انتخابات النواب 2025، مسيرة حاشدة لمرشح حماة وطن في دائرة بنها وكفر شكر    كيف يتصدى المصري الديمقراطي لمعركة زيادات الإيجارات الزراعية؟    سعر اللحوم مساء الجمعة 5 ديسمبر 2025    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يجدد ولاية الأونروا 3 سنوات    كأس العرب| التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة عمان والمغرب    إعلامي سعودي ينصح صلاح بالرحيل عن ليفربول    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حريق مصعد بعمارة سكنية بطنطا    3.5 مليون جنيه تنتظر الفائزين والتتويج بالإمامة.. جوائز مسابقة دولة التلاوة    أهل مصر تنفرد.. أول صور من زفاف بوسي تريند البشعة بالإسماعيلية (خاص)    هانز فليك يتفوق على أساطير تدريب برشلونة فى الدوري الإسباني    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    عمان ضد المغرب .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المسئولين عن جرائم الأسد والهجمات الإسرائيلية في سوريا    أول ظهور ل تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة (فيديو)    وزير الثقافة السعودى بمهرجان البحر الأحمر: القطاع يشهد نهضة غير مسبوقة    نسمة محجوب تقدم أغانى أم كلثوم بأداء منى زكى فى فيلم الست    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة القطاع الخاص بمجالات الإنتاج والتوزيع واستخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الإضراب عن العمل في قانون العمل والمعاهدات الدولية
نشر في آخر ساعة يوم 17 - 03 - 2014

تناولنا في الأسبوع الماضي تنظيم الدستور الجديد لسنة 2013 لحق الإضراب وجرائم الإضراب عن العمل دوليا وداخليا وعقوباتها والمسئوليات المترتبة عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العقوبات الذي يُعتبر الشريعة العامة للتجريم والعقاب في مصر.
وتنطبق الجرائم والعقوبات الواردة في قانون العقوبات ليس علي العاملين المدنيين بالدولة وحدهم وإنما تنطبق كذلك – بشروط خاصة - على العاملين الخاضعين لقانون القطاع العام وقانون شركات قطاع الأعمال العام والعاملين الخاضعين لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات ينطبق على جميع المصريين الذين يؤدي إضرابهم إلى الإضرار بالمصالح العامة والمرافق العامة ولو كانوا لا يخضعون لقانون العمل الخاص أو غير مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية لأن الحكمة من التجريم في بعض جرائم قانون العقوبات هو مجرد كيان الشخص أو الأجير بالإضرار بالمصالح القومية والمرافق العامة .
وسوف نتناول هذا الأسبوع موضوع يتعلق بالإضراب ولكنه يختلف عن موضوع الأسبوع الماضي لأنه يتعلق بنوع خاص من الإضراب وهو جرائم الإضراب عن العمل التي يرتكبها العاملون الخاضعون لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 المعدل .
ومن الجدير بالذكر أن العاملين بالقطاع الخاص يخضعون لجرائم الإضراب الواردة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها الجنائية.
وعلى ذلك فإنه من المناسب أن نتناول حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل والتنظيم القانوني للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر ومدى تأثير هذا التوقيع على جرائم الإضراب فى قانون العقوبات المصري وغيره من قوانين العاملين بالدولة ومنها قانون العمل الخاص المذكور، كما سوف نتناول المسئوليات المختلفة – الجنائية والتأديبية والمدنية - المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل ، وسوف نشرح ذلك فى البنود التالية :
أولاً: حدود وقيود حق الإضراب لقانون العمل الخاص الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 102 لسنة 2008 :
وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 حدود معينة وقيود واضحة للإضراب عن العمل وذلك فيما يلي :
1- التنظيم العام لحق الإضراب في قانون العمل 12 / 2003 :
تضمنت المادة 192 من قانون العمل الحالي أن للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .
وفى حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب فى الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له .
2- الإستثنائات التي تحظر على العمال الإضراب :
تضمن قانون العمل الجديد الساري حالياً في مادته 193 أنه يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانه ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .
3- الحظر القطعي للإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية :
حظرت المادة 194 من قانون العمل الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .
4- جزاء العامل المضرب في عدم تقاضي أجر على مدة الإضراب :
تضمنت المادة 195 أنه يترتب على الإضراب المشار إليه فى المادة (192) – سالفة الذكر - احتساب مدة الإضراب إجازة من العمل بدون أي أجر يستحقه العامل المضرب .
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا "موسوعة التعليق على قانون العمل المصري الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعدل "
ثانياً: تنظيم الإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر :
سوف نتناول فيما يلي التنظيم الدولي للإضراب في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك فيما يلي:
1- النتائج المترتبة على تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت تلك الاتفاقية النصوص التي تعاقب على الإضراب في قانون العقوبات المصري ؟
صدرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 3/1/1976 وقد وقعت عليها مصر .
2- تاريخ توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
وقعت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 4/8/1967، كما صدّق عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 8/12/1981، وقد نُشرت الاتفاقية المذكورة في الجريدة الرسمية المصرية في 8/4/1982، وأصبحت قانونا مصريا اعتبارًا من 14/4/1982.
3- نتائج التصديق على الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي :
استقر الفقه والقضاء المصري على أن المعاهدات الدولية التي تصدر وفقا للأصول الدستورية المقررة وتنشر في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تُعد قانونا من قوانين الدولة، ويجب على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد قانونًا من قوانين مصر يلتزم القضاء الداخلي بتطبيقها باعتبارها قانونا من قوانين الدولة.
