"ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    15 دولة غربية تدعو دولا أخرى لإعلان عزمها الاعتراف بفلسطين    إسرائيل تندد بموقف كندا من الاعتراف بفلسطين: مكافأة لحماس    إعلام أوكراني: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات في كييف وحريق جراء هجوم مسيّرة روسية    "العظمى 34".. الأرصاد تحذر السائقين من شبورة كثيفة صباح الخميس    مع الهضبة والكينج .. ليالى استثنائية فى انتظار جمهور العلمين    من يتصدر إيرادات الموسم السينمائى الصيفى ومن ينضم للمنافسة ؟    «وصلة» لقاء دافىء بين الأجيال .. « القومى للمسرح » يحتفى بالمكرمين    طريقة عمل الكب كيك في البيت وبأقل التكاليف    هبوط كبير في عيار 21 الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    نحن ضحايا «عك»    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    سلاح النفط العربي    بسهولة ومن غير أدوية.. أفضل الأطعمة لعلاج الكبد الدهني    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هاريس تٌعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا.. هل تخوض انتخابات الرئاسة 2028؟    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    تراجع غير متوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا خلال الشهر الماضي    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    رئيس وزراء كندا: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر ويجب نزع سلاح حماس    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : الدستور الجديد .. رئيسا الجمهورية والحكومة شريكان فى وضع السياسات .. