وزير الإسكان: الدولة المصرية شهدت تحولا نوعيا في قطاع الإسكان والتوسع العمرانى    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن عن طقس اليوم الإثنين فى محافظة الغربية    أكتوبر بعيون الشباب.. قطاع المسرح يحتفل بذكرى نصر 73    الوثائقى "السادات والمعركة".. الرئيس الراحل ينعى رحيل جمال عبد الناصر    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    ندى ثابت: ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في سجل التاريخ الوطني    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    السيسي في ذكرى النصر: من روح أكتوبر نستمد عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة لتكون في مصاف الدول الكبرى.. جيشنا يحمي البلد ويحافظ على حدودها ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة    ميناء دمياط يواصل تعزيز حركة التجارة ويستقبل 15سفينة خلال 24 ساعة    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا علي الاقتصاد المصري    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    جيش الاحتلال يواصل إغلاق الطرق وتعطيل المدارس لليوم الخامس على التوالي    ذي أتلانتك: نجاح ترامب في "وضع نتنياهو بمكانه" يعزز فرص إنهاء الحرب في غزة    رغم خطة ترامب لإنهاء الحرب.. جيش الاحتلال يواصل هجماته على قطاع غزة    الجامعة العربية وبيرو تتفقان على تطوير التعاون المشترك    الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد ضد روسيا    وزير الرياضة يُنهي الخلاف بين "الأنوكا" و"الأوكسا"، ويؤكد وحدة الصف الرياضي الأفريقي    اجتماع مهم لمجلس الزمالك اليوم لمناقشة ملفات الكرة والأزمة المالية    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    محافظ المنوفية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول    الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بواقعة الفيديو الفاضح أعلى المحور    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في الجيزة    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    البابا تواضروس: الكنيسة هي السماء على الأرض وسر الفرح في حياة الإنسان    جائزة نوبل في الطب تذهب إلى أمريكيين وياباني، اعرف إنجازاتهم    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    52 عامًا على ملحمة العبور.. مشاهد لا تنسى عن حرب أكتوبر في السينما المصرية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    الصحة: إحالة الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتصحيح المخالفات    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    وزير الصحة يشارك في ختام "مهرجان 100 مليون صحة الرياضي" لتعزيز الوقاية والنشاط البدني    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب128 مليون جنيه    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    شوبير: هناك من يعملون في اتحاد الكرة خلف الكواليس لإعاقة المنتخب الوطني    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    نائب وزير الصحة يختتم جولته بالدقهلية بتفقد مستشفيات المنصورة والمعهد الفني الصحي    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    العالم هذا الصباح.. السعودية: جميع حاملى التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة.. تصرفات ترامب الغريبة تفتح الباب حول حالته الذهنية.. وناشطة سويدية تثير الجدل بعد احتجازها فى إسرائيل    الرئيس السيسي يوجه التحية لترامب لمبادرته لوقف إطلاق النار في غزة    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الشرف .. ورطة سياسية وفتنة طائفية
القانون قاصر .. الحل الشرعي مُغيب
نشر في عقيدتي يوم 21 - 02 - 2012

أثارت عقوبة جريمة الشرف التي وقعت في محافظة الإسكندرية والتي أقرها المجلس العرفي بتهجير المتهم وأفراد عائلته إلي مكان آخر ردود فعل واسعة بين مؤيد لهذه العقوبة العرفية ومعارض لها خاصة وان أحد طرفي الجريمة من الإخوة المسيحيين.
وجاءت عقوبة التهجير حسبما ورد في المجلس العرفي حقناً للدماء وحفاظاً علي أمن المجتمع واستقراره.
في حين وضعت الشريعة الإسلامية الحل الأمثل والعقوبة الواضحة لجرائم الشرف.
وطالب علماء الدين بضرورة تفعيل الحل الشرعي لهذه الجريمة في غيبة القانون القاصر للمعالجة.
وأجمع الخبراء علي أن استعمال الرأفة في تطبيق العقوبة مع الجناة ضاعف الأزمة وساعد علي تكرارها مؤكدين ان التراخي مع المجرمين يفتح الباب علي مصراعيه للفتنة وحرق الجميع.
وطالب الجماهير بضرورة الردع لهذه الجريمة النكراء ومعاقبة المخطئين حتي نوئد الفتنة في مهدها.
