«اقتصادية النواب» تطالب «تنمية الصادرات» باستراتيجية متكاملة وتؤجل نظر موازنة المركز    إسرائيل: إصابة ضابط وجنديين شمال غزة واعتراض صاروخ من القطاع    كامل الوزير ينعى هشام عرفات وزير النقل السابق: فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا    جاسبريني يعلن تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا    مساعد كلوب يتولى تدريب سالزبورج النمساوي    ليس الفتيات فقط.. مسلسل التحرش والاعتداء الجنسي لسائقي تطبيقات التوصيل لن تنتهي بعد    رغم انفصالهما.. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد    غدا.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتتح دورته الثانية على المسرح المكشوف    بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو    وزارة النقل تنعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق    المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ    مخاطر الإنترنت العميق، ندوة تثقيفية لكلية الدعوة الإسلامية بحضور قيادات الأزهر    وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب    «الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي    البداية ب "تعب في العين".. سبب وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله    رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل القافلة المتكاملة لحلايب وشلاتين    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    بتوجيهات الإمام الأكبر ..."رئيس المعاهد الأزهرية" يتفقد بيت شباب 15 مايو    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    طبيب مصرى محترم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»    الصورة الأولى لأمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    فرحة وترقب: استعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحى 2024    إصابة عامل صيانة إثر سقوطه داخل مصعد بالدقهلية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    «الصحة» تقدم 5 نصائح لحماية صحتك خلال أداء مناسك الحج 2024    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    تحديد نسبة لاستقدام الأطباء الأجانب.. أبرز تعديلات قانون المنشآت الصحية    الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الشرف .. ورطة سياسية وفتنة طائفية
القانون قاصر .. الحل الشرعي مُغيب
نشر في عقيدتي يوم 21 - 02 - 2012

أثارت عقوبة جريمة الشرف التي وقعت في محافظة الإسكندرية والتي أقرها المجلس العرفي بتهجير المتهم وأفراد عائلته إلي مكان آخر ردود فعل واسعة بين مؤيد لهذه العقوبة العرفية ومعارض لها خاصة وان أحد طرفي الجريمة من الإخوة المسيحيين.
وجاءت عقوبة التهجير حسبما ورد في المجلس العرفي حقناً للدماء وحفاظاً علي أمن المجتمع واستقراره.
في حين وضعت الشريعة الإسلامية الحل الأمثل والعقوبة الواضحة لجرائم الشرف.
وطالب علماء الدين بضرورة تفعيل الحل الشرعي لهذه الجريمة في غيبة القانون القاصر للمعالجة.
وأجمع الخبراء علي أن استعمال الرأفة في تطبيق العقوبة مع الجناة ضاعف الأزمة وساعد علي تكرارها مؤكدين ان التراخي مع المجرمين يفتح الباب علي مصراعيه للفتنة وحرق الجميع.
وطالب الجماهير بضرورة الردع لهذه الجريمة النكراء ومعاقبة المخطئين حتي نوئد الفتنة في مهدها.
"عقيدتي" التقت جميع الأطراف.. العلماء والفقهاء وخبراء القانون والاجتماع والجماهير فماذا قالوا؟!
** أكرم يوسف محاسب قانوني يقول: لابد من تطبيق عقوبة جريمة الشرف وهتك العرض المقررة في القانون.. أما التهجير فهو مرفوض لأنه ضد حق الإنسان في المواطنة والعيش في مكانه الذي ولد فيه.. فتطبيق القانون ضروري في هذه الحالات.. أما غير ذلك فهو خطأ فادح وجرم في حق أهل الجاني والمجني عليهم.
** ميمي نجيب مدرس يقول: المفترض أن يطبق القانون علي من أخطأ وأجرم في حق أحد وخاصة إذا كانت جريمة تتعلق بالشرف وأنا مع تغليظ العقوبة القانونية.. لكنني ضد التهجير الذي يزرع الحقد والبغضاء في النفوس.
