رفض اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، مناقشة قرار الحرب بين أروقة البرلمان، وذلك وفق ما أقره الدستور في المادة 152 من الباب الثالث، موضحا أن أعضاء البرلمان ليسوا بالضرورة جمعيا مؤهلين لمناقشة واتخاذ قرار الحرب، خاصة أنه قرار يعي العسكريون جميع أبعاده أكثر من المدنيين. يذكر أن المادة 152 من الباب الثالث تنص على «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء». وطالب مسلم، في تصريح ل«الوطن»، بإتاحة الفرصة لاختيار وزير الدفاع من بين الضباط العاملين والمتقاعدين أيضا، وليس قصر المنصب على العاملين فقط، مستشهدا بالمشير أحمد إسماعيل، الذي تم استدعاؤه قبل حرب أكتوبر ليتولى منصب وزير الدفاع بعد إحالته للتقاعد، وذلك تعليقا على المادة 197 من الباب الثالث، التي تنص على ضرورة اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة.