«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد الحرابة.. في مواجهة الانفلات الأمني
الدكتور الهلباوي: المجتمع الآن لا يصلح لتطبيق هذا الحد
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 04 - 2012

رغم موافقة الأزهر الشريف علي تطبيق (حد الحرابة) بما جاء في مشروع قانون تقدم به النائب عادل يوسف العزازي، إلا أنه أشعل الجدل في الأوساط السياسية فالإخوان تحفظوا، والصوفية رحبت والأقباط وباقي الأحزاب يعارضون بينما يراه القانونيون وممثلو المجتمع المدني بأنها ردة إلي الوراء فالمشروع مخالف للإعلان الدستوري المحرم للتعذيب باعتبار أن حد الحرابة يعد شكلا من التعذيب البدني المحظور باتفاقيات دولية، فيما رأت ردود أفعال فيه تبشيرا بانتصار الدين وظهرت دعوات بسرعة تطبيقه لاتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني وتطبيقه علي البلطجية ومن يروعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق.. بفرض أربع عقوبات في حالات السرقة المختلفة كالحبس أو قطع اليد والأرجل من خلاف أو القتل والصلب أو القتل الحتمي.. فهل ستتلاشي بتنفيذ هذا القانون تلك الجرائم الخطيرة؟
انتشرت الجرائم في مصر في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة حتي أصبحت تمثل هما قوميا ففي كثير من الأحيان نخشي تعدي اللصوص علي الأنفس والأموال بل أصبح الأمن مفقودا بافتقاد المواطن إلي إمكانية أن ينام آمنا في بيته ويلجأ إلي تركيب باب حديدي علي باب شقته ولم يعد يكتفي بوضع كالون حديد بل ويضع من الداخل عدة ترابيس لتجعله ينام مطمئنا وخوفا من أن يقتحم أحد عليه بيته، وما أكثر هؤلاء ممن يحملون الأسلحة الآن دفاعا عن أنفسهم.. حتي ولو كانت مجرد مطواة قرن غرال، كما لم يعد أي سائق سيارة يسير بدون حيازة الأسلحة،، فإذا لم يضع تحت مقعده بالسيارة ساطورا فسوف يضع سنجة وفي أبسط الأمور سوف نجد (شومة) إن تلك الجرائم التي تهدد أمن المجتمع كان لابد من ضرورة تشديد العقوبات علي مرتكبيها للحد من أعمال البلطجة والعنف بعد أن أصبح تطبيق القانون غير رادع بالشكل الكافي لمواجهة حدوث جرائم القتل والسطو المسلح علي البنوك وإفساد الممتلكات العامة والسرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح وسرقة السيارات التي وصلت معدلاتها إلي حدوث أكثر من 60 ألف حادث سرقة سيارة خلال شهرين ويقتل بعض أصحابها وهذه الجرائم كلها التي تمثل ظاهرة الانفلات الأمني هي ما يقصده (حد الحرابة) في مشروع القانون المقدم من النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور وحدد فيه المقصود بتطبيق حد الحرابة بأنه (المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية معتمدا علي القوة وأن يشهر السلاح أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث سواء كان مجموعة أو فردا) ما اعتبره العزازي بداية لتطبيق باقي الحدود لمواجهة تفشي أعمال البلطجة والعدوان علي الأنفس والأعراض والممتلكات حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، ووافق الأزهر الشريف علي تطبيق حد الحرابة بما جاء في مشروع القانون الذي ينص علي أن نلجأ إلي الشريعة في علاج لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمع وهي جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فهذه الآية بينت أربع عقوبات كما نصت عليه المادة السابعة من مشروع القانون بأن تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة بأنه إذا قطع المجرم الطريق علي الناس وأخافهم لكنه لم يستول علي أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجاني فلا يقتص منه وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتي يتحقق الزجر والردع أما من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة بأنه يسقط في حقه حد الحرابة ولكن تبقي حقوق المجني عليهم ولهم الحق في المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية تتعلق بالأموال، ويخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هي القتل.. أما من تثبت وفقا للمادة السادسة بإدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لايجوز العفو عنه لأحد مهما كان بل يجب إقامة الحد عليه. علي أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولي القضاء جميع القضايا المنظورة في هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة الأولي.