"عقيدتي" التقت جميع الأطراف.. العلماء والفقهاء وخبراء القانون والاجتماع والجماهير فماذا قالوا؟!
** أكرم يوسف محاسب قانوني يقول: لابد من تطبيق عقوبة جريمة الشرف وهتك العرض المقررة في القانون.. أما التهجير فهو مرفوض لأنه ضد حق الإنسان في المواطنة والعيش في مكانه الذي ولد فيه.. فتطبيق القانون ضروري في هذه الحالات.. أما غير ذلك فهو خطأ فادح وجرم في حق أهل الجاني والمجني عليهم.
** ميمي نجيب مدرس يقول: المفترض أن يطبق القانون علي من أخطأ وأجرم في حق أحد وخاصة إذا كانت جريمة تتعلق بالشرف وأنا مع تغليظ العقوبة القانونية.. لكنني ضد التهجير الذي يزرع الحقد والبغضاء في النفوس.
** جمال فتح الباب سائق يري انه لا مفر من تطبيق القانون وشرع الله فيمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف.. أما التهجير فيزيد الأمور تعتقيدا وسيؤجج الفتنة داخل المجتمع.. فلا يجب أن نعطل القانون أكثر من ذلك أو نطبقه فقط علي الفقراء والمساكين أما ذوي السلطة والمال فلا يطبق عليهم وهم دائما فوق القانون.
** سيد شعبان موظف: يري أن فكرة التهجير لمن يرتكب جريمة شرف عقاب غير رادع ويتنافي مع تقاليد المجتمع المصري المتآخي والمتحاب.. ويتساءل: لماذا شُرع القانون طالما انه لم يفعل ولا يطبق ونترك الأمر خاصة في جرائم الشرف للجلسات العرفية.. وهذا ليس تقليلا من هذه المجالس.. ولكن لابد أن يعلو القانون فوق الجميع.
لكن ماذا يقول علماء الدين وخبراء القانون حول عقوبة جريمة الشرف.. وما هي الضوابط التي حددتها الشريعة.. وما هي نصوص القانون تجاه هذه الجريمة؟!
وللإجابة علي هذا السؤال يقول الدكتور أمين عبدالمعبود أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: لقد تم وضع القانون الجنائي المصري في ظل الاحتلال البريطاني وقد وضع هذا القانون بشكل معيب لا يراعي قيم ومبادئ المجتمع المصري ويتعارض بشكل كبير مع نصوص الشريعة الإسلامية وفيما يخص جرائم الشرف طبق هذا القانون الذي ينص علي أنه إذا تمت العلاقة غير الشرعية بين رجل وامرأة وكانت المرأة بالغة فهذا يعد حرية شخصية ولا تمثل أية جريمة في القانون.
أما إذا تمت العلاقة الآثمة وكانت الفتاة قاصرا "أي تم اغتصابها" فهذا يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
قانون معيب
وأضاف: للأسف الشديد حتي يومنا هذا يتم العمل بهذا القانون المعيب والذي أراه وصمة عار في جبين رجال القانون بمصر لأنهم ارتضوا بقاءه وتدريسه لشبابنا وبناتنا المراهقات بكليات الحقوق بكل الجامعات المصرية والذي يفتح الباب للانحلال والتسيب علي مصراعيه طالما أن الردع غائب.
وطالب بضرورة تعديل القانون وتوقيع أشد عقوبة علي كل من يرتكب جريمة جرائم الشرف مسلماً كان أم ميحيً لأن هذه الجرائم هي السوس الذي ينخر في جسد المجتمع.
واستطرد: لقد نصت الشريعة الإسلامية علي ألا تأخذنا رأفة أو رحمة بمن يرتكب مثل هذه الجرائم وأمرت بالجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم بالحجارة حتي الموت للمحصن حيث قال تعالي "ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" ففي هذه العقوبة زجر وردع للجميع وتحقيق الأمن والأمان للمجتمع الإسلامي ككل.
وطالما أن قانون الدولة بعيد عن هذا النص ومازال يطبق ويحتفظ بالنصوص القديمة البالية والتي كانت السبب الأساسي في انتشار الرذيلة بالمجتمع لانتفاء العقوبة الزاجرة فنطالب جميعا بتطبيق القانون الجنائي لنصوص الشريعة الإسلامية حفاظا علي أسر واستقرار المجتمع.