** جمال فتح الباب سائق يري انه لا مفر من تطبيق القانون وشرع الله فيمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف.. أما التهجير فيزيد الأمور تعتقيدا وسيؤجج الفتنة داخل المجتمع.. فلا يجب أن نعطل القانون أكثر من ذلك أو نطبقه فقط علي الفقراء والمساكين أما ذوي السلطة والمال فلا يطبق عليهم وهم دائما فوق القانون.
** سيد شعبان موظف: يري أن فكرة التهجير لمن يرتكب جريمة شرف عقاب غير رادع ويتنافي مع تقاليد المجتمع المصري المتآخي والمتحاب.. ويتساءل: لماذا شُرع القانون طالما انه لم يفعل ولا يطبق ونترك الأمر خاصة في جرائم الشرف للجلسات العرفية.. وهذا ليس تقليلا من هذه المجالس.. ولكن لابد أن يعلو القانون فوق الجميع.
لكن ماذا يقول علماء الدين وخبراء القانون حول عقوبة جريمة الشرف.. وما هي الضوابط التي حددتها الشريعة.. وما هي نصوص القانون تجاه هذه الجريمة؟!
وللإجابة علي هذا السؤال يقول الدكتور أمين عبدالمعبود أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: لقد تم وضع القانون الجنائي المصري في ظل الاحتلال البريطاني وقد وضع هذا القانون بشكل معيب لا يراعي قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتعارض بشكل كبير مع نصوص الشريعة الإسلامية وفيما يخص جرائم الشرف طبق هذا القانون الذي ينص علي أنه إذا تمت العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة وكانت المرأة بالغة فهذا يعد حرية شخصية ولا تمثل أية جريمة في القانون.
أما إذا تمت العلاقة الآثمة وكانت الفتاة قاصرا "أي تم اغتصابها" فهذا يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
قانون معيب
وأضاف: للأسف الشديد حتي يومنا هذا يتم العمل بهذا القانون المعيب والذي أراه وصمة عار في جبين رجال القانون بمصر لأنهم ارتضوا بقاءه وتدريسه لشبابنا وبناتنا المراهقات بكليات الحقوق بكل الجامعات المصرية والذي يفتح الباب للانحلال والتسيب علي مصراعيه طالما أن الردع غائب.
وطالب بضرورة تعديل القانون وتوقيع أشد عقوبة علي كل من يرتكب جريمة جرائم الشرف مسلماً كان أم ميحيً لأن هذه الجرائم هي السوس الذي ينخر في جسد المجتمع.
واستطرد: لقد نصت الشريعة الإسلامية علي ألا تأخذنا رأفة أو رحمة بمن يرتكب مثل هذه الجرائم وأمرت بالجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم بالحجارة حتي الموت للمحصن حيث قال تعالي "ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" ففي هذه العقوبة زجر وردع للجميع وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع الإسلامي ككل.
وطالما أن قانون الدولة بعيد عن هذا النص ومازال يطبق ويحتفظ بالنصوص القديمة البالية والتي كانت السبب الأساسي في انتشار الرذيلة بالمجتمع لانتفاء العقوبة الزاجرة فنطالب جميعا بتطبيق القانون الجنائي لنصوص الشريعة الإسلامية حفاظا علي أسر واستقرار المجتمع.
ونفي د. أمين وجود أي مرجع ديني لعقوبة التهجير في الشريعة الإسلامية حيث قال: لا أساس علي الإطلاق لهذه العقوبة في الشريعة الإسلامية إنما هي عرف مجتمعي مستحدث كما انها غير رادعة علي الإطلاق لأنه من الوارد أن يرتكب الجاني الجريمة مرة ثانية وثالثة في المكان الذي سيهجر إليه.
واستنكر الاستشهاد بواقعة عمر بن الخطاب مع الشاب الذي فتنت به النساء ولما علم عمر بن الخطاب بذلك قام بحلق رأس شعره فإذا به يزداد بمالاً وتزداد النساء به فتنة فقام عمر بن الخطاب بتهجيره إلي مكان آخر.