4- هل قامت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإلغاء جرائم الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
يثور التساؤل بين العامة والخاصة عن أثر تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهل ألغت المواد التي تُجرّم حق الإضراب في قانون العقوبات المصري ضمنيا بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المشار إليها والتي تتضمن أنه: "1 – تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل : (د) الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص. 2 – لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية". عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه : "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
ويتبيّن لنا من استقراء النصوص الأخرى للاتفاقية أنها تتضمن الرد على هذا التساؤل وهو أنه لا يترتب على تصديق مصر على تلك الإتفاقية إباحة حق الإضراب في القانون المصري.
وذلك تأسيسا على أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من تلك الاتفاقية تضمن أنه : "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية أن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة الاقتصادية والفنية، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية. والمادة الرابعة تنص على أنه : "تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة، في مجال التمتع بالحقوق التي تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية، أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة في القانون فقط وإلى المدى الذي يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام في مجتمع ديمقراطي فقط".
كما تتضمن المادة الثامنة من تلك الاتفاقية أنه : "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة الحق في الإضراب على أن يُمارَس طبقا لقوانين القطر المختص". ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية.
5- رؤيتنا بشأن مدى إلغاء اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات :
ونحن نرى أن اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لا تزيد على أن تكون مجرد وعد من جانب الدولة أو الدول التي وقعت عليها بصفتها من أشخاص القانون الدولي العام بالعمل والتنسيق مع غيرها من الدول الأخرى وذلك لتنفيذ الحقوق والواجبات الواردة بها في الاتفاقية وكفالتها الواقعية وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق معها أو لتنفيذها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق أو الواجبات.
6- حق الدول الموقعة على الاتفاقية فى وضع قيود قانونية على حق الإضراب :
ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ اتفاقية الحقوق الاقتصادية والثقافية لمواد التجريم والعقاب على الإضراب عن العمل في قانون العقوبات في القانون الداخلي يخضع لما تراه الدولة من قيود قانونية على ممارستها، وأن كل ما يترتب على عدم مراعاة الدولة لهذه الحقوق مجرد مسئولية قانونية ضد الدولة التي لم تنفذ الاتفاق وذلك في مواجهة الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتبيّن مما تقدّم أن مسئولية الدولة التي لا تنفذ الاتفاقية تظل من الناحية الواقعية من الأمور النظرية التي لا يترتب عليها نتائج قانونية فعلية تدين الدولة التي لم تنفذها.
7- موقف الفقه الدستوري والجنائي المقارن من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
استقر الفقه والقضاء على أن العمل بالمعاهدات عموما لا يمس القوانين الداخلية السابقة عليها إلا في النطاق الخاص الذي تعرضت له الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وهذا الأمر هو مجرّد تطبيق للقواعد العامة في التفسير القانوني والقضائي.
8- موقف الدستور المصري الجديد لسنة 2013 من آثار المعاهدات الدولية على النظام القانوني الداخلي:
يتبيّن من مضمون نصوص الاتفاقية المذكورة أنها قد اقتصرت على تقرير حقوق دون أن تتعرض لوضع قيود معيّنة على ممارستها أو تحديد جزاءات معيّنة، وتركت ذلك للتشريعات الداخلية للدول الموقعة عليها مثل حق الإضراب، وهو ما تضمنته المادة الثامنة (د) من الاتفاقية والتي تتضمن أنه يُمارَس الإضراب طبقا لقوانين القطر المختص، وأنه لا تحول هذه المادة دون أن تقوم الدولة الموقعة بفرض قيود معيّنة على ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقية المذكورة، ويؤكد ذلك ما نصّت عليه المادة 93 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013، والتي تتضمن أنه: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " الاتفاقيات العربية الكبرى والتعليق على قانون العاملين المدنيين بالدولة "
ثالثاً: المسئوليات المترتبة على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل :
يترتب على مخالفة الموظف أو العامل المضرب لقواعد الإضراب المنصوص عليها في الدستور أو قانون العقوبات أو قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون العمل أو قانون شركات القطاع العام مسئوليات قانونية متعددة هي :
المسئولية الأولى : هي المسئولية الجنائية وجزائها الحبس أو الغرامة على النحو السابق شرحه .
المسئولية الثانية : هي المسئولية التأديبية وجزائها قد يصل إلى حد الفصل من العمل الحكومي أو العمل الخاص عند إضراب الموظف أو العامل عن العمل ومثال ذلك حق صاحب العمل في فصل العامل طبقاً للمادة 59 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 إذا خالف قواعد الإضراب .
المسئولية الثالثة : هي المسئولية المدنية وجزائها أن من حق الدولة أو صاحب العمل إقامة دعوى تعويض ضد الموظف أو العامل المضرب للتعويض عما أصابها من أضرار مادية أو أدبية نتيجة إضرابه وتعطيله للعمل أو الإنتاج ، وقد تناولنا شرح ذلك تفصيلاً في مؤلفنا " شرح دعاوى التعويض عن حوادث مركبات النقل ".
ونحن ندعو العمال والموظفين المصريين إلى مراعاة الله سبحانه وتعالى في وطنهم وفي اقتصاده في الفترة الراهنة حتى تجتاز مصر هذه المرحلة العصيبة من تاريخها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.