ونفي د. أمين وجود أي مرجع ديني لعقوبة التهجير في الشريعة الإسلامية حيث قال: لا أساس علي الإطلاق لهذه العقوبة في الشريعة الإسلامية إنما هي عرف مجتمعي مستحدث كما انها غير رادعة علي الإطلاق لأنه من الوارد أن يرتكب الجاني الجريمة مرة ثانية وثالثة في المكان الذي سيهجر إليه.
واستنكر الاستشهاد بواقعة عمر بن الخطاب مع الشاب الذي فتنت به النساء ولما علم عمر بن الخطاب بذلك قام بحلق رأس شعره فإذا به يزداد بمالاً وتزداد النساء به فتنة فقام عمر بن الخطاب بتهجيره إلي مكان آخر.
لذا فالمقارنة بين الواقعتين مختلفة تمام الاختلاف ولا يجب الأخذ بها لأن ما حدث بالعامرية الأيام الماضية جريمة شرف وليس مجرد إعجاب بين شاب وفتاة.
مرض اجتماعي
وأوضح جرائم الشرف عدة فهناك من يعتدي علي الأطفال صغار السن لعدم قدرة الشباب علي إشباع رغباتهم بالطرق المشروعة وهذا للأسف مرض اجتماعي استشري في المجتمع وقد قدمت الشريعة الإسلامية علاج هذا المرض بتزويج الشباب بأيسر الأمور وعدم المغالاة لكن ظروف المجتمع لا تلتفف لهذا المبدأ وراحتد تسرف في متطلبات الزواج مما دفع الشباب لارتكاب مثل هذه الجرائم اللا أخلاقية التي وضعت شريعتنا الغراء عقوبة لفاعلها بتطبيق حد الحرابة عليه جزاءا لما فعل.
حيث قال الله عز وجل: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" "المائدة 33".
الشريعة والعرف
وأشار الشيخ عادل أبوالعباس من علماء الأزهر الشريف إلي أن للإسلام قوانينه التي وضعها للحدود بجميع أنواعها كحد السرقة وحد البغي وحد الاعتداء علي الحرمات وغير ذلك من الحدود حيث تحث الأديان الكريمة علي العقوبة المقررة التي جاءت علي سبيل الإيجاز في الأيات ثم فسرها النبي صلي الله عليه وسلم وبما أن الإسلام قد اعترف بالعرف فإن العرف معمول به شرعا ما لم يخالف نصا ومعلوم أن الاعتداء علي الشرف له عقوبته التي قررتها آيات سورة النور وهي معلومة للجميع وواضحة للعيان.
وبما أن الحدود لا تطبق وغير مقررة في القانون أو أن العقوبة الموجودة ضعيفة وهزيلة وغير رادعة فإنه حينئذ ينبغي علينا الأخذ بقاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.
وإذا كان وجود هؤلاء الناس في المنطقة المشار إليها "العامرية" سيؤدي إلي سفك الدماء أو مواصلة الاعتداء علي مرتكبي هذه الجريمة فإنه يجوز شرعا ولا يوجد زي مانع من قبول هذا العرف الذي أمر بطرد البيت المعتدي من مكان إقامته إلي مكان بعيد بما يضمن حقن الدماء والحفاظ علي رقاب الناس ومن هنا فإن هناك ما يسمي بعرف العرب الذي تقرره لجنة تحكيم يختارها أصحاب القضية فيقومون بالتغريم والطرد للمعتدي حقنا لهذه الدماء وبناءا علي ذلك يلجأ أهل القانون أنفسهم إلي إقرار هذا العرف إذا كان به علاج للمشكلة وقد قررت النصوص الفقهية ان للعرف اعتباره واعتمدوا في ذلك علي قوله تعالي: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".
العادات القبيحة
وأوضح أن هذه الآية الكريمة تعد قاعدة استنبط منها الفقهاء أصلا فقهيا يوافق ما قام به هؤلاء الذين حكموا بالطرد والتهجير لمن ارتكب هذه الجريمة وعائلته وإن كنا نتمني من هؤلاء المحكمين أن يطردوا الجاني وحده لكن في الغالب يكون الطرد له ولأفراد عائلته وهذا يتنافي مع قوله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".. لكن المصلحة العامة إذا حتمت أن يخرج الجميع من المنطقة المشار إليها فإن الإسلام لا يرفض هذا المبدأ لأن الهدف الأسمي هو قتل العادات القبيحة بأي وسيلة ممكنة والعرف واحد منها.
