محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية    ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضة: لا تخدموا مصالح العدو.. أنا أراقب الوضع    ما مصير 400 كيلو جرام مخصب من اليورانيوم لدى إيران؟ نيويورك تايمز تجيب    وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدا وأكثر من 136 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات    مدافع باتشوكا ينفي توجيه إساءة عنصرية لروديغر    النيابة تطلب تحريات إصابة شخص إثر سقوط جزئي لعقار في الإسكندرية    في ذكرى رحيله الثلاثين.. فيلم يوثق مسيرة عاطف الطيب لإعادة قراءة سينماه الواقعية على شاشة الوثائقية    دار الإفتاء توضح بيان سبب اختيار محرم كبدابة للتقويم الهجري    وزير التعليم العالى تطوير شامل للمستشفيات الجامعية لضمان رعاية صحية وتعليم طبي متميز    وزيرة التنمية المحلية توجه برصد مخالفات البناء أو التعديات علي الأراضي الزراعية    مدافع الأهلي السابق: أخشى تواطؤ بالميراس وميامي ..وتوظيف زيزو خاطئ    ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة    استدعاء كبير الأطباء الشرعيين يؤجل استئناف محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور إلى 21 يوليو المقبل    مجلس الشيوخ يعرض فيلما تسجيليا عن حصاد المجلس على مدار 5 أدوار انعقاد    عباءة سيناوية للوزير والمحافظ.. أبناء القبائل يكرمون وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء في نخل    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    نائب وزير التعليم: منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية    عاجل- السيسي في اتصال مع رئيس وزراء اليونان: التصعيد بين إيران وإسرائيل خطر على أمن الشرق الأوسط    وزير الصحة يفتتح اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية ReSCO    الليلة.. عرض "الوهم" و"اليد السوداء" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث تعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية    التحقيقات تكشف تفاصيل انهيار عقار ب شبرا مصر    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    السجن المشدد ل 9 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة والعنف    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    أمريكا تحذر إيران من تصعيد العمل العسكري    هاني رمزي: ريبيرو لديه بعض الأخطاء..والحكم على صفقات الأهلي الجديدة صعب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. في مواجهة الانفلات الأمني
الدكتور الهلباوي: المجتمع الآن لا يصلح لتطبيق هذا الحد
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 04 - 2012

رغم موافقة الأزهر الشريف علي تطبيق (حد الحرابة) بما جاء في مشروع قانون تقدم به النائب عادل يوسف العزازي، إلا أنه أشعل الجدل في الأوساط السياسية فالإخوان تحفظوا، والصوفية رحبت والأقباط وباقي الأحزاب يعارضون بينما يراه القانونيون وممثلو المجتمع المدني بأنها ردة إلي الوراء فالمشروع مخالف للإعلان الدستوري المحرم للتعذيب باعتبار أن حد الحرابة يعد شكلا من التعذيب البدني المحظور باتفاقيات دولية، فيما رأت ردود أفعال فيه تبشيرا بانتصار الدين وظهرت دعوات بسرعة تطبيقه لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني وتطبيقه علي البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق.. بفرض أربع عقوبات في حالات السرقة المختلفة كالحبس أو قطع اليد والأرجل من خلاف أو القتل والصلب أو القتل الحتمي.. فهل ستتلاشي بتنفيذ هذا القانون تلك الجرائم الخطيرة؟
انتشرت الجرائم في مصر في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة حتي أصبحت تمثل هما قوميا ففي كثير من الأحيان نخشي تعدي اللصوص علي الأنفس والأموال بل أصبح الأمن مفقودا بافتقاد المواطن إلي إمكانية أن ينام آمنا في بيته ويلجأ إلي تركيب باب حديدي علي باب شقته ولم يعد يكتفي بوضع كالون حديد بل ويضع من الداخل عدة ترابيس لتجعله ينام مطمئنا وخوفا من أن يقتحم أحد عليه بيته، وما أكثر هؤلاء ممن يحملون الأسلحة الآن دفاعا عن أنفسهم.. حتي ولو كانت مجرد مطواة قرن غرال، كما لم يعد أي سائق سيارة يسير بدون حيازة الأسلحة،، فإذا لم يضع تحت مقعده بالسيارة ساطورا فسوف يضع سنجة وفي أبسط الأمور سوف نجد (شومة) إن تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع كان لابد من ضرورة تشديد العقوبات علي مرتكبيها للحد من أعمال البلطجة والعنف بعد أن أصبح تطبيق القانون غير رادع بالشكل الكافي لمواجهة حدوث جرائم القتل والسطو المسلح علي البنوك وإفساد الممتلكات العامة والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة السيارات التي وصلت معدلاتها إلي حدوث أكثر من 60 ألف حادث سرقة سيارة خلال شهرين ويقتل بعض أصحابها وهذه الجرائم كلها التي تمثل ظاهرة الانفلات الأمني هي ما يقصده (حد الحرابة) في مشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور وحدد فيه المقصود بتطبيق حد الحرابة بأنه (المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمدا علي القوة وأن يشهر السلاح أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث سواء كان مجموعة أو فردا) ما اعتبره العزازي بداية لتطبيق باقي الحدود لمواجهة تفشي أعمال البلطجة والعدوان علي الأنفس والأعراض والممتلكات حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ووافق الأزهر الشريف علي تطبيق حد الحرابة بما جاء في مشروع القانون الذي ينص علي أن نلجأ إلي الشريعة في علاج لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمع وهي جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فهذه الآية بينت أربع عقوبات كما نصت عليه المادة السابعة من مشروع القانون بأن تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة بأنه إذا قطع المجرم الطريق علي الناس وأخافهم لكنه لم يستول علي أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجاني فلا يقتص منه وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتي يتحقق الزجر والردع أما من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة بأنه يسقط في حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية تتعلق بالأموال، ويخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.. أما من تثبت وفقا للمادة السادسة بإدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لايجوز العفو عنه لأحد مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه. علي أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولي القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة الأولي.
