وزير الدولة للإعلام: حظر النشر يخضع لضوابط قانونية ولا يستهدف الصحافة    رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الألسن    رئيس جامعة بني سويف يتفقد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للاطمئنان على سير العملية التعليمية    المنيا تبدأ موسم "الذهب الأصفر" بزيادة 16 ألف فدان عن المستهدف.. ومحافظة المنيا تعلن الجاهزية القصوى ل42 موقعًا تخزينيًا    محافظ الفيوم يبحث آليات تمكين المرأة وتدريب الكوادر المجتمعية    هل يمكن أن تلعب الصين دورا في المحادثات الجديدة بين واشنطن وطهران؟    كاميرات المراقبة كلمة السر.. القبض على خاطفة طفلة الحسين دون أذى    تكريم محافظة المنيا بين الأكثر تأثيرًا في مبادرات الإطعام    عضو اتحاد الغرف التجارية يدعو للاستفادة من التجربة الأوروبية في إنتاج الطاقة الشمسية    الدولار يتراجع وشركات السيارات تواصل رفع الأسعار    وديعة سعودية ب 3 مليارات دولار لباكستان    وزير الخارجية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المشروعات التنموية في مصر    مؤتمر مدرب بلوزداد: الإياب ضد الزمالك هو الشوط الثاني.. ولست قلقا من الحضور الجماهيري    بقرار من رئيس الوزراء.. انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية    مشاجرة تنتهي بهدم منزل بلودر في الجيزة.. والأمن يضبط الطرفين    القبض على سائق تعدى على والده المسن وهدده بالحرق في بني سويف    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام المسابقة العربية لنسخته ال 12    محافظ الأقصر يشهد تكريم 60 حافظ للقرآن الكريم بمعهد البياضية الأزهري.. صور    وزير الصحة يطلق "برنامج صحة القلب في أفريقيا" لتعزيز الكشف المبكر عن أمراض القلب والكلى    خدمة في الجول - طرح تذاكر نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة    ندوات بشمال سيناء حول المبادرات الرئاسية والألف يوم الذهبية    رئيسا "الأعلى للإعلام" والهيئة العامة للاستعلامات يبحثان سبل تعزيز صورة مصر إعلاميًا    برلمانية: زيادة مخصصات الصحة 30% في موازنة 2026/2027 تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية    ضبط المتهم بسرقة أسلاك كهرباء بلافتة محل بالقاهرة    حملات مرورية خلال 24 ساعة.. ضبط 98 ألف مخالفة وإيجابيات لتعاطي المخدرات    الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات التعدي على طالب داخل مدرسة في بني سويف    نهاية مسيرة أسطورية.. مواعيد مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول    قصور الثقافة تنظم قافلة لاكتشاف المواهب بمدارس بأسيوط    حماس: الأسرى يواجهون أخطر مرحلة في تاريخهم وندعو لحراك ضاغط لوقف جرائم الاحتلال    وزير الزراعة يقرر مد معرض الزهور لنهاية مايو لاستيعاب الإقبال الجماهيري.. فيديو    الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تفحص 3.7 مليون طالب ابتدائي    أستراليا تعلن أكبر ميزانية دفاع في تاريخها والسر «الاكتفاء العسكري».. تفاصيل    تراجع ريال مدريد أوروبيا بعد الإقصاء.. وبايرن ميونخ ينتزع الصدارة    من خطف بالإسكندرية إلى لقاء بعد 43 عامًا.. قصة "إسلام الضائع" تعود للواجهة بعد نجاح مسلسل "حكاية نرجس"    وزيرة الثقافة تلتقى ممثلى قبائل شلاتين وتعلن اختيار الفرق المتميزة    الأهلي يتحرك لتخفيض عقوبة الشناوي    حكم تصرف الطلاب فى مصاريف التعليم دون إذن.. دار الإفتاء تجيب    مصرع شاب فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بقنا    ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و6 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    نوير: حققنا فوز مستحقا على ريال مدريد    بعد التوسع في إنشاء قاعدة عسكرية.. ماذا يعني تعيين إسرائيل ممثلًا في «صوماليلاند»؟    الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا    الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع نظيرتها نورث ويست الصينية    نائب وزير الصحة تؤكد من الأمم المتحدة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي لمعالجة فجوات السكان    «الصحة» تعلن استقبال 16666 مكالمة عبر الخط الساخن 105 بنسبة استجابة 100%    أربيلوا يهاجم التحكيم بعد الخروج الأوروبي: الطرد قلب موازين المباراة    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على إعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن    وفاة الفنانة ليلى حكيم عن عمر يناهز 97 عاما.. أول جزائرية تعمل بالسينما المصرية    مشهد يحبس الأنفاس، لحظة اندلاع حريق هائل في أكبر مصفاة بترول بأستراليا (فيديو)    إنفانتينو: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم محسومة رغم التوترات السياسية    وزير الصحة يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعزيز التعاون    هندسة المسافات مع الناس    شاهد شِعرى على الثورة    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    السعودية: تكريم عالمين مصريين ضمن الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    نجم الزمالك السابق: المنافسة مستمرة في الدوري.. واللقب له مذاق خاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. في مواجهة الانفلات الأمني