وأضاف: لو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بقوانينها الرادعة لن تنتهي الجريمة علي الاطلاق لكنها علي الأقل ستنجح وستخيف من يحاول ارتكابها خاصة ان الجاني سيأخذ عقوبته الدستورية ولن يفلت من عقوبة الآخرة.
وحول التوصيف القانونيِ لهذه الجريمة تشير هانم طوبار المحامية ووكيل مؤسسي حزب الحرية والانتماء إلي أن عقوبة جرائم الشرف في القانون تصل لحد الإعلام.. لكن لم يطبق الإعدام في أي حالة سابقة علي مدي سنوات طويلة.. بل علي العكس فهذه الجريمة غير الأخلاقية يؤخذ فيها بكل جوانب الرأفة وتخفيف العقوبة لأدني حد. وهذا ما يجعلها تتكرر ما بين عشية وضحاها لأنه لو توافر الردع الكافي وغلظت العقوبة لارتدع الجميع. وخاف أصحاب النفوس الضعيفة.
أما عقوبة التهجير فليس لها أصل في القانون إنما هي عرف مجتمعي يحدث في الأقاليم والمحافظات.
وأنا من ناحيتي لا أقبل إطلاقا مجرد الاطلاع علي مثل هذه القضايا لأنها متشابكة ويختلط فيها الصواب بالخطأ ولا يمكن معرفة الحقيقة فيها بسهولة.
ووافقها الرأي محمد السيد المحامي قائلا: عقوبة الإعدام لا تنفذ في جرائم الشرف إلا إذا اقترنت بجريمة القتل.. لكن الجريمة في حد ذاتها سواء كان اغتصاب أو إقامة علاقة برضا الطرفين وغير شرعية فعقوبتها تتراوح من ثلاثة إلي سبع سوات.. وهذه العقوبة بسيطة للغاية وغير رادعة في ظل الانفلات الأمني والأخلاقي الذي نعيشه اليوم.
أضاف: ان حادثة العامرية وغيرها من الحوادث المرتبطة بوجود عناصر مسلمة ومسيحية تعد من أخطر ما يكون علي المجتمع ولا يجب النظر للجريمةبشكل مجرد. إنما لابد أن نأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة عليها. فهذه الجريمة تحديداً يترتب عليها فتنة طائفية وأحداث دموية تسود المجتمع وتزتزع أمنه واستقراره.. لذا فلابد من توقيع أقصي عقوبة في أسرع وقت صوناً للشرف وحقناً للدماء ومنعاً للقصاص الذي يقوم به أهل المجني عليها.
عقاب المخطئ
أما الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس فيري ضرورة عقاب المخطئ علي خطأه بالقانون وعلي مدار جريمته وعدم التهاون معه خاصة في جرائم الشرف.. لأن في تفعيل القانون وتطبيقه الردع الكافي لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين أو الاعتداء علي الحقوق والحرمات.
وشدد د. علي ليلة علي ضرورة توقيع أقصي عقوبة إذا ما اقترن الأمر في جرائم الشرف بإشعال فتنة طائفية في المجتمع وعدم التراخي في التنفيذ لأن التراخي يفتح باب الفتنة علي مصراعيه لإحراق المجتمع وتدميره.
أما التهجير في حد ذاته فليس ردعا كما انه ضد حقوق الإنسان في الوطن والاستقرار في مكانه الذي تربي وعاش فيه وفيه اعتداء علي حق مواطنين آخرين أبرياء لا ذنب لهم سوي انهم من أقارب أو عائلة مرتكب الجريمة.
وطالب بضرورة تغليظ العقوبة في مثل هذه الحوادث حفاظا علي أمن المجتمع واستقراره. وكما ان العقاب المشدد والصارم يهدأ من روعه أهل المجني عليها ويشفي غليلهم وقد يجعلهم يتراجعون عن فكرة القصاص من الجاني وعائلته.
أما التهجيز فإنه يفتقد إلي كل هذا لأنه من الوارد أن يذهب أهل المجني عليهم وراء الجاني ويحاولون بكل الطرق القصاص منه وهذا يترتب عليه أحداثا دامية غير متوقعة وغير متناهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.