بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابتين إسرائيليتين في وادي العيون جنوب لبنان    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الأحد    الكهرباء الكويتية: محطتان لتوليد الكهرباء وتقطير المياه استهدفتا بمسيرة إيرانية    "وول ستريت جورنال": إسرائيل تُحضّر لشنّ هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون اختلفوا حول قرار استبعاد شفيق
الفريق الأول: الاستبعاد شرعي بعد صدور قانون العزل السياسي

الرأي الثاني: موقف شفيق »تحصن« قانونيا بعد غلق باب الطعون
تحذير: انتخابات الرئاسة »معرضة« للإلغاء في حالة الحكم بعدم دستورية القانون
بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة اثر نشر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بين الناس باسم قانون العزل السياسي في الجريدة الرسمية اختلف فقهاء القانون علي تطبيقه بشأن أحمد شفيق ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية منذ اليوم.. بما يعني أنه لن يستطيع حتي ان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وحذر بعض الفقهاء من استبعاد أحمد شفيق و أكدوا ان ذلك يمكن ان يؤدي لبطلان انتخابات الرئاسة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون.. فريق من رجال القانون أكدوا أن استبعاد شفيق شرعي .. بينما أشار فريق آخر الي ان موقف شفيق قد تحصن بعد إغلاق باب الطعون.. ويبقي الامر الواقع وهو ان قرار اللجنة العليا لايقبل الطعن .
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي »الاسبق« ان المسألة تثير جدلا قانونيا احتاج الي تمحيص دقيق من اللجنة العليا الرئاسية. حيث أنه يثور في هذا الشأن تساؤل عن العبرة بتاريخ انتهاء ميعاد الطعون بالنسبة للمرشحين، وهل يكتسبون بانقضاء هذا الميعاد الحق في الترشيح دون ان تؤثر أي قوانين لاحقه صادرة بعد هذا الميعاد. لانه بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة للمرشح يعتبر قد اكتسب الحق كاملا في الترشح ولا يؤثر علي هذا الحق ما يصدر بعد هذا التاريخ.. وحتي اذا صدر القانون ونشر قبل يوم 62 فانه لا يؤثر في الحق المكتسب لان القانون ليس له أثر رجعي ولاته يتضمن حرمانا من الحق الطبيعي في الترشيح وانه بذلك أوجب جزاء وعقوبة لم تكن واردة وقت الترشيح وحتي بعد انقضاء ميعاد الطعن في الترشيح.
وأوضح المستشار مدحت المراغي ان قيام المجلس العسكري بالتصديق علي قانون العزل السياسي وتطبيقه.. وترتب علي ذلك استبعاد احد المرشحين للانتخابات الرئاسية.. وطعن هذا المرشح علي سبب الاستبعاد ثم طعن بعدم الدستورية للقانون وعرض الامر علي المحكمة الدستورية فانه في هذه الحالة سيقضي بعدم دستورية هذا النص ومقتضي تطبيق هذا اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.. من هنا سندخل في دوامة لا تنتهي.
وقال انه يمكن للمرشح المستبعد الطعن بعدم الدستورية عن طريق اقامة دعوي بالمطالبة بالتعويض عن استبعاده من الترشح واثناء نظر هذه الدعوي يطعن بعدم دستورية القانون الذي تسبب في استبعاده ليتم احالة الدفع الي المحكمة الدستورية.
الكرة في ملعب اللجنة
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان اللجنة العليا للانتخابات وحدها صاحبة القرار في استبعاد اسم أي مرشح من القائمة أو إدراجه وفي الحالتين يكون قرارها نهائي ولا يمكن الطعن عليه بحكم المادة 82 التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال انه مع التزام اللجنة بالقانون حتي بعد صدور القائمة النهائية في 62 ابريل الجاري.. وانه من الاولي ان تلتزم اللجنة في كل قراراتها بكل القوانين السابقة علي القرار وأن اللجنة العليا للانتخابات »صحيحها صحيح وباطلها صحيح«.
وجهان للقضية
من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان هذا الامر يوجد به رأيان الرأي القانوني وهو ينص علي ان القانون يسري العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويسري علي الموجودين قبل الاعلان النهائي اذا ادرك القانون ذلك ويكون الاستبعاد طبقا للشروط التي نص عليها القانون.
اما الرأي الثوري فينص علي ان القانون يجب ان يسري علي المرشحين حتي بعد اصدار اللجنة العليا للانتخابات للقائمة النهائية حتي في حالة انتخاب الرئيس واضاف ان من حق اللجنة ان تستبعد أي مرشح ينطبق عليه القانون بعد اعلان القائمة النهائية في حالة عدم تعديل المادة 82 والتي تمثل ثغرة دستورية.
الاستبعاد صحيح
اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشره في الجريدة الرسمية قبل اعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، تأكد من خلاله استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، بعد ان انطبقت عليه التعديلات.
وأوضح قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا يحق له الطعن امام اللجنة لان قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها لكونها محصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري.
وأشار الفقيه الدستوري إلي ان شفيق سيكون امامه هنا اللجوء الي اقامة دعوي للطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لا يوثر علي نتائج انتخابات الرئاسة القادمة ولا يؤثر علي موقف الرئيس القادم لان استبعاد شفيق تم بقرار من لجنة لا يجوز الطعن علي قراراتها.
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كذلك انه بنشر القانون في الجريدة الرسمية اصبح ملزما للجميع سواء كان من الحكام أو كانوا من المواطنين العاديين، وهذا القانون يسري بأثر مباشر ويطبق علي جميع المخاطبين به سواء كانوا من رؤساء الجمهورية أو نواب رئيس الجمهورية أو رؤساء وزارات او اعضاء في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.. اما عن حق الطعن فالطعن مكفول لجميع المواطنين ولكنه مرفوض أي ان جميع الطعون سوف تكون مرفوضة طالما ان القانون لا يطبق الا علي المخاطبين به السابق ذكرهم.. وبالتالي فان عمرو موسي لا يشمله القانون لان القانون لم يمس الوزراء..
كما تشير د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلي تحديد ما هي الحقوق السياسية التي نص القانون علي منعها في فترة معينة. هذه الحقوق هي حق الانتخاب وحق ابداء الرأي في الاستفتاء وحق الترشيح، ولذلك يجب تحديد الموعد الذي اعلن فيه قبول الترشيح لتوافر شروطه القائمة في هذا الوقت واذا كان إعلان قبول الترشيح لاحقا علي العمل بهذا القانون فان هذا القانون يطبق علي المرشح باعتباره احد شروط الترشيح اما اذا كان اعلان قبول الترشيح لتوافر شروطه سابقا علي وقت العمل بهذا القانون فان هذا القانون لا يجوز ان يطبق علي هذا المرشح لانه اذا طبق عليه يعتبر هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي وهو غير جائز لان المنع يعتبر نوعا من الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.