طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    جامعة العاصمة تشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    محبتكم أعظم وسام أعتز به.. محافظ مطروح يودع الأهالي بعد تغييره في حركة المحافظين    رد حاسم من الكهرباء حول إمكانية عودة تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 16 فبراير 2026    هام من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.. تفاصيل    انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع التمويل الدولية    وزير الصناعة: حريصون على توطين صناعة السيارات وجذب شركات عالمية للإنتاج في مصر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 فبراير 2026    "الزراعة" تحصين وتعقيم أكثر من 11 ألف كلب حر    قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف بخانيونس وقوات الاحتلال تستعد لحرب إبادة فى الضفة الغربية    الخارجية الإيرانية: عراقجي يجري مباحثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزير الخارجية يبحث آفاق تعزيز العلاقات المصرية الكينية في مختلف المجالات    أبو الغيط: الاستدامة خيار استراتيجي وصمام أمان لمستقبل المنطقة العربية    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    أطباء السودان: 3 قتلى و7 مصابين في هجوم مسيرة للدعم السريع على مستشفى المزموم    الأهلي يواجه الزمالك اليوم في نهائي كأس سوبر الطائرة للسيدات    كونتي: نابولي استحق أكثر أمام روما.. وسنرى أي بطولة أوروبية سنتأهل لها    الأهلي يحسم صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا وينتظر منافسه في ربع النهائي    توروب يستقر على عودة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسى أمام الجونة    ضبط عصابة الشرطة المزيفة بتهمة السرقة بالإكراه على دائري المرج    انخفاض ملحوظ في الحرارة| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة حتى السبت    الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل بالشرقية: مشاجرة جيرة دون سرقة    أمن الشرقية يضبط المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته    تأجيل معارضة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على طريق المحور بالجيزة ل2 مارس    إخماد حريق داخل منزل فى أوسيم دون إصابات    جلال دويدار.. قائد صحفي بمهنية متوازنة وروح إنسانية    نجاح استثنائى..DMC تحتفى بمسلسلها لعبة وقلبت بجد بعد تحقيق 2.2 مليار مشاهدة    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    متحدث الصحة يوجه نصائح هامة لمرضي السكر والضغط خلال شهر رمضان    الصحة تستأنف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مع بدء الترم الثانى    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    منطقة القاهرة لكرة القدم تحدد موعد قرعة ترقي القسم الرابع    وزير الخارجية: «رؤية 2063» إطار متكامل لتحقيق الأمن المائي الأفريقي    بشير التابعي عن أزمته مع إبراهيم سعيد: هعزمه في رمضان وهصوره    نقابة المهندسين بالجيزة تحتفل بتفوق أبناء أعضائها وتؤكد مواصلة دعم مسيرة العلم والتميز    متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون اختلفوا حول قرار استبعاد شفيق
الفريق الأول: الاستبعاد شرعي بعد صدور قانون العزل السياسي

الرأي الثاني: موقف شفيق »تحصن« قانونيا بعد غلق باب الطعون
تحذير: انتخابات الرئاسة »معرضة« للإلغاء في حالة الحكم بعدم دستورية القانون
بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة اثر نشر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بين الناس باسم قانون العزل السياسي في الجريدة الرسمية اختلف فقهاء القانون علي تطبيقه بشأن أحمد شفيق ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية منذ اليوم.. بما يعني أنه لن يستطيع حتي ان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وحذر بعض الفقهاء من استبعاد أحمد شفيق و أكدوا ان ذلك يمكن ان يؤدي لبطلان انتخابات الرئاسة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون.. فريق من رجال القانون أكدوا أن استبعاد شفيق شرعي .. بينما أشار فريق آخر الي ان موقف شفيق قد تحصن بعد إغلاق باب الطعون.. ويبقي الامر الواقع وهو ان قرار اللجنة العليا لايقبل الطعن .
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي »الاسبق« ان المسألة تثير جدلا قانونيا احتاج الي تمحيص دقيق من اللجنة العليا الرئاسية. حيث أنه يثور في هذا الشأن تساؤل عن العبرة بتاريخ انتهاء ميعاد الطعون بالنسبة للمرشحين، وهل يكتسبون بانقضاء هذا الميعاد الحق في الترشيح دون ان تؤثر أي قوانين لاحقه صادرة بعد هذا الميعاد. لانه بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة للمرشح يعتبر قد اكتسب الحق كاملا في الترشح ولا يؤثر علي هذا الحق ما يصدر بعد هذا التاريخ.. وحتي اذا صدر القانون ونشر قبل يوم 62 فانه لا يؤثر في الحق المكتسب لان القانون ليس له أثر رجعي ولاته يتضمن حرمانا من الحق الطبيعي في الترشيح وانه بذلك أوجب جزاء وعقوبة لم تكن واردة وقت الترشيح وحتي بعد انقضاء ميعاد الطعن في الترشيح.
