موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون اختلفوا حول قرار استبعاد شفيق
الفريق الأول: الاستبعاد شرعي بعد صدور قانون العزل السياسي

الرأي الثاني: موقف شفيق »تحصن« قانونيا بعد غلق باب الطعون
تحذير: انتخابات الرئاسة »معرضة« للإلغاء في حالة الحكم بعدم دستورية القانون
بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة اثر نشر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بين الناس باسم قانون العزل السياسي في الجريدة الرسمية اختلف فقهاء القانون علي تطبيقه بشأن أحمد شفيق ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية منذ اليوم.. بما يعني أنه لن يستطيع حتي ان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وحذر بعض الفقهاء من استبعاد أحمد شفيق و أكدوا ان ذلك يمكن ان يؤدي لبطلان انتخابات الرئاسة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون.. فريق من رجال القانون أكدوا أن استبعاد شفيق شرعي .. بينما أشار فريق آخر الي ان موقف شفيق قد تحصن بعد إغلاق باب الطعون.. ويبقي الامر الواقع وهو ان قرار اللجنة العليا لايقبل الطعن .
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي »الاسبق« ان المسألة تثير جدلا قانونيا احتاج الي تمحيص دقيق من اللجنة العليا الرئاسية. حيث أنه يثور في هذا الشأن تساؤل عن العبرة بتاريخ انتهاء ميعاد الطعون بالنسبة للمرشحين، وهل يكتسبون بانقضاء هذا الميعاد الحق في الترشيح دون ان تؤثر أي قوانين لاحقه صادرة بعد هذا الميعاد. لانه بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة للمرشح يعتبر قد اكتسب الحق كاملا في الترشح ولا يؤثر علي هذا الحق ما يصدر بعد هذا التاريخ.. وحتي اذا صدر القانون ونشر قبل يوم 62 فانه لا يؤثر في الحق المكتسب لان القانون ليس له أثر رجعي ولاته يتضمن حرمانا من الحق الطبيعي في الترشيح وانه بذلك أوجب جزاء وعقوبة لم تكن واردة وقت الترشيح وحتي بعد انقضاء ميعاد الطعن في الترشيح.
وأوضح المستشار مدحت المراغي ان قيام المجلس العسكري بالتصديق علي قانون العزل السياسي وتطبيقه.. وترتب علي ذلك استبعاد احد المرشحين للانتخابات الرئاسية.. وطعن هذا المرشح علي سبب الاستبعاد ثم طعن بعدم الدستورية للقانون وعرض الامر علي المحكمة الدستورية فانه في هذه الحالة سيقضي بعدم دستورية هذا النص ومقتضي تطبيق هذا اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.. من هنا سندخل في دوامة لا تنتهي.
وقال انه يمكن للمرشح المستبعد الطعن بعدم الدستورية عن طريق اقامة دعوي بالمطالبة بالتعويض عن استبعاده من الترشح واثناء نظر هذه الدعوي يطعن بعدم دستورية القانون الذي تسبب في استبعاده ليتم احالة الدفع الي المحكمة الدستورية.
الكرة في ملعب اللجنة
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان اللجنة العليا للانتخابات وحدها صاحبة القرار في استبعاد اسم أي مرشح من القائمة أو إدراجه وفي الحالتين يكون قرارها نهائي ولا يمكن الطعن عليه بحكم المادة 82 التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال انه مع التزام اللجنة بالقانون حتي بعد صدور القائمة النهائية في 62 ابريل الجاري.. وانه من الاولي ان تلتزم اللجنة في كل قراراتها بكل القوانين السابقة علي القرار وأن اللجنة العليا للانتخابات »صحيحها صحيح وباطلها صحيح«.
وجهان للقضية
من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان هذا الامر يوجد به رأيان الرأي القانوني وهو ينص علي ان القانون يسري العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويسري علي الموجودين قبل الاعلان النهائي اذا ادرك القانون ذلك ويكون الاستبعاد طبقا للشروط التي نص عليها القانون.
اما الرأي الثوري فينص علي ان القانون يجب ان يسري علي المرشحين حتي بعد اصدار اللجنة العليا للانتخابات للقائمة النهائية حتي في حالة انتخاب الرئيس واضاف ان من حق اللجنة ان تستبعد أي مرشح ينطبق عليه القانون بعد اعلان القائمة النهائية في حالة عدم تعديل المادة 82 والتي تمثل ثغرة دستورية.
الاستبعاد صحيح
اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشره في الجريدة الرسمية قبل اعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، تأكد من خلاله استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، بعد ان انطبقت عليه التعديلات.
وأوضح قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا يحق له الطعن امام اللجنة لان قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها لكونها محصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري.
وأشار الفقيه الدستوري إلي ان شفيق سيكون امامه هنا اللجوء الي اقامة دعوي للطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لا يوثر علي نتائج انتخابات الرئاسة القادمة ولا يؤثر علي موقف الرئيس القادم لان استبعاد شفيق تم بقرار من لجنة لا يجوز الطعن علي قراراتها.
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كذلك انه بنشر القانون في الجريدة الرسمية اصبح ملزما للجميع سواء كان من الحكام أو كانوا من المواطنين العاديين، وهذا القانون يسري بأثر مباشر ويطبق علي جميع المخاطبين به سواء كانوا من رؤساء الجمهورية أو نواب رئيس الجمهورية أو رؤساء وزارات او اعضاء في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.. اما عن حق الطعن فالطعن مكفول لجميع المواطنين ولكنه مرفوض أي ان جميع الطعون سوف تكون مرفوضة طالما ان القانون لا يطبق الا علي المخاطبين به السابق ذكرهم.. وبالتالي فان عمرو موسي لا يشمله القانون لان القانون لم يمس الوزراء..
كما تشير د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلي تحديد ما هي الحقوق السياسية التي نص القانون علي منعها في فترة معينة. هذه الحقوق هي حق الانتخاب وحق ابداء الرأي في الاستفتاء وحق الترشيح، ولذلك يجب تحديد الموعد الذي اعلن فيه قبول الترشيح لتوافر شروطه القائمة في هذا الوقت واذا كان إعلان قبول الترشيح لاحقا علي العمل بهذا القانون فان هذا القانون يطبق علي المرشح باعتباره احد شروط الترشيح اما اذا كان اعلان قبول الترشيح لتوافر شروطه سابقا علي وقت العمل بهذا القانون فان هذا القانون لا يجوز ان يطبق علي هذا المرشح لانه اذا طبق عليه يعتبر هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي وهو غير جائز لان المنع يعتبر نوعا من الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.