لذا فالمقارنة بين الواقعتين مختلفة تمام الاختلاف ولا يجب الأخذ بها لأن ما حدث بالعامرية الأيام الماضية جريمة شرف وليس مجرد إعجاب بين شاب وفتاة.
مرض اجتماعي
وأوضح جرائم الشرف عدة فهناك من يعتدي علي الأطفال صغار السن لعدم قدرة الشباب علي إشباع رغباتهم بالطرق المشروعة وهذا للأسف مرض اجتماعي استشري في المجتمع وقد قدمت الشريعة الإسلامية علاج هذا المرض بتزويج الشباب بأيسر الأمور وعدم المغالاة لكن ظروف المجتمع لا تلتفف لهذا المبدأ وراحتد تسرف في متطلبات الزواج مما دفع الشباب لارتكاب مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية التي وضعت شريعتنا الغراء عقوبة لفاعلها بتطبيق حد الحرابة عليه جزاءا لما فعل.
حيث قال الله عز وجل: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" "المائدة 33".
الشريعة والعرف
وأشار الشيخ عادل أبوالعباس من علماء الأزهر الشريف إلي أن للإسلام قوانينه التي وضعها للحدود بجميع أنواعها كحد السرقة وحد البغي وحد الاعتداء علي الحرمات وغير ذلك من الحدود حيث تحث الأديان الكريمة علي العقوبة المقررة التي جاءت علي سبيل الإيجاز في الأيات ثم فسرها النبي صلي الله عليه وسلم وبما أن الإسلام قد اعترف بالعرف فإن العرف معمول به شرعا ما لم يخالف نصا ومعلوم أن الاعتداء علي الشرف له عقوبته التي قررتها آيات سورة النور وهي معلومة للجميع وواضحة للعيان.
وبما أن الحدود لا تطبق وغير مقررة في القانون أو أن العقوبة الموجودة ضعيفة وهزيلة وغير رادعة فإنه حينئذ ينبغي علينا الأخذ بقاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.
وإذا كان وجود هؤلاء الناس في المنطقة المشار إليها "العامرية" سيؤدي إلي سفك الدماء أو مواصلة الاعتداء علي مرتكبي هذه الجريمة فإنه يجوز شرعا ولا يوجد زي مانع من قبول هذا العرف الذي أمر بطرد البيت المعتدي من مكان إقامته إلي مكان بعيد بما يضمن حقن الدماء والحفاظ علي رقاب الناس ومن هنا فإن هناك ما يسمي بعرف العرب الذي تقرره لجنة تحكيم يختارها أصحاب القضية فيقومون بالتغريم والطرد للمعتدي حقنا لهذه الدماء وبناءا علي ذلك يلجأ أهل القانون أنفسهم إلي إقرار هذا العرف إذا كان به علاج للمشكلة وقد قررت النصوص الفقهية ان للعرف اعتباره واعتمدوا في ذلك علي قوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".
العادات القبيحة
وأوضح أن هذه الآية الكريمة تعد قاعدة استنبط منها الفقهاء أصلا فقهيا يوافق ما قام به هؤلاء الذين حكموا بالطرد والتهجير لمن ارتكب هذه الجريمة وعائلته وإن كنا نتمني من هؤلاء المحكمين أن يطردوا الجاني وحده لكن في الغالب يكون الطرد له ولأفراد عائلته وهذا يتنافي مع قوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".. لكن المصلحة العامة إذا حتمت أن يخرج الجميع من المنطقة المشار إليها فإن الإسلام لا يرفض هذا المبدأ لأن الهدف الأسمي هو قتل العادات القبيحة بأي وسيلة ممكنة والعرف واحد منها.
وأضاف: لو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بقوانينها الرادعة لن تنتهي الجريمة علي الاطلاق لكنها علي الأقل ستنجح وستخيف من يحاول ارتكابها خاصة ان الجاني سيأخذ عقوبته الدستورية ولن يفلت من عقوبة الآخرة.
