فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون اختلفوا حول قرار استبعاد شفيق
الفريق الأول: الاستبعاد شرعي بعد صدور قانون العزل السياسي

الرأي الثاني: موقف شفيق »تحصن« قانونيا بعد غلق باب الطعون
تحذير: انتخابات الرئاسة »معرضة« للإلغاء في حالة الحكم بعدم دستورية القانون
بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد الفريق أحمد شفيق من قائمة مرشحي الرئاسة اثر نشر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بين الناس باسم قانون العزل السياسي في الجريدة الرسمية اختلف فقهاء القانون علي تطبيقه بشأن أحمد شفيق ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية منذ اليوم.. بما يعني أنه لن يستطيع حتي ان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية وحذر بعض الفقهاء من استبعاد أحمد شفيق و أكدوا ان ذلك يمكن ان يؤدي لبطلان انتخابات الرئاسة في حالة الحكم بعدم دستورية القانون.. فريق من رجال القانون أكدوا أن استبعاد شفيق شرعي .. بينما أشار فريق آخر الي ان موقف شفيق قد تحصن بعد إغلاق باب الطعون.. ويبقي الامر الواقع وهو ان قرار اللجنة العليا لايقبل الطعن .
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي »الاسبق« ان المسألة تثير جدلا قانونيا احتاج الي تمحيص دقيق من اللجنة العليا الرئاسية. حيث أنه يثور في هذا الشأن تساؤل عن العبرة بتاريخ انتهاء ميعاد الطعون بالنسبة للمرشحين، وهل يكتسبون بانقضاء هذا الميعاد الحق في الترشيح دون ان تؤثر أي قوانين لاحقه صادرة بعد هذا الميعاد. لانه بعد انتهاء ميعاد الطعن بالنسبة للمرشح يعتبر قد اكتسب الحق كاملا في الترشح ولا يؤثر علي هذا الحق ما يصدر بعد هذا التاريخ.. وحتي اذا صدر القانون ونشر قبل يوم 62 فانه لا يؤثر في الحق المكتسب لان القانون ليس له أثر رجعي ولاته يتضمن حرمانا من الحق الطبيعي في الترشيح وانه بذلك أوجب جزاء وعقوبة لم تكن واردة وقت الترشيح وحتي بعد انقضاء ميعاد الطعن في الترشيح.
وأوضح المستشار مدحت المراغي ان قيام المجلس العسكري بالتصديق علي قانون العزل السياسي وتطبيقه.. وترتب علي ذلك استبعاد احد المرشحين للانتخابات الرئاسية.. وطعن هذا المرشح علي سبب الاستبعاد ثم طعن بعدم الدستورية للقانون وعرض الامر علي المحكمة الدستورية فانه في هذه الحالة سيقضي بعدم دستورية هذا النص ومقتضي تطبيق هذا اعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخري.. من هنا سندخل في دوامة لا تنتهي.
وقال انه يمكن للمرشح المستبعد الطعن بعدم الدستورية عن طريق اقامة دعوي بالمطالبة بالتعويض عن استبعاده من الترشح واثناء نظر هذه الدعوي يطعن بعدم دستورية القانون الذي تسبب في استبعاده ليتم احالة الدفع الي المحكمة الدستورية.
الكرة في ملعب اللجنة
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان اللجنة العليا للانتخابات وحدها صاحبة القرار في استبعاد اسم أي مرشح من القائمة أو إدراجه وفي الحالتين يكون قرارها نهائي ولا يمكن الطعن عليه بحكم المادة 82 التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وقال انه مع التزام اللجنة بالقانون حتي بعد صدور القائمة النهائية في 62 ابريل الجاري.. وانه من الاولي ان تلتزم اللجنة في كل قراراتها بكل القوانين السابقة علي القرار وأن اللجنة العليا للانتخابات »صحيحها صحيح وباطلها صحيح«.
وجهان للقضية
من جانبه قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق ان هذا الامر يوجد به رأيان الرأي القانوني وهو ينص علي ان القانون يسري العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويسري علي الموجودين قبل الاعلان النهائي اذا ادرك القانون ذلك ويكون الاستبعاد طبقا للشروط التي نص عليها القانون.
اما الرأي الثوري فينص علي ان القانون يجب ان يسري علي المرشحين حتي بعد اصدار اللجنة العليا للانتخابات للقائمة النهائية حتي في حالة انتخاب الرئيس واضاف ان من حق اللجنة ان تستبعد أي مرشح ينطبق عليه القانون بعد اعلان القائمة النهائية في حالة عدم تعديل المادة 82 والتي تمثل ثغرة دستورية.
الاستبعاد صحيح
اكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري ان تصديق المجلس العسكري علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ونشره في الجريدة الرسمية قبل اعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، تأكد من خلاله استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات، بعد ان انطبقت عليه التعديلات.
وأوضح قرار لجنة الانتخابات نهائي ولا يحق له الطعن امام اللجنة لان قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها لكونها محصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري.
وأشار الفقيه الدستوري إلي ان شفيق سيكون امامه هنا اللجوء الي اقامة دعوي للطعن علي عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا لا يوثر علي نتائج انتخابات الرئاسة القادمة ولا يؤثر علي موقف الرئيس القادم لان استبعاد شفيق تم بقرار من لجنة لا يجوز الطعن علي قراراتها.
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كذلك انه بنشر القانون في الجريدة الرسمية اصبح ملزما للجميع سواء كان من الحكام أو كانوا من المواطنين العاديين، وهذا القانون يسري بأثر مباشر ويطبق علي جميع المخاطبين به سواء كانوا من رؤساء الجمهورية أو نواب رئيس الجمهورية أو رؤساء وزارات او اعضاء في المكتب السياسي للحزب الوطني المنحل بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.. اما عن حق الطعن فالطعن مكفول لجميع المواطنين ولكنه مرفوض أي ان جميع الطعون سوف تكون مرفوضة طالما ان القانون لا يطبق الا علي المخاطبين به السابق ذكرهم.. وبالتالي فان عمرو موسي لا يشمله القانون لان القانون لم يمس الوزراء..
كما تشير د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلي تحديد ما هي الحقوق السياسية التي نص القانون علي منعها في فترة معينة. هذه الحقوق هي حق الانتخاب وحق ابداء الرأي في الاستفتاء وحق الترشيح، ولذلك يجب تحديد الموعد الذي اعلن فيه قبول الترشيح لتوافر شروطه القائمة في هذا الوقت واذا كان إعلان قبول الترشيح لاحقا علي العمل بهذا القانون فان هذا القانون يطبق علي المرشح باعتباره احد شروط الترشيح اما اذا كان اعلان قبول الترشيح لتوافر شروطه سابقا علي وقت العمل بهذا القانون فان هذا القانون لا يجوز ان يطبق علي هذا المرشح لانه اذا طبق عليه يعتبر هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي وهو غير جائز لان المنع يعتبر نوعا من الجزاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.