سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 يصل لأعلى مستوى وعيار 21 الآن بالمصنعية    متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 رسميًا؟ استعد ل تغيير الساعة في مصر    "الاحتلال "يهاجم أسطول الصمود وكولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية ومظاهرات حاشدة بعدة عواصم عالمية..وحماس: نحيي شجاعة النشطاء    85 شهيدًا فلسطينيًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة ترامب لغزة.. قراءة تحليلية في وهم السلام وواقع الوصاية    «رحلة إسقاط الكبار مستمرة».. المغرب يضم البرازيل إلى قائمة ضحاياه    «قولاً واحدًا».. خالد الغندور يكشف رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك في هذه الحالة    مصرع أمين شرطة وإصابة آخر فى حادث تصادم بالنوبارية    الداخلية: القبض على مدرس اُتهم بالاعتداء على طالب ابتدائي في الهرم    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    فياريال ضد يوفنتوس.. الغواصات الصفراء تخطف تعادلا قاتلا بدوري الأبطال    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد.. نائب إخوانى يتقدم بمشروع تطبيق حد الحرابة.. والأزهر يوافق رسميا.. المشروع يتضمن القتل والصلب لمن يقتل ويسرق.. رأفت عثمان: لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك كل الجرائم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2012

تقدم النائب عادل يوسف العزازى، عن حزب الحرية والعدالة، بمشروع قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
ووافق الأزهر الشريف على تطبيق حد الحرابة بما جاء فى مشروع القانون، الذى ينص على الآتى: المادة الأولى: أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة فى هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أى نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته فى مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.
وتنص المادة الثالثة: تقع العقوبة الواردة فى هذا القانون على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.
كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه، المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتى: إذا كانت الجريمة هى القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضى ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.
وتنص المادة الثامنة :إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التى استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضى الحق فى الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.
وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجنى عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هى القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.
ويقول النائب عادل العزازى، إن تحقيق الأمن من أعظم نعم الله على العباد، وقد أنزل الله كتابه وشرع أحكامه لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، وهو ما يعرف حفظ الضروريات الخمس، ومما هو مقرر فى سنن الله أن تحكيم شرع الله خير للعباد والبلاد كما أن مخالفة ذلك سيكون سببا للهلاك والدمار، ففى الحديث قال النبى صلى الله عليه وسلم" وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم"، وقال صلى الله عليه وسلم "لحد يقام فى الأرض خير من أن تمطروا أربعين ليلة".
وتابع: لذا كان الواجب علينا الإذعان لهذه الأحكام، فالله هو الذى يعلم ما يصلح عباده، وله حق الحكم، كما قال تعالى"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، مشيرا أنه انتشر فى الآونة الأخيرة الفوضى، وتمكن البلطجية من الاعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات، موضحا أن حد الحرابة هو بداية لتطبيق باقى الحدود.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث ل"اليوم السابع"، أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأصبحت تمثل هماً قوميا وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقودا فى مصر، والقوانين دائما ملك الواقع، والشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، وهذه لا بد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والجماعة والدولة وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لا بد أن نستيقظ وأن نلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة"، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.."، فهذه الآية بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم، أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفوا فيه أولياء الدم عن الجانى، فلا يقتص منه، وإنما فى جريمة الحرابة لا بد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا.
وتابع: أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع، مضيفا، فلنتصور أننا فى مصر لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك الجرائم التى يرتكبها اللصوص والبلطجية وقطاع الطريق، وبسؤاله عن ردة فعل منظمات حقوق الإنسان قال: إن هؤلاء يريدون أن ينقلوا ثقافة الغرب لنا فتلك العقوبات الإلهية لا بد من تنفيذها، فلكل مجتمع ثقافته، فهل نحن فرضنا ثقافتنا على الغرب؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.