وحول التوصيف القانونيِ لهذه الجريمة تشير هانم طوبار المحامية ووكيل مؤسسي حزب الحرية والانتماء إلي أن عقوبة جرائم الشرف في القانون تصل لحد الإعلام.. لكن لم يطبق الإعدام في أي حالة سابقة علي مدي سنوات طويلة.. بل علي العكس فهذه الجريمة غير الأخلاقية يؤخذ فيها بكل جوانب الرأفة وتخفيف العقوبة لأدني حد. وهذا ما يجعلها تتكرر ما بين عشية وضحاها لأنه لو توافر الردع الكافي وغلظت العقوبة لارتدع الجميع. وخاف أصحاب النفوس الضعيفة.
أما عقوبة التهجير فليس لها أصل في القانون إنما هي عرف مجتمعي يحدث في الأقاليم والمحافظات.
وأنا من ناحيتي لا أقبل إطلاقا مجرد الاطلاع علي مثل هذه القضايا لأنها متشابكة ويختلط فيها الصواب بالخطأ ولا يمكن معرفة الحقيقة فيها بسهولة.
ووافقها الرأي محمد السيد المحامي قائلا: عقوبة الإعدام لا تنفذ في جرائم الشرف إلا إذا اقترنت بجريمة القتل.. لكن الجريمة في حد ذاتها سواء كان اغتصاب أو إقامة علاقة برضا الطرفين وغير شرعية فعقوبتها تتراوح من ثلاثة إلي سبع سوات.. وهذه العقوبة بسيطة للغاية وغير رادعة في ظل الانفلات الأمني والأخلاقي الذي نعيشه اليوم.
أضاف: ان حادثة العامرية وغيرها من الحوادث المرتبطة بوجود عناصر مسلمة ومسيحية تعد من أخطر ما يكون علي المجتمع ولا يجب النظر للجريمةبشكل مجرد. إنما لابد أن نأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عليها. فهذه الجريمة تحديداً يترتب عليها فتنة طائفية وأحداث دموية تسود المجتمع وتزتزع أمنه واستقراره.. لذا فلابد من توقيع أقصي عقوبة في أسرع وقت صوناً للشرف وحقناً للدماء ومنعاً للقصاص الذي يقوم به أهل المجني عليها.
عقاب المخطئ
أما الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس فيري ضرورة عقاب المخطئ علي خطأه بالقانون وعلي مدار جريمته وعدم التهاون معه خاصة في جرائم الشرف.. لأن في تفعيل القانون وتطبيقه الردع الكافي لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين أو الاعتداء علي الحقوق والحرمات.
وشدد د. علي ليلة علي ضرورة توقيع أقصي عقوبة إذا ما اقترن الأمر في جرائم الشرف بإشعال فتنة طائفية في المجتمع وعدم التراخي في التنفيذ لأن التراخي يفتح باب الفتنة علي مصراعيه لإحراق المجتمع وتدميره.
أما التهجير في حد ذاته فليس ردعا كما انه ضد حقوق الإنسان في الوطن والاستقرار في مكانه الذي تربي وعاش فيه وفيه اعتداء علي حق مواطنين آخرين أبرياء لا ذنب لهم سوي انهم من أقارب أو عائلة مرتكب الجريمة.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبة في مثل هذه الحوادث حفاظا علي أمن المجتمع واستقراره. وكما ان العقاب المشدد والصارم يهدأ من روعه أهل المجني عليها ويشفي غليلهم وقد يجعلهم يتراجعون عن فكرة القصاص من الجاني وعائلته.
أما التهجيز فإنه يفتقد إلي كل هذا لأنه من الوارد أن يذهب أهل المجني عليهم وراء الجاني ويحاولون بكل الطرق القصاص منه وهذا يترتب عليه أحداثا دامية غير متوقعة وغير متناهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.