مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة| البريد تطلق تطبيق «فلوسي» وخدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» اليوم 17 نوفمبر 2025    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    هل يخفّض المركزي المصري «الفائدة» في اجتماعه الخميس المقبل؟    رويترز: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يجرى محادثات مع نظيره الفنزويلى    إعلام عبرى يزعم: حماس تخزن أسلحة فى اليمن ودول إفريقية داعمة للحركة    كشف شبكة تهجير يقودها إسرائيلي إستوني عبر مطار رامون    أمن الجيزة يفحص فيديو اعتداء مالك سيارة وزوجته على سائق بالجيزة    داخل غار بالصحراء.. حمادة هلال يبدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل المداح وانضمام وجوه جديدة    أمريكا تسعى لتجاوز الصين قريبًا في إنتاج الدرونات    مصادر عسكرية سودانية: مقتل 6 من قيادات الدعم السريع في محور بابنوسة    إيران: البرنامج النووى لا يزال سليما رغم الأضرار الكبيرة فى المواقع النووية    رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المرافق وإزالات فورية لمخالفات البناء    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: «أنا غلطت والصلح خير»    مدير الترميم بالمتحف الكبير: المركز أول مبنى في المشروع.. وتمر كل القطع عليه    منصورة عزالدين تناقش الهوية والتنوع الثقافي في الأدب الحديث بمهرجان الدرعية للرواية    إيطاليا تسقط أمام النرويج برباعية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    احذر.. تزوير الكود التعريفي للمعتمر يعرّضك للحبس والغرامة وفقًا للقانون    كلب ضال يعقر 9 أشخاص فى منطقة الكرور بأسوان    عاجل- الفصائل الفلسطينية تؤكد شروطها تجاه أي قوة دولية محتملة في قطاع غزة    نتنياهو يواصل التهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم أكتوبر    تريزيجيه: فضلت منتخب مصر على أستون فيلا.. والقرار أنهى رحلتي في إنجلترا    أحمد سعد يطمئن جمهوره: أنا بخير وقريبًا بينكم    رجب بكار: منتخب مصر ضحى بي في أمم أفريقيا 2019    نائب رئيس اتحاد كاب فيردي: غياب صلاح لن يؤثر على قوة منتخب مصر    تريزيجيه: أنشيلوتي طلبني مرتين وهذا المدرب كان ينهي مسيرتي    اللجنة المصرية في قطاع غزة توزع الخيام على النازحين المتضررين من الطقس السيء | فيديو    هل تناول اللحوم والألبان خطر على الصحة في ظل انتشار الحمى القلاعية؟    ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط    "هو ضاع وهي ضاعت".. شقيقة المجني عليه بالإسكندرية تروي تفاصيل قبل مقتله أمام أطفاله الثلاثة    السيطرة على حريق فيلا بطريق المنصورية دون إصابات وتحقيقات لكشف ملابساته    السجن المشدد عقوبة جريمة الإضرار بالأمن القومي من خلال تقنية المعلومات    حلم البديل يتحقق.. الكونغو الديموقراطية تقصي نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    مودي ناصر: طارق السيد فاوضنى للانضمام للزمالك والموسم الحالى هو الأخير مع إنبى    خبراء التكنولوجيا يؤكدون اقتراب مصر من ريادة الذكاء الاصطناعي إقليميًا بشرط توحيد الاستراتيجية    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن: 10.2 مليون طفل من سن يوم إلى 4 سنوات    بولندا تستقبل 2026 باحتفالات مبهجة.. أسواق الهدايا تضيء مدينة بوزنان    بعد جولة ناجحة بأهم 3 عواصم أوروبية.. عين الحسود تصيب أحمد سعد    ياسمين العبد تسترجع أصعب أدوارها في لام شمسية: أصبت بانهيار بعد آخر مشهد    في عمق الشتاء، صيف. (10)    خلاف بسيط بالهرم يتحول إلى صفعة قاتلة تنهي حياة أب    هل التبسّم في الصلاة يبطلها؟ أمين الفتوى يجيب    خطوبتي مش بتتم وقالوا لي معمول سحر.. أمين الفتوى يجيب    داعية توضح حكم منع الميراث من زوجة الأب الثانية    لأول مرة بمستشفيات الفيوم.. نجاح تركيب منظمات ضربات القلب وأجهزة الصاعق الداخلي    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)    أول رد رسمي من تربية أسيوط على واقعة سحب مقررين لأحد الأساتذة    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد.. نائب إخوانى يتقدم بمشروع تطبيق حد الحرابة.. والأزهر يوافق رسميا.. المشروع يتضمن القتل والصلب لمن يقتل ويسرق.. رأفت عثمان: لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك كل الجرائم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2012

تقدم النائب عادل يوسف العزازى، عن حزب الحرية والعدالة، بمشروع قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
ووافق الأزهر الشريف على تطبيق حد الحرابة بما جاء فى مشروع القانون، الذى ينص على الآتى: المادة الأولى: أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة فى هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أى نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته فى مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.
وتنص المادة الثالثة: تقع العقوبة الواردة فى هذا القانون على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.
كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه، المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتى: إذا كانت الجريمة هى القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضى ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.
وتنص المادة الثامنة :إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التى استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضى الحق فى الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.
وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجنى عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هى القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.
ويقول النائب عادل العزازى، إن تحقيق الأمن من أعظم نعم الله على العباد، وقد أنزل الله كتابه وشرع أحكامه لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، وهو ما يعرف حفظ الضروريات الخمس، ومما هو مقرر فى سنن الله أن تحكيم شرع الله خير للعباد والبلاد كما أن مخالفة ذلك سيكون سببا للهلاك والدمار، ففى الحديث قال النبى صلى الله عليه وسلم" وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم"، وقال صلى الله عليه وسلم "لحد يقام فى الأرض خير من أن تمطروا أربعين ليلة".
وتابع: لذا كان الواجب علينا الإذعان لهذه الأحكام، فالله هو الذى يعلم ما يصلح عباده، وله حق الحكم، كما قال تعالى"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، مشيرا أنه انتشر فى الآونة الأخيرة الفوضى، وتمكن البلطجية من الاعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات، موضحا أن حد الحرابة هو بداية لتطبيق باقى الحدود.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث ل"اليوم السابع"، أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأصبحت تمثل هماً قوميا وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقودا فى مصر، والقوانين دائما ملك الواقع، والشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، وهذه لا بد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والجماعة والدولة وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لا بد أن نستيقظ وأن نلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة"، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.."، فهذه الآية بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم، أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفوا فيه أولياء الدم عن الجانى، فلا يقتص منه، وإنما فى جريمة الحرابة لا بد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا.
وتابع: أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع، مضيفا، فلنتصور أننا فى مصر لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك الجرائم التى يرتكبها اللصوص والبلطجية وقطاع الطريق، وبسؤاله عن ردة فعل منظمات حقوق الإنسان قال: إن هؤلاء يريدون أن ينقلوا ثقافة الغرب لنا فتلك العقوبات الإلهية لا بد من تنفيذها، فلكل مجتمع ثقافته، فهل نحن فرضنا ثقافتنا على الغرب؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.