محافظ المنيا: المعلم سيظل رمزًا للعطاء وصانعًا للأجيال    مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. الثلاثاء    وزير الري يؤكد أهمية صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 11 أغسطس    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الإثنين 11 أغسطس 2025    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها    تعاون مصري - ياباني للتدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل    خلال اجتماعهما اليوم .. مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لتوفير تغذية كهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس    إعلام إسرائيلي: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة    الدفاع الجوي الروسي يُسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو    الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع    الخارجية الإيرانية: من حق لبنان الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل    ريبيرو يجري تعديلات مفاجئة على تشكيل الأهلي أمام فاركو    تعرف على مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا    مفاجأة في موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي    محافظ أسوان يوجه المسؤولين بحماية عمال النظافة من حرارة الشديدة    أمن الجيزة يفحص مقاطع شخص يهدد سائق بإشعال النيران في سيارته    خلال 24 ساعة.. ضبط 143745 مخالفة مرورية متنوعة    وزارة السياحة والآثار: منطقة وادي الملوك بالأقصر آمنة تماماً    محمد شاهين: ظهرت في كليب إيهاب توفيق وطفولتي كانت مع جدتي    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    من التشخيص للعلاج .. خطوات لمواجهة سرطان المبيض    11 أغسطس 2025.. البورصة تواصل الارتفاع في بداية التعاملات.. أعلى مستوى 36 ألف نقطة    أكثر 5 أبراج قيادية بطبعها.. هل برجك بينها؟    عمرو يوسف وأبطال «درويش» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم الليلة    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    «الخطيب رفض عودته!».. رد وسام أبوعلي على رسالة شوبير بشأن اللعب لمنافس الأهلي    محافظة الجيزة توقف عمل عمال النظافة وقت ذروة الحر حفاظًا على سلامتهم    وزير المالية: ندعم تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية    د.حماد عبدالله يكتب: "الفن" والحركة السياسية !!    يجرى الآن .. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    جامعة حلوان تتابع تنفيذ معايير الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة داخل منشآتها التعليمية    التيك توكر "داني تاتو" أمام النيابة: مهنة رسم التاتو عالمية ولم أجبر أي سيدة على الظهور معي    شيري عادل تخطف الأضواء وتعتلي منصة التكريم في مهرجان إبداع بحضور وزير الشباب والرياضة وكبار المحافظين    وزارة الصحة: حملة «100يوم صحة» قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    مسئول أمريكي: تقدم ملموس نحو تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    الرئيس: أؤكد التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وتعزيز التعددية    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. في مواجهة الانفلات الأمني
الدكتور الهلباوي: المجتمع الآن لا يصلح لتطبيق هذا الحد
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 04 - 2012

رغم موافقة الأزهر الشريف علي تطبيق (حد الحرابة) بما جاء في مشروع قانون تقدم به النائب عادل يوسف العزازي، إلا أنه أشعل الجدل في الأوساط السياسية فالإخوان تحفظوا، والصوفية رحبت والأقباط وباقي الأحزاب يعارضون بينما يراه القانونيون وممثلو المجتمع المدني بأنها ردة إلي الوراء فالمشروع مخالف للإعلان الدستوري المحرم للتعذيب باعتبار أن حد الحرابة يعد شكلا من التعذيب البدني المحظور باتفاقيات دولية، فيما رأت ردود أفعال فيه تبشيرا بانتصار الدين وظهرت دعوات بسرعة تطبيقه لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني وتطبيقه علي البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق.. بفرض أربع عقوبات في حالات السرقة المختلفة كالحبس أو قطع اليد والأرجل من خلاف أو القتل والصلب أو القتل الحتمي.. فهل ستتلاشي بتنفيذ هذا القانون تلك الجرائم الخطيرة؟