❊❊ ويعلق الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم إخوان أوروبا.. إن الحدود جزء من الإسلام وليست كل الإسلام وتطبيق الحدود عندما تكتمل مقومات المجتمع ومقتضيات تطبيقه ولذلك نجد في التاريخ أن سيدنا عمر(]) أمر بعدم تطبيق الحدود في عام المجاعة وكذلك الرسول([) أمر بعدم تطبيقها في حالات الحرب لذا يتضح أن تطبيق الحدود مشروط بوجود مجتمع مسلم وافق أصحابه علي هذا التطبيق ومقتضياته المتوفرة تماما وكاملة لكن المقتضيات في مصر غير كاملة ولا في أي دولة في العالم العربي حتي اليوم في ظل وجود المجاعة والتخلف وعدم نشر الإسلام الوسطي ووجود الجيوش ذات الإيديولوجيات لحماية الفساد والديكتاتورية والظلم.. ووجود حالة الفساد الكامل في المجتمع سواء كان الفساد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. لذا فلابد من وجود مجتمع يكون فيه حكم رشيد حتي يستوعب الناس.. هذه الأحكام بل وتطالب بأنفسها بالتطبيق والمجرم يريد بالفعل أن يتوب ويتطهر في الدنيا قبل الآخرة كما فعل ماعز والغامدية.
بينما يري المستشار الدكتور أحمد جمال الدين التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: إن حد الحرابة يعني القتل التعزيري وحد الحرابة ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالحرابة هي عقوبة تواجه جرائم الاعتداء علي النفس والمال والسرقة والبلطجة وتطبق في بعض الدول الإسلامية مثل السعودية ولها درجات أي أن كل جريمة في الحرابة لها عقوبة مساوية للجريمة التي تم ارتكابها.
ويوضح الدكتور محمد الشحات أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن تطبيق هذا الحد ينبغي أن يكون وفقا لفلسفة العقوبات المعاصرة وفي نفس الوقت يحافظ علي أصالة هذه الجريمة كجريمة تخل بالأمن العام وتروع المواطنين .. وتهدد المجتمع بأكمله وتعتدي علي الأموال والأعراض والأنفس وبالتالي فإن مرتكبها في الواقع إنما هو مرتكب لعدة جرائم في ذات الوقت وليست جريمة واحدة مما يقتضي أن يختار المشرع العقوبة التي تتناسب مع هذه الجريمة التي ارتكبها الجاني من بين هذه العقوبات ولايجمع بين كل منها في ذات الوقت لأن كلمة (أو) الواردة في الآية القرآنية هي للتخيير بأن يختار المشرع عقوبة واحدة بما يعمل علي إقامة حد الله وتحقيق الردع المطلوب بما يتسق أيضا مع نوعية العقوبات المطبقة في الوقت الحاضر لأن العبرة هي بمنع الجاني من مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة في ظل مانعاني منه الآن من الكم الكبير من جرائم في الشارع المصري الأمر الذي سيتوجب تشديد العقوبة تجاه هؤلاء المجرمين فالعقوبات المطبقة في قانون العقوبات الحالي متنافرة ولا تكفل ردع الجناة الذين انطلقوا بالفساد والبغي علي الحرمات مما يجعل تطبيق الحرابة علاجا فعالا نحو التخفيف من حدة هذه الجرائم أو الحد منها وإزالة هذا الكم الخطير من السعي في المجتمع بالفساد والإفساد.
ومن جانبه يري الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: أنه من المعلوم أن هناك عقوبات وضعها الله سبحانه وتعالي بنفسه للجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع ومن بين هذه الجرائم الخطيرة ما يعرف بجريمة حد الحرابة المسماة بجريمة الإفساد في الأرض أو البغي ولخطورتها وضع الله جزاءات بنفسه في سورة المائدة وتتمثل هذه العقوبات كما ذكر الفقهاء تفصيلات اختلفت بطبيعة خلافهم حول المكان المرتكب فيه الجريمة من حيث بعده عن العمران أو خارج إطار التجمعات السكنية أو إذا كان داخل المدن والتجمعات علي أساس إمكانية احتمال إنقاذ الناس المعتدي عليهم إذا استغاثوا من هؤلاء المحاربين ولكن الأمر اختلف الآن فلم تعد مثل هذه الجرائم ترتكب خارج المدن بعد انتشار الأسلحة وتقدم وسائل القتل والإرهاب أو يقومون بجريمة الاختطاف من داخل المدن والخروج بالمجني عليهم خارج حدود المدينة كما يحدث في اختطاف النساء والسيارات بالإكراه في اختطاف الأفراد وطلب مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم فكل ذلك يدخل في إطار جريمة الحرابة علي اختلاف وجهات النظر الفقهية والواضح أن جميع الأفراد بالمجتمع الآن يستغيثون بالسلطات لإيجاد وسيلة للقضاء علي البلطجية ولايختلف أحد مهما اختلف دينه في أن الجزاء هو الذي سيحسم هذه المشكلة بسبب ضعف القوانين الوضعية الجنائية وبطء إجراءات التقاضي بما لايحقق الردع ولكن المشكلة المثارة هي أن جانبا من العلمانيين والمتمسحين بقواعد حقوق الإنسان يزعمون أن هذه العقوبة تتعارض مع مباديء حقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.