وأوضح المستشار مدحت المراغي ان قيام المجلس العسكري بالتصديق علي قانون العزل السياسي وتطبيقه.. وترتب علي ذلك استبعاد احد المرشحين للانتخابات الرئاسية.. وطعن هذا المرشح علي سبب الاستبعاد ثم طعن بعدم الدستورية للقانون وعرض الامر علي المحكمة الدستورية فانه في هذه الحالة سيقضي بعدم دستورية هذا النص ومقتضي تطبيق هذا اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.. من هنا سندخل في دوامة لا تنتهي.
وقال انه يمكن للمرشح المستبعد الطعن بعدم الدستورية عن طريق اقامة دعوي بالمطالبة بالتعويض عن استبعاده من الترشح واثناء نظر هذه الدعوي يطعن بعدم دستورية القانون الذي تسبب في استبعاده ليتم احالة الدفع الي المحكمة الدستورية.
الكرة في ملعب اللجنة
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان اللجنة العليا للانتخابات وحدها صاحبة القرار في استبعاد اسم أي مرشح من القائمة أو إدراجه وفي الحالتين يكون قرارها نهائي ولا يمكن الطعن عليه بحكم المادة 82 التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال انه مع التزام اللجنة بالقانون حتي بعد صدور القائمة النهائية في 62 ابريل الجاري.. وانه من الاولي ان تلتزم اللجنة في كل قراراتها بكل القوانين السابقة علي القرار وأن اللجنة العليا للانتخابات »صحيحها صحيح وباطلها صحيح«.
وجهان للقضية
من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان هذا الامر يوجد به رأيان الرأي القانوني وهو ينص علي ان القانون يسري العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويسري علي الموجودين قبل الاعلان النهائي اذا ادرك القانون ذلك ويكون الاستبعاد طبقا للشروط التي نص عليها القانون.
اما الرأي الثوري فينص علي ان القانون يجب ان يسري علي المرشحين حتي بعد اصدار اللجنة العليا للانتخابات للقائمة النهائية حتي في حالة انتخاب الرئيس واضاف ان من حق اللجنة ان تستبعد أي مرشح ينطبق عليه القانون بعد اعلان القائمة النهائية في حالة عدم تعديل المادة 82 والتي تمثل ثغرة دستورية.
الاستبعاد صحيح
اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشره في الجريدة الرسمية قبل اعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، تأكد من خلاله استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، بعد ان انطبقت عليه التعديلات.
وأوضح قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا يحق له الطعن امام اللجنة لان قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها لكونها محصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري.
وأشار الفقيه الدستوري إلي ان شفيق سيكون امامه هنا اللجوء الي اقامة دعوي للطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لا يوثر علي نتائج انتخابات الرئاسة القادمة ولا يؤثر علي موقف الرئيس القادم لان استبعاد شفيق تم بقرار من لجنة لا يجوز الطعن علي قراراتها.
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كذلك انه بنشر القانون في الجريدة الرسمية اصبح ملزما للجميع سواء كان من الحكام أو كانوا من المواطنين العاديين، وهذا القانون يسري بأثر مباشر ويطبق علي جميع المخاطبين به سواء كانوا من رؤساء الجمهورية أو نواب رئيس الجمهورية أو رؤساء وزارات او اعضاء في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.. اما عن حق الطعن فالطعن مكفول لجميع المواطنين ولكنه مرفوض أي ان جميع الطعون سوف تكون مرفوضة طالما ان القانون لا يطبق الا علي المخاطبين به السابق ذكرهم.. وبالتالي فان عمرو موسي لا يشمله القانون لان القانون لم يمس الوزراء..
كما تشير د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلي تحديد ما هي الحقوق السياسية التي نص القانون علي منعها في فترة معينة. هذه الحقوق هي حق الانتخاب وحق ابداء الرأي في الاستفتاء وحق الترشيح، ولذلك يجب تحديد الموعد الذي اعلن فيه قبول الترشيح لتوافر شروطه القائمة في هذا الوقت واذا كان إعلان قبول الترشيح لاحقا علي العمل بهذا القانون فان هذا القانون يطبق علي المرشح باعتباره احد شروط الترشيح اما اذا كان اعلان قبول الترشيح لتوافر شروطه سابقا علي وقت العمل بهذا القانون فان هذا القانون لا يجوز ان يطبق علي هذا المرشح لانه اذا طبق عليه يعتبر هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي وهو غير جائز لان المنع يعتبر نوعا من الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.