انتشرت الجرائم في مصر في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة حتي أصبحت تمثل هما قوميا ففي كثير من الأحيان نخشي تعدي اللصوص علي الأنفس والأموال بل أصبح الأمن مفقودا بافتقاد المواطن إلي إمكانية أن ينام آمنا في بيته ويلجأ إلي تركيب باب حديدي علي باب شقته ولم يعد يكتفي بوضع كالون حديد بل ويضع من الداخل عدة ترابيس لتجعله ينام مطمئنا وخوفا من أن يقتحم أحد عليه بيته، وما أكثر هؤلاء ممن يحملون الأسلحة الآن دفاعا عن أنفسهم.. حتي ولو كانت مجرد مطواة قرن غرال، كما لم يعد أي سائق سيارة يسير بدون حيازة الأسلحة،، فإذا لم يضع تحت مقعده بالسيارة ساطورا فسوف يضع سنجة وفي أبسط الأمور سوف نجد (شومة) إن تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع كان لابد من ضرورة تشديد العقوبات علي مرتكبيها للحد من أعمال البلطجة والعنف بعد أن أصبح تطبيق القانون غير رادع بالشكل الكافي لمواجهة حدوث جرائم القتل والسطو المسلح علي البنوك وإفساد الممتلكات العامة والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة السيارات التي وصلت معدلاتها إلي حدوث أكثر من 60 ألف حادث سرقة سيارة خلال شهرين ويقتل بعض أصحابها وهذه الجرائم كلها التي تمثل ظاهرة الانفلات الأمني هي ما يقصده (حد الحرابة) في مشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور وحدد فيه المقصود بتطبيق حد الحرابة بأنه (المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمدا علي القوة وأن يشهر السلاح أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث سواء كان مجموعة أو فردا) ما اعتبره العزازي بداية لتطبيق باقي الحدود لمواجهة تفشي أعمال البلطجة والعدوان علي الأنفس والأعراض والممتلكات حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ووافق الأزهر الشريف علي تطبيق حد الحرابة بما جاء في مشروع القانون الذي ينص علي أن نلجأ إلي الشريعة في علاج لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمع وهي جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فهذه الآية بينت أربع عقوبات كما نصت عليه المادة السابعة من مشروع القانون بأن تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة بأنه إذا قطع المجرم الطريق علي الناس وأخافهم لكنه لم يستول علي أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجاني فلا يقتص منه وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتي يتحقق الزجر والردع أما من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة بأنه يسقط في حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية تتعلق بالأموال، ويخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.. أما من تثبت وفقا للمادة السادسة بإدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لايجوز العفو عنه لأحد مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه. علي أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولي القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة الأولي.
❊❊ ويعلق الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم إخوان أوروبا.. إن الحدود جزء من الإسلام وليست كل الإسلام وتطبيق الحدود عندما تكتمل مقومات المجتمع ومقتضيات تطبيقه ولذلك نجد في التاريخ أن سيدنا عمر(]) أمر بعدم تطبيق الحدود في عام المجاعة وكذلك الرسول([) أمر بعدم تطبيقها في حالات الحرب لذا يتضح أن تطبيق الحدود مشروط بوجود مجتمع مسلم وافق أصحابه علي هذا التطبيق ومقتضياته المتوفرة تماما وكاملة لكن المقتضيات في مصر غير كاملة ولا في أي دولة في العالم العربي حتي اليوم في ظل وجود المجاعة والتخلف وعدم نشر الإسلام الوسطي ووجود الجيوش ذات الإيديولوجيات لحماية الفساد والديكتاتورية والظلم.. ووجود حالة الفساد الكامل في المجتمع سواء كان الفساد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. لذا فلابد من وجود مجتمع يكون فيه حكم رشيد حتي يستوعب الناس.. هذه الأحكام بل وتطالب بأنفسها بالتطبيق والمجرم يريد بالفعل أن يتوب ويتطهر في الدنيا قبل الآخرة كما فعل ماعز والغامدية.