الدكتور الهلباوي: المجتمع الآن لا يصلح لتطبيق هذا الحد
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 04 - 2012

رغم موافقة الأزهر الشريف علي تطبيق (حد الحرابة) بما جاء في مشروع قانون تقدم به النائب عادل يوسف العزازي، إلا أنه أشعل الجدل في الأوساط السياسية فالإخوان تحفظوا، والصوفية رحبت والأقباط وباقي الأحزاب يعارضون بينما يراه القانونيون وممثلو المجتمع المدني بأنها ردة إلي الوراء فالمشروع مخالف للإعلان الدستوري المحرم للتعذيب باعتبار أن حد الحرابة يعد شكلا من التعذيب البدني المحظور باتفاقيات دولية، فيما رأت ردود أفعال فيه تبشيرا بانتصار الدين وظهرت دعوات بسرعة تطبيقه لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني وتطبيقه علي البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق.. بفرض أربع عقوبات في حالات السرقة المختلفة كالحبس أو قطع اليد والأرجل من خلاف أو القتل والصلب أو القتل الحتمي.. فهل ستتلاشي بتنفيذ هذا القانون تلك الجرائم الخطيرة؟
انتشرت الجرائم في مصر في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة حتي أصبحت تمثل هما قوميا ففي كثير من الأحيان نخشي تعدي اللصوص علي الأنفس والأموال بل أصبح الأمن مفقودا بافتقاد المواطن إلي إمكانية أن ينام آمنا في بيته ويلجأ إلي تركيب باب حديدي علي باب شقته ولم يعد يكتفي بوضع كالون حديد بل ويضع من الداخل عدة ترابيس لتجعله ينام مطمئنا وخوفا من أن يقتحم أحد عليه بيته، وما أكثر هؤلاء ممن يحملون الأسلحة الآن دفاعا عن أنفسهم.. حتي ولو كانت مجرد مطواة قرن غرال، كما لم يعد أي سائق سيارة يسير بدون حيازة الأسلحة،، فإذا لم يضع تحت مقعده بالسيارة ساطورا فسوف يضع سنجة وفي أبسط الأمور سوف نجد (شومة) إن تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع كان لابد من ضرورة تشديد العقوبات علي مرتكبيها للحد من أعمال البلطجة والعنف بعد أن أصبح تطبيق القانون غير رادع بالشكل الكافي لمواجهة حدوث جرائم القتل والسطو المسلح علي البنوك وإفساد الممتلكات العامة والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة السيارات التي وصلت معدلاتها إلي حدوث أكثر من 60 ألف حادث سرقة سيارة خلال شهرين ويقتل بعض أصحابها وهذه الجرائم كلها التي تمثل ظاهرة الانفلات الأمني هي ما يقصده (حد الحرابة) في مشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور وحدد فيه المقصود بتطبيق حد الحرابة بأنه (المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمدا علي القوة وأن يشهر السلاح أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث سواء كان مجموعة أو فردا) ما اعتبره العزازي بداية لتطبيق باقي الحدود لمواجهة تفشي أعمال البلطجة والعدوان علي الأنفس والأعراض والممتلكات حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ووافق الأزهر الشريف علي تطبيق حد الحرابة بما جاء في مشروع القانون الذي ينص علي أن نلجأ إلي الشريعة في علاج لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمع وهي جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فهذه الآية بينت أربع عقوبات كما نصت عليه المادة السابعة من مشروع القانون بأن تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة بأنه إذا قطع المجرم الطريق علي الناس وأخافهم لكنه لم يستول علي أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجاني فلا يقتص منه وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتي يتحقق الزجر والردع أما من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة بأنه يسقط في حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية تتعلق بالأموال، ويخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.. أما من تثبت وفقا للمادة السادسة بإدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لايجوز العفو عنه لأحد مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه. علي أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولي القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة الأولي.
