أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 521 لسنة 1102 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 3002، وذلك في ضوء ما عرضه البنك المركزي المصري وأقرته الحكومة المصرية. وقد تضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص علي عدم جواز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي المصري، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. كذلك تضمن التعديل تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، وأربعة أعضاء من ذوي خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح المذكورة. كما صرح العقدة بأن المعايير التي جاءت بالمرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد تم أخذها في الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة في نهاية الشهر الماضي، بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال في تلك البنوك.