بينما يري المستشار الدكتور أحمد جمال الدين التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: إن حد الحرابة يعني القتل التعزيري وحد الحرابة ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالحرابة هي عقوبة تواجه جرائم الاعتداء علي النفس والمال والسرقة والبلطجة وتطبق في بعض الدول الإسلامية مثل السعودية ولها درجات أي أن كل جريمة في الحرابة لها عقوبة مساوية للجريمة التي تم ارتكابها.
ويوضح الدكتور محمد الشحات أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن تطبيق هذا الحد ينبغي أن يكون وفقا لفلسفة العقوبات المعاصرة وفي نفس الوقت يحافظ علي أصالة هذه الجريمة كجريمة تخل بالأمن العام وتروع المواطنين .. وتهدد المجتمع بأكمله وتعتدي علي الأموال والأعراض والأنفس وبالتالي فإن مرتكبها في الواقع إنما هو مرتكب لعدة جرائم في ذات الوقت وليست جريمة واحدة مما يقتضي أن يختار المشرع العقوبة التي تتناسب مع هذه الجريمة التي ارتكبها الجاني من بين هذه العقوبات ولايجمع بين كل منها في ذات الوقت لأن كلمة (أو) الواردة في الآية القرآنية هي للتخيير بأن يختار المشرع عقوبة واحدة بما يعمل علي إقامة حد الله وتحقيق الردع المطلوب بما يتسق أيضا مع نوعية العقوبات المطبقة في الوقت الحاضر لأن العبرة هي بمنع الجاني من مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة في ظل مانعاني منه الآن من الكم الكبير من جرائم في الشارع المصري الأمر الذي سيتوجب تشديد العقوبة تجاه هؤلاء المجرمين فالعقوبات المطبقة في قانون العقوبات الحالي متنافرة ولا تكفل ردع الجناة الذين انطلقوا بالفساد والبغي علي الحرمات مما يجعل تطبيق الحرابة علاجا فعالا نحو التخفيف من حدة هذه الجرائم أو الحد منها وإزالة هذا الكم الخطير من السعي في المجتمع بالفساد والإفساد.
ومن جانبه يري الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: أنه من المعلوم أن هناك عقوبات وضعها الله سبحانه وتعالي بنفسه للجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع ومن بين هذه الجرائم الخطيرة ما يعرف بجريمة حد الحرابة المسماة بجريمة الإفساد في الأرض أو البغي ولخطورتها وضع الله جزاءات بنفسه في سورة المائدة وتتمثل هذه العقوبات كما ذكر الفقهاء تفصيلات اختلفت بطبيعة خلافهم حول المكان المرتكب فيه الجريمة من حيث بعده عن العمران أو خارج إطار التجمعات السكنية أو إذا كان داخل المدن والتجمعات علي أساس إمكانية احتمال إنقاذ الناس المعتدي عليهم إذا استغاثوا من هؤلاء المحاربين ولكن الأمر اختلف الآن فلم تعد مثل هذه الجرائم ترتكب خارج المدن بعد انتشار الأسلحة وتقدم وسائل القتل والإرهاب أو يقومون بجريمة الاختطاف من داخل المدن والخروج بالمجني عليهم خارج حدود المدينة كما يحدث في اختطاف النساء والسيارات بالإكراه في اختطاف الأفراد وطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم فكل ذلك يدخل في إطار جريمة الحرابة علي اختلاف وجهات النظر الفقهية والواضح أن جميع الأفراد بالمجتمع الآن يستغيثون بالسلطات لإيجاد وسيلة للقضاء علي البلطجية ولايختلف أحد مهما اختلف دينه في أن الجزاء هو الذي سيحسم هذه المشكلة بسبب ضعف القوانين الوضعية الجنائية وبطء إجراءات التقاضي بما لايحقق الردع ولكن المشكلة المثارة هي أن جانبا من العلمانيين والمتمسحين بقواعد حقوق الإنسان يزعمون أن هذه العقوبة تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.