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا إما أن تكون من محكمة أو من جهة قضائية واللجنة تعتبر جهة قضائية وليست إدارية كما يقول البعض لأنها مشكلة من القضاة تماما وبالتالي يستطيع أن يحيل القانون دون أي خطأ إطلاقا وعلي كل حال فإن الدستورية العليا هي الفيصل في هذا والتي ستقول كلمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.