الشقاق والنزاع لابد أن يعقبه طلاق وتفكك أسري يؤدي لهوة ساحقة في المعاملة بين الأب وأولاده قد يبتعد بها عما فرضته الأديان السماوية كافة من حسن صحبة وعطاء وحنان وقرب وإنفاق ويصل راضيا أم مرغما لدرجة عدم المساواة بين أولاده من الزوجة المطلقة والجديدة غير منتبه أو عابئ بأن مايفعله هو هلاك ودمار لاحق بأولاده سواء من الجانب النفسي أم الاجتماعي. وإذا كان هناك بعض من أصحاب الآراء الصارمة ينادون بوجوب الطلاق في حالة الخلاف بين الزوجين لكي ينعم كل منهما براحة البال ويبقي الأولاد هم من يدفعون ثمن الخلاف المتفاقم الذي يؤدي للطلاق وهم قد يلومون الآباء والأمهات في تسرعهم للجوء إلي الطلاق بدلا من بذل مزيد من الجهد والاجتهاد وتكرار المحاولة لإزالة الخلاف والحيلولة دون وقوع الطلاق الذي يؤدي لحالة من حالات التمييز ضد المرأة لمعاناتها الشديدة الناشئة عن وقوع الطلاق خاصة إذا لم تسع إليه أو تطلبه وهو ما يؤكد علي أن حقوق الرجل والمرأة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المصري غير متكافئة وكل نتائجها لصالح الرجل الذي لا يتحمل أيا من مسئوليات للأولاد فور وقوع الطلاق كل ما يشكو منه هو تضرره من الرؤية حيث إن للأم حق حضانة الأطفال والاستمتاع بقربهم وبقائهم تحت نظرها حتي يبلغوا سن الخامسة عشرة من عمرهم ثم يخيرون بعد هذه السن إما الاستمرار مع أمهم أو يقبلون الانتقال للعيش مع أبيهم. ولأن إنجاب الأولاد مقيد بالقدرة علي الوفاء بحقوقهم والقيام بواجباتهم التي قررها لهم الدين والقانون حتي يتحقق لهم تربية بدنية ونفسية سليمة وسوية وحتي لا يقصروا في تربية أولادهم يجب الاهتمام بتنظيم فترات الإنجاب حتي لاترهقهم طلبات الأولاد مع الغلاء وظروف الحياة وصعوبتها فيقصروا في حق أولادهم مما قد يعرضهم للحرمان من التعليم وقد تتسبب كثرة الإنجاب لدي بعض الطبقات الفقيرة في الطلاق ولهذا فالتشريع يراعي مصلحة الأطفال بشكل موضوعي مجرد عن اتخاذ جانب الأم أو الأب لأن مصلحة الصغار تقضي ضمان أكبر قدر من الطمأنينة النفسية والتكوين العاطفي المستمد من الأمومة فبقاء الصغار مع أمهم في تلك السن مراعاة لمصلحتهم وتتوافق مع هوي الأمومة وميولها وفطرتها. قانون الرؤية نصت المادة 02 بالقانون 52 لسنة 9291 المضافة بالقانون رقم 001 لسنة 58 أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.. وإذا تعذر تنظيم الرؤية نظمها القانون علي أن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز لللقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها أما المادة 4 فقد نصت علي أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم علي المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية علي أن يشع المكان طمأنينة في نفس الصغير ولايكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل (أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أحد مراكز الشباب إحدي دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق إحدي الحدائق العامة) ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعي أن يكون خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في التعلم. انقسمت الآراء منذ صدور القانون مابين مؤيد ومعارض فقد تقبل كثير من الآباء الأمر ووافقوا علي الذهاب للرؤية في أحد الأماكن التي حددها القانون وغالبا ما تكون مراكز الشباب يذهب ويري صغيره ويجلس معه ساعات أو نهارا كاملا حسب مايري والخميس والجمعة هما أهم يومي الرؤية.. وتوجد بعض حالات قد استطاعوا التوصل لصيغة فيما بينهما لرؤية الصغار دون حاجة إلي اللجوء للمحكمة واستصدار حكم من المحكمة حرصا منهم علي نفسية الصغار وبعدا عن مزيد من المشاكل أما فئة المعارضين فيرون أن حق الرؤية أقره الشرع دون تحديد وهو ليس حقا للحاضن ولكنه حق أصيل وليس من المنطقي اللجوء للمحكمة ليتمكن غير الحاضن سواء أم أو أب من الرؤية.. كما عارضت محاميات من الناشطات في مجال الأسرة تعميم الرؤية والسماح بها واشترطن أن تكون الرؤية حقا للأب المنفق فقط ويحرم منها الآباء المتنصلون من الإنفاق علي أولادهم بتعنت ويستخدم حقه في توجيه الأولاد لنوعية الدراسة التي يريدها حتي لو كانت ضد رغبة الصغار ولكنها أمور ناشئة عن وقوع الطلاق تجعل كلا من الطرفين يسعي للتعسف والعناد الذي يدفع ثمنه الأولاد. نماذج حية تحكي فطومة محمد عبدالقادر أنها طلقت ولديها أربعة من الأولاد واضطرت للعمل لتستطيع مواجهة مصروفات أولادها وفيهم صغيران في مرحلة الرضاعة وماقبل المدرسة وامتنع الأب عن رؤيتهم أو دفع أي نفقات لهم لسنوات زادت عن 6 ولم أستطع تحمل المزيد خاصة بعد زواجه وإنجابه لثلاثة أطفال فأرسلتهم للإقامة عنده ومنعهم هو من الحضور لرؤيتي وكان مجيئهم إليّ دون علمه.. وتحدثت نهلة صبري عن طلاقها الغيابي واختفاء مطلقها فلجأت إلي المحكمة التي لم تستدل علي مكانه بعد حصوله علي إجازة من عمله لمدة عشر سنوات وهي لاتجد إلا الفتات لأولادها الثلاثة حتي أخبرها أولاد الحلال عن عودته لعمله فأرسلت إليه الأولاد عله يفرح بلقائهم ويوافق علي إعطائهم نفقاتهم أو حتي جزءا منها.. إلا أنه قابلهم بفتور وطلب تنازلها عن القضايا المرفوعة والأحكام الصادرة وكل حقوقها والمدة السابقة لنفقة الأولاد في مقابل 200 جنيه شهريا تبدأ بعد التنازل.. الأولاد أنفسهم هم من رفضوا كلامه ولم يسع هو لرؤيتهم مرة أخري. ومؤخرا تجمهر عدد من الآباء المطلقين أمام باب وزير العدل لعرض مطالبهم لتغيير قانون الرؤية كي يسمح للآباء باستضافة الأبناء مدة 48 ساعة أسبوعيا وألا تقل المدة عن 24 ساعة ويسري القرار فور صدوره دون ضرورة لرفع دعاوي.. وأن تطبق الشريعة الإسلامية والمذاهب الأربعة بالرجوع بسن الحضانة لمصلحة الابناء ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ودون تخييرهما وأيضا عدم تجزئة ولاية الأبناء وتكون كلها للأب بما فيها الولاية التعليمية ويليه الجد ثم العم. وقد رأي وزير العدل إرجاء صدور أي قرارات حتي يتم مناقشة الأمر حتي تتوافق كل الرغبات وفق ضوابط دينية ومجتمعية تكون كلها في صالح الصغار.