❊❊ ويعلق الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم إخوان أوروبا.. إن الحدود جزء من الإسلام وليست كل الإسلام وتطبيق الحدود عندما تكتمل مقومات المجتمع ومقتضيات تطبيقه ولذلك نجد في التاريخ أن سيدنا عمر(]) أمر بعدم تطبيق الحدود في عام المجاعة وكذلك الرسول([) أمر بعدم تطبيقها في حالات الحرب لذا يتضح أن تطبيق الحدود مشروط بوجود مجتمع مسلم وافق أصحابه علي هذا التطبيق ومقتضياته المتوفرة تماما وكاملة لكن المقتضيات في مصر غير كاملة ولا في أي دولة في العالم العربي حتي اليوم في ظل وجود المجاعة والتخلف وعدم نشر الإسلام الوسطي ووجود الجيوش ذات الإيديولوجيات لحماية الفساد والديكتاتورية والظلم.. ووجود حالة الفساد الكامل في المجتمع سواء كان الفساد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. لذا فلابد من وجود مجتمع يكون فيه حكم رشيد حتي يستوعب الناس.. هذه الأحكام بل وتطالب بأنفسها بالتطبيق والمجرم يريد بالفعل أن يتوب ويتطهر في الدنيا قبل الآخرة كما فعل ماعز والغامدية.
بينما يري المستشار الدكتور أحمد جمال الدين التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: إن حد الحرابة يعني القتل التعزيري وحد الحرابة ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالحرابة هي عقوبة تواجه جرائم الاعتداء علي النفس والمال والسرقة والبلطجة وتطبق في بعض الدول الإسلامية مثل السعودية ولها درجات أي أن كل جريمة في الحرابة لها عقوبة مساوية للجريمة التي تم ارتكابها.
ويوضح الدكتور محمد الشحات أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن تطبيق هذا الحد ينبغي أن يكون وفقا لفلسفة العقوبات المعاصرة وفي نفس الوقت يحافظ علي أصالة هذه الجريمة كجريمة تخل بالأمن العام وتروع المواطنين .. وتهدد المجتمع بأكمله وتعتدي علي الأموال والأعراض والأنفس وبالتالي فإن مرتكبها في الواقع إنما هو مرتكب لعدة جرائم في ذات الوقت وليست جريمة واحدة مما يقتضي أن يختار المشرع العقوبة التي تتناسب مع هذه الجريمة التي ارتكبها الجاني من بين هذه العقوبات ولايجمع بين كل منها في ذات الوقت لأن كلمة (أو) الواردة في الآية القرآنية هي للتخيير بأن يختار المشرع عقوبة واحدة بما يعمل علي إقامة حد الله وتحقيق الردع المطلوب بما يتسق أيضا مع نوعية العقوبات المطبقة في الوقت الحاضر لأن العبرة هي بمنع الجاني من مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة في ظل مانعاني منه الآن من الكم الكبير من جرائم في الشارع المصري الأمر الذي سيتوجب تشديد العقوبة تجاه هؤلاء المجرمين فالعقوبات المطبقة في قانون العقوبات الحالي متنافرة ولا تكفل ردع الجناة الذين انطلقوا بالفساد والبغي علي الحرمات مما يجعل تطبيق الحرابة علاجا فعالا نحو التخفيف من حدة هذه الجرائم أو الحد منها وإزالة هذا الكم الخطير من السعي في المجتمع بالفساد والإفساد.
ومن جانبه يري الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: أنه من المعلوم أن هناك عقوبات وضعها الله سبحانه وتعالي بنفسه للجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع ومن بين هذه الجرائم الخطيرة ما يعرف بجريمة حد الحرابة المسماة بجريمة الإفساد في الأرض أو البغي ولخطورتها وضع الله جزاءات بنفسه في سورة المائدة وتتمثل هذه العقوبات كما ذكر الفقهاء تفصيلات اختلفت بطبيعة خلافهم حول المكان المرتكب فيه الجريمة من حيث بعده عن العمران أو خارج إطار التجمعات السكنية أو إذا كان داخل المدن والتجمعات علي أساس إمكانية احتمال إنقاذ الناس المعتدي عليهم إذا استغاثوا من هؤلاء المحاربين ولكن الأمر اختلف الآن فلم تعد مثل هذه الجرائم ترتكب خارج المدن بعد انتشار الأسلحة وتقدم وسائل القتل والإرهاب أو يقومون بجريمة الاختطاف من داخل المدن والخروج بالمجني عليهم خارج حدود المدينة كما يحدث في اختطاف النساء والسيارات بالإكراه في اختطاف الأفراد وطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم فكل ذلك يدخل في إطار جريمة الحرابة علي اختلاف وجهات النظر الفقهية والواضح أن جميع الأفراد بالمجتمع الآن يستغيثون بالسلطات لإيجاد وسيلة للقضاء علي البلطجية ولايختلف أحد مهما اختلف دينه في أن الجزاء هو الذي سيحسم هذه المشكلة بسبب ضعف القوانين الوضعية الجنائية وبطء إجراءات التقاضي بما لايحقق الردع ولكن المشكلة المثارة هي أن جانبا من العلمانيين والمتمسحين بقواعد حقوق الإنسان يزعمون أن هذه العقوبة تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.