بعد الهجوم الإيراني.. مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها لدول الخليج    إعلام إيراني: انفجارات طهران الليلة هي الأكبر منذ 12 يومًا    انفجار في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    كأس العالم للأندية.. مفاجآت في تشكيل بورتو أمام الأهلي    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    كانت تعبر الطريق.. تفاصيل مصرع سيدة صدمتها سيارة في الهرم    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    الغضب سيطر على تصريحاتهم.. ماذا قال نجوم أتلتيكو مدريد بعد توديع كأس العالم للأندية؟    رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل توافق على وقف النار شرط التزام إيران    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    10 صور ترصد عرض "الوهم" ضمن مهرجان الفرق المسرحية    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    أحمد عبد القادر يعلن قراره بشأن الرحيل عن الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف    مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة    عيار 21 الآن.. وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الثلاثاء 24 يونيو 2025    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في سوهاج    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمي المدارس الفنية    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    وزير الخارجية الأسبق: يحدث الآن عملية تهجير ناعمة بغزة دون إدراك من العالم    واجهة المكتبات    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة فى مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا هجوم كنيسة مار إيلياس    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    "مصر للطيران" تعلن بدء استئناف الرحلات وفقًا للجدول المعدّل    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف قاعدة الظفرة في حال انطلاق هجوم أمريكي منها    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    رئيس الشيوخ في ختام عمل المجلس: نجدد العهد مخلصين للوطن أيا كانت مواقعنا    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الشرف .. ورطة سياسية وفتنة طائفية
القانون قاصر .. الحل الشرعي مُغيب
نشر في عقيدتي يوم 21 - 02 - 2012

أثارت عقوبة جريمة الشرف التي وقعت في محافظة الإسكندرية والتي أقرها المجلس العرفي بتهجير المتهم وأفراد عائلته إلي مكان آخر ردود فعل واسعة بين مؤيد لهذه العقوبة العرفية ومعارض لها خاصة وان أحد طرفي الجريمة من الإخوة المسيحيين.
وجاءت عقوبة التهجير حسبما ورد في المجلس العرفي حقناً للدماء وحفاظاً علي أمن المجتمع واستقراره.
في حين وضعت الشريعة الإسلامية الحل الأمثل والعقوبة الواضحة لجرائم الشرف.
وطالب علماء الدين بضرورة تفعيل الحل الشرعي لهذه الجريمة في غيبة القانون القاصر للمعالجة.
وأجمع الخبراء علي أن استعمال الرأفة في تطبيق العقوبة مع الجناة ضاعف الأزمة وساعد علي تكرارها مؤكدين ان التراخي مع المجرمين يفتح الباب علي مصراعيه للفتنة وحرق الجميع.
وطالب الجماهير بضرورة الردع لهذه الجريمة النكراء ومعاقبة المخطئين حتي نوئد الفتنة في مهدها.
"عقيدتي" التقت جميع الأطراف.. العلماء والفقهاء وخبراء القانون والاجتماع والجماهير فماذا قالوا؟!
** أكرم يوسف محاسب قانوني يقول: لابد من تطبيق عقوبة جريمة الشرف وهتك العرض المقررة في القانون.. أما التهجير فهو مرفوض لأنه ضد حق الإنسان في المواطنة والعيش في مكانه الذي ولد فيه.. فتطبيق القانون ضروري في هذه الحالات.. أما غير ذلك فهو خطأ فادح وجرم في حق أهل الجاني والمجني عليهم.
** ميمي نجيب مدرس يقول: المفترض أن يطبق القانون علي من أخطأ وأجرم في حق أحد وخاصة إذا كانت جريمة تتعلق بالشرف وأنا مع تغليظ العقوبة القانونية.. لكنني ضد التهجير الذي يزرع الحقد والبغضاء في النفوس.