❊❊ ويعلق الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم إخوان أوروبا.. إن الحدود جزء من الإسلام وليست كل الإسلام وتطبيق الحدود عندما تكتمل مقومات المجتمع ومقتضيات تطبيقه ولذلك نجد في التاريخ أن سيدنا عمر(]) أمر بعدم تطبيق الحدود في عام المجاعة وكذلك الرسول([) أمر بعدم تطبيقها في حالات الحرب لذا يتضح أن تطبيق الحدود مشروط بوجود مجتمع مسلم وافق أصحابه علي هذا التطبيق ومقتضياته المتوفرة تماما وكاملة لكن المقتضيات في مصر غير كاملة ولا في أي دولة في العالم العربي حتي اليوم في ظل وجود المجاعة والتخلف وعدم نشر الإسلام الوسطي ووجود الجيوش ذات الإيديولوجيات لحماية الفساد والديكتاتورية والظلم.. ووجود حالة الفساد الكامل في المجتمع سواء كان الفساد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. لذا فلابد من وجود مجتمع يكون فيه حكم رشيد حتي يستوعب الناس.. هذه الأحكام بل وتطالب بأنفسها بالتطبيق والمجرم يريد بالفعل أن يتوب ويتطهر في الدنيا قبل الآخرة كما فعل ماعز والغامدية.
بينما يري المستشار الدكتور أحمد جمال الدين التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: إن حد الحرابة يعني القتل التعزيري وحد الحرابة ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالحرابة هي عقوبة تواجه جرائم الاعتداء علي النفس والمال والسرقة والبلطجة وتطبق في بعض الدول الإسلامية مثل السعودية ولها درجات أي أن كل جريمة في الحرابة لها عقوبة مساوية للجريمة التي تم ارتكابها.
ويوضح الدكتور محمد الشحات أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن تطبيق هذا الحد ينبغي أن يكون وفقا لفلسفة العقوبات المعاصرة وفي نفس الوقت يحافظ علي أصالة هذه الجريمة كجريمة تخل بالأمن العام وتروع المواطنين .. وتهدد المجتمع بأكمله وتعتدي علي الأموال والأعراض والأنفس وبالتالي فإن مرتكبها في الواقع إنما هو مرتكب لعدة جرائم في ذات الوقت وليست جريمة واحدة مما يقتضي أن يختار المشرع العقوبة التي تتناسب مع هذه الجريمة التي ارتكبها الجاني من بين هذه العقوبات ولايجمع بين كل منها في ذات الوقت لأن كلمة (أو) الواردة في الآية القرآنية هي للتخيير بأن يختار المشرع عقوبة واحدة بما يعمل علي إقامة حد الله وتحقيق الردع المطلوب بما يتسق أيضا مع نوعية العقوبات المطبقة في الوقت الحاضر لأن العبرة هي بمنع الجاني من مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة في ظل مانعاني منه الآن من الكم الكبير من جرائم في الشارع المصري الأمر الذي سيتوجب تشديد العقوبة تجاه هؤلاء المجرمين فالعقوبات المطبقة في قانون العقوبات الحالي متنافرة ولا تكفل ردع الجناة الذين انطلقوا بالفساد والبغي علي الحرمات مما يجعل تطبيق الحرابة علاجا فعالا نحو التخفيف من حدة هذه الجرائم أو الحد منها وإزالة هذا الكم الخطير من السعي في المجتمع بالفساد والإفساد.
ومن جانبه يري الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: أنه من المعلوم أن هناك عقوبات وضعها الله سبحانه وتعالي بنفسه للجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع ومن بين هذه الجرائم الخطيرة ما يعرف بجريمة حد الحرابة المسماة بجريمة الإفساد في الأرض أو البغي ولخطورتها وضع الله جزاءات بنفسه في سورة المائدة وتتمثل هذه العقوبات كما ذكر الفقهاء تفصيلات اختلفت بطبيعة خلافهم حول المكان المرتكب فيه الجريمة من حيث بعده عن العمران أو خارج إطار التجمعات السكنية أو إذا كان داخل المدن والتجمعات علي أساس إمكانية احتمال إنقاذ الناس المعتدي عليهم إذا استغاثوا من هؤلاء المحاربين ولكن الأمر اختلف الآن فلم تعد مثل هذه الجرائم ترتكب خارج المدن بعد انتشار الأسلحة وتقدم وسائل القتل والإرهاب أو يقومون بجريمة الاختطاف من داخل المدن والخروج بالمجني عليهم خارج حدود المدينة كما يحدث في اختطاف النساء والسيارات بالإكراه في اختطاف الأفراد وطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم فكل ذلك يدخل في إطار جريمة الحرابة علي اختلاف وجهات النظر الفقهية والواضح أن جميع الأفراد بالمجتمع الآن يستغيثون بالسلطات لإيجاد وسيلة للقضاء علي البلطجية ولايختلف أحد مهما اختلف دينه في أن الجزاء هو الذي سيحسم هذه المشكلة بسبب ضعف القوانين الوضعية الجنائية وبطء إجراءات التقاضي بما لايحقق الردع ولكن المشكلة المثارة هي أن جانبا من العلمانيين والمتمسحين بقواعد حقوق الإنسان يزعمون أن هذه العقوبة تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.