5 كليات ومصروفات مُيسّرة.. ما لا تعرفه عن جامعة الوادي الجديد الأهلية - صور    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 23.60 مرة    البترول توقع اتفاقية تحفيزية جديدة مع "إيني" و"بي بي" لتعزيز أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط    ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات    ترامب: الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة بغزة هي استسلام حماس    مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    "شيءكوميدي ومثير للسخرية".. رسالة من أيمن يونس بشأن صفقات الزمالك    صور.. ضبط 41 طن زيوت سيارات و2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها    مزق جسده ب 7 طعنات.. ضبط المتهم بقتل جاره داخل الزراعات بقنا    خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات    محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل بلاغها ضد حسام حبيب    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الأزمة تشتعل بين بتروجت وحامد حمدان بسبب الزمالك (تفاصيل)    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون اختلفوا حول قرار استبعاد شفيق
الفريق الأول: الاستبعاد شرعي بعد صدور قانون العزل السياسي

الرأي الثاني: موقف شفيق »تحصن« قانونيا بعد غلق باب الطعون
تحذير: انتخابات الرئاسة »معرضة« للإلغاء في حالة الحكم بعدم دستورية القانون
بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة اثر نشر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بين الناس باسم قانون العزل السياسي في الجريدة الرسمية اختلف فقهاء القانون علي تطبيقه بشأن أحمد شفيق ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية منذ اليوم.. بما يعني أنه لن يستطيع حتي ان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وحذر بعض الفقهاء من استبعاد أحمد شفيق و أكدوا ان ذلك يمكن ان يؤدي لبطلان انتخابات الرئاسة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون.. فريق من رجال القانون أكدوا أن استبعاد شفيق شرعي .. بينما أشار فريق آخر الي ان موقف شفيق قد تحصن بعد إغلاق باب الطعون.. ويبقي الامر الواقع وهو ان قرار اللجنة العليا لايقبل الطعن .
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي »الاسبق« ان المسألة تثير جدلا قانونيا احتاج الي تمحيص دقيق من اللجنة العليا الرئاسية. حيث أنه يثور في هذا الشأن تساؤل عن العبرة بتاريخ انتهاء ميعاد الطعون بالنسبة للمرشحين، وهل يكتسبون بانقضاء هذا الميعاد الحق في الترشيح دون ان تؤثر أي قوانين لاحقه صادرة بعد هذا الميعاد. لانه بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة للمرشح يعتبر قد اكتسب الحق كاملا في الترشح ولا يؤثر علي هذا الحق ما يصدر بعد هذا التاريخ.. وحتي اذا صدر القانون ونشر قبل يوم 62 فانه لا يؤثر في الحق المكتسب لان القانون ليس له أثر رجعي ولاته يتضمن حرمانا من الحق الطبيعي في الترشيح وانه بذلك أوجب جزاء وعقوبة لم تكن واردة وقت الترشيح وحتي بعد انقضاء ميعاد الطعن في الترشيح.
وأوضح المستشار مدحت المراغي ان قيام المجلس العسكري بالتصديق علي قانون العزل السياسي وتطبيقه.. وترتب علي ذلك استبعاد احد المرشحين للانتخابات الرئاسية.. وطعن هذا المرشح علي سبب الاستبعاد ثم طعن بعدم الدستورية للقانون وعرض الامر علي المحكمة الدستورية فانه في هذه الحالة سيقضي بعدم دستورية هذا النص ومقتضي تطبيق هذا اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.. من هنا سندخل في دوامة لا تنتهي.
وقال انه يمكن للمرشح المستبعد الطعن بعدم الدستورية عن طريق اقامة دعوي بالمطالبة بالتعويض عن استبعاده من الترشح واثناء نظر هذه الدعوي يطعن بعدم دستورية القانون الذي تسبب في استبعاده ليتم احالة الدفع الي المحكمة الدستورية.
الكرة في ملعب اللجنة
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان اللجنة العليا للانتخابات وحدها صاحبة القرار في استبعاد اسم أي مرشح من القائمة أو إدراجه وفي الحالتين يكون قرارها نهائي ولا يمكن الطعن عليه بحكم المادة 82 التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال انه مع التزام اللجنة بالقانون حتي بعد صدور القائمة النهائية في 62 ابريل الجاري.. وانه من الاولي ان تلتزم اللجنة في كل قراراتها بكل القوانين السابقة علي القرار وأن اللجنة العليا للانتخابات »صحيحها صحيح وباطلها صحيح«.
وجهان للقضية
من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان هذا الامر يوجد به رأيان الرأي القانوني وهو ينص علي ان القانون يسري العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويسري علي الموجودين قبل الاعلان النهائي اذا ادرك القانون ذلك ويكون الاستبعاد طبقا للشروط التي نص عليها القانون.
اما الرأي الثوري فينص علي ان القانون يجب ان يسري علي المرشحين حتي بعد اصدار اللجنة العليا للانتخابات للقائمة النهائية حتي في حالة انتخاب الرئيس واضاف ان من حق اللجنة ان تستبعد أي مرشح ينطبق عليه القانون بعد اعلان القائمة النهائية في حالة عدم تعديل المادة 82 والتي تمثل ثغرة دستورية.
الاستبعاد صحيح
اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشره في الجريدة الرسمية قبل اعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، تأكد من خلاله استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، بعد ان انطبقت عليه التعديلات.
وأوضح قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا يحق له الطعن امام اللجنة لان قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها لكونها محصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري.
وأشار الفقيه الدستوري إلي ان شفيق سيكون امامه هنا اللجوء الي اقامة دعوي للطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لا يوثر علي نتائج انتخابات الرئاسة القادمة ولا يؤثر علي موقف الرئيس القادم لان استبعاد شفيق تم بقرار من لجنة لا يجوز الطعن علي قراراتها.
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كذلك انه بنشر القانون في الجريدة الرسمية اصبح ملزما للجميع سواء كان من الحكام أو كانوا من المواطنين العاديين، وهذا القانون يسري بأثر مباشر ويطبق علي جميع المخاطبين به سواء كانوا من رؤساء الجمهورية أو نواب رئيس الجمهورية أو رؤساء وزارات او اعضاء في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.. اما عن حق الطعن فالطعن مكفول لجميع المواطنين ولكنه مرفوض أي ان جميع الطعون سوف تكون مرفوضة طالما ان القانون لا يطبق الا علي المخاطبين به السابق ذكرهم.. وبالتالي فان عمرو موسي لا يشمله القانون لان القانون لم يمس الوزراء..
كما تشير د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلي تحديد ما هي الحقوق السياسية التي نص القانون علي منعها في فترة معينة. هذه الحقوق هي حق الانتخاب وحق ابداء الرأي في الاستفتاء وحق الترشيح، ولذلك يجب تحديد الموعد الذي اعلن فيه قبول الترشيح لتوافر شروطه القائمة في هذا الوقت واذا كان إعلان قبول الترشيح لاحقا علي العمل بهذا القانون فان هذا القانون يطبق علي المرشح باعتباره احد شروط الترشيح اما اذا كان اعلان قبول الترشيح لتوافر شروطه سابقا علي وقت العمل بهذا القانون فان هذا القانون لا يجوز ان يطبق علي هذا المرشح لانه اذا طبق عليه يعتبر هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي وهو غير جائز لان المنع يعتبر نوعا من الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.