** جمال فتح الباب سائق يري انه لا مفر من تطبيق القانون وشرع الله فيمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف.. أما التهجير فيزيد الأمور تعتقيدا وسيؤجج الفتنة داخل المجتمع.. فلا يجب أن نعطل القانون أكثر من ذلك أو نطبقه فقط علي الفقراء والمساكين أما ذوي السلطة والمال فلا يطبق عليهم وهم دائما فوق القانون.
** سيد شعبان موظف: يري أن فكرة التهجير لمن يرتكب جريمة شرف عقاب غير رادع ويتنافي مع تقاليد المجتمع المصري المتآخي والمتحاب.. ويتساءل: لماذا شُرع القانون طالما انه لم يفعل ولا يطبق ونترك الأمر خاصة في جرائم الشرف للجلسات العرفية.. وهذا ليس تقليلا من هذه المجالس.. ولكن لابد أن يعلو القانون فوق الجميع.
لكن ماذا يقول علماء الدين وخبراء القانون حول عقوبة جريمة الشرف.. وما هي الضوابط التي حددتها الشريعة.. وما هي نصوص القانون تجاه هذه الجريمة؟!
وللإجابة علي هذا السؤال يقول الدكتور أمين عبدالمعبود أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: لقد تم وضع القانون الجنائي المصري في ظل الاحتلال البريطاني وقد وضع هذا القانون بشكل معيب لا يراعي قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتعارض بشكل كبير مع نصوص الشريعة الإسلامية وفيما يخص جرائم الشرف طبق هذا القانون الذي ينص علي أنه إذا تمت العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة وكانت المرأة بالغة فهذا يعد حرية شخصية ولا تمثل أية جريمة في القانون.
أما إذا تمت العلاقة الآثمة وكانت الفتاة قاصرا "أي تم اغتصابها" فهذا يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
قانون معيب
وأضاف: للأسف الشديد حتي يومنا هذا يتم العمل بهذا القانون المعيب والذي أراه وصمة عار في جبين رجال القانون بمصر لأنهم ارتضوا بقاءه وتدريسه لشبابنا وبناتنا المراهقات بكليات الحقوق بكل الجامعات المصرية والذي يفتح الباب للانحلال والتسيب علي مصراعيه طالما أن الردع غائب.
وطالب بضرورة تعديل القانون وتوقيع أشد عقوبة علي كل من يرتكب جريمة جرائم الشرف مسلماً كان أم ميحيً لأن هذه الجرائم هي السوس الذي ينخر في جسد المجتمع.
واستطرد: لقد نصت الشريعة الإسلامية علي ألا تأخذنا رأفة أو رحمة بمن يرتكب مثل هذه الجرائم وأمرت بالجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم بالحجارة حتي الموت للمحصن حيث قال تعالي "ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" ففي هذه العقوبة زجر وردع للجميع وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع الإسلامي ككل.
وطالما أن قانون الدولة بعيد عن هذا النص ومازال يطبق ويحتفظ بالنصوص القديمة البالية والتي كانت السبب الأساسي في انتشار الرذيلة بالمجتمع لانتفاء العقوبة الزاجرة فنطالب جميعا بتطبيق القانون الجنائي لنصوص الشريعة الإسلامية حفاظا علي أسر واستقرار المجتمع.
ونفي د. أمين وجود أي مرجع ديني لعقوبة التهجير في الشريعة الإسلامية حيث قال: لا أساس علي الإطلاق لهذه العقوبة في الشريعة الإسلامية إنما هي عرف مجتمعي مستحدث كما انها غير رادعة علي الإطلاق لأنه من الوارد أن يرتكب الجاني الجريمة مرة ثانية وثالثة في المكان الذي سيهجر إليه.
واستنكر الاستشهاد بواقعة عمر بن الخطاب مع الشاب الذي فتنت به النساء ولما علم عمر بن الخطاب بذلك قام بحلق رأس شعره فإذا به يزداد بمالاً وتزداد النساء به فتنة فقام عمر بن الخطاب بتهجيره إلي مكان آخر.
لذا فالمقارنة بين الواقعتين مختلفة تمام الاختلاف ولا يجب الأخذ بها لأن ما حدث بالعامرية الأيام الماضية جريمة شرف وليس مجرد إعجاب بين شاب وفتاة.
مرض اجتماعي
وأوضح جرائم الشرف عدة فهناك من يعتدي علي الأطفال صغار السن لعدم قدرة الشباب علي إشباع رغباتهم بالطرق المشروعة وهذا للأسف مرض اجتماعي استشري في المجتمع وقد قدمت الشريعة الإسلامية علاج هذا المرض بتزويج الشباب بأيسر الأمور وعدم المغالاة لكن ظروف المجتمع لا تلتفف لهذا المبدأ وراحتد تسرف في متطلبات الزواج مما دفع الشباب لارتكاب مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية التي وضعت شريعتنا الغراء عقوبة لفاعلها بتطبيق حد الحرابة عليه جزاءا لما فعل.
حيث قال الله عز وجل: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" "المائدة 33".
الشريعة والعرف
وأشار الشيخ عادل أبوالعباس من علماء الأزهر الشريف إلي أن للإسلام قوانينه التي وضعها للحدود بجميع أنواعها كحد السرقة وحد البغي وحد الاعتداء علي الحرمات وغير ذلك من الحدود حيث تحث الأديان الكريمة علي العقوبة المقررة التي جاءت علي سبيل الإيجاز في الأيات ثم فسرها النبي صلي الله عليه وسلم وبما أن الإسلام قد اعترف بالعرف فإن العرف معمول به شرعا ما لم يخالف نصا ومعلوم أن الاعتداء علي الشرف له عقوبته التي قررتها آيات سورة النور وهي معلومة للجميع وواضحة للعيان.
وبما أن الحدود لا تطبق وغير مقررة في القانون أو أن العقوبة الموجودة ضعيفة وهزيلة وغير رادعة فإنه حينئذ ينبغي علينا الأخذ بقاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.
وإذا كان وجود هؤلاء الناس في المنطقة المشار إليها "العامرية" سيؤدي إلي سفك الدماء أو مواصلة الاعتداء علي مرتكبي هذه الجريمة فإنه يجوز شرعا ولا يوجد زي مانع من قبول هذا العرف الذي أمر بطرد البيت المعتدي من مكان إقامته إلي مكان بعيد بما يضمن حقن الدماء والحفاظ علي رقاب الناس ومن هنا فإن هناك ما يسمي بعرف العرب الذي تقرره لجنة تحكيم يختارها أصحاب القضية فيقومون بالتغريم والطرد للمعتدي حقنا لهذه الدماء وبناءا علي ذلك يلجأ أهل القانون أنفسهم إلي إقرار هذا العرف إذا كان به علاج للمشكلة وقد قررت النصوص الفقهية ان للعرف اعتباره واعتمدوا في ذلك علي قوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".
العادات القبيحة
وأوضح أن هذه الآية الكريمة تعد قاعدة استنبط منها الفقهاء أصلا فقهيا يوافق ما قام به هؤلاء الذين حكموا بالطرد والتهجير لمن ارتكب هذه الجريمة وعائلته وإن كنا نتمني من هؤلاء المحكمين أن يطردوا الجاني وحده لكن في الغالب يكون الطرد له ولأفراد عائلته وهذا يتنافي مع قوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".. لكن المصلحة العامة إذا حتمت أن يخرج الجميع من المنطقة المشار إليها فإن الإسلام لا يرفض هذا المبدأ لأن الهدف الأسمي هو قتل العادات القبيحة بأي وسيلة ممكنة والعرف واحد منها.
وأضاف: لو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بقوانينها الرادعة لن تنتهي الجريمة علي الاطلاق لكنها علي الأقل ستنجح وستخيف من يحاول ارتكابها خاصة ان الجاني سيأخذ عقوبته الدستورية ولن يفلت من عقوبة الآخرة.
وحول التوصيف القانونيِ لهذه الجريمة تشير هانم طوبار المحامية ووكيل مؤسسي حزب الحرية والانتماء إلي أن عقوبة جرائم الشرف في القانون تصل لحد الإعلام.. لكن لم يطبق الإعدام في أي حالة سابقة علي مدي سنوات طويلة.. بل علي العكس فهذه الجريمة غير الأخلاقية يؤخذ فيها بكل جوانب الرأفة وتخفيف العقوبة لأدني حد. وهذا ما يجعلها تتكرر ما بين عشية وضحاها لأنه لو توافر الردع الكافي وغلظت العقوبة لارتدع الجميع. وخاف أصحاب النفوس الضعيفة.
أما عقوبة التهجير فليس لها أصل في القانون إنما هي عرف مجتمعي يحدث في الأقاليم والمحافظات.
وأنا من ناحيتي لا أقبل إطلاقا مجرد الاطلاع علي مثل هذه القضايا لأنها متشابكة ويختلط فيها الصواب بالخطأ ولا يمكن معرفة الحقيقة فيها بسهولة.
ووافقها الرأي محمد السيد المحامي قائلا: عقوبة الإعدام لا تنفذ في جرائم الشرف إلا إذا اقترنت بجريمة القتل.. لكن الجريمة في حد ذاتها سواء كان اغتصاب أو إقامة علاقة برضا الطرفين وغير شرعية فعقوبتها تتراوح من ثلاثة إلي سبع سوات.. وهذه العقوبة بسيطة للغاية وغير رادعة في ظل الانفلات الأمني والأخلاقي الذي نعيشه اليوم.
أضاف: ان حادثة العامرية وغيرها من الحوادث المرتبطة بوجود عناصر مسلمة ومسيحية تعد من أخطر ما يكون علي المجتمع ولا يجب النظر للجريمةبشكل مجرد. إنما لابد أن نأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عليها. فهذه الجريمة تحديداً يترتب عليها فتنة طائفية وأحداث دموية تسود المجتمع وتزتزع أمنه واستقراره.. لذا فلابد من توقيع أقصي عقوبة في أسرع وقت صوناً للشرف وحقناً للدماء ومنعاً للقصاص الذي يقوم به أهل المجني عليها.
عقاب المخطئ
أما الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس فيري ضرورة عقاب المخطئ علي خطأه بالقانون وعلي مدار جريمته وعدم التهاون معه خاصة في جرائم الشرف.. لأن في تفعيل القانون وتطبيقه الردع الكافي لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين أو الاعتداء علي الحقوق والحرمات.
وشدد د. علي ليلة علي ضرورة توقيع أقصي عقوبة إذا ما اقترن الأمر في جرائم الشرف بإشعال فتنة طائفية في المجتمع وعدم التراخي في التنفيذ لأن التراخي يفتح باب الفتنة علي مصراعيه لإحراق المجتمع وتدميره.
أما التهجير في حد ذاته فليس ردعا كما انه ضد حقوق الإنسان في الوطن والاستقرار في مكانه الذي تربي وعاش فيه وفيه اعتداء علي حق مواطنين آخرين أبرياء لا ذنب لهم سوي انهم من أقارب أو عائلة مرتكب الجريمة.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبة في مثل هذه الحوادث حفاظا علي أمن المجتمع واستقراره. وكما ان العقاب المشدد والصارم يهدأ من روعه أهل المجني عليها ويشفي غليلهم وقد يجعلهم يتراجعون عن فكرة القصاص من الجاني وعائلته.
أما التهجيز فإنه يفتقد إلي كل هذا لأنه من الوارد أن يذهب أهل المجني عليهم وراء الجاني ويحاولون بكل الطرق القصاص منه وهذا يترتب عليه أحداثا دامية غير متوقعة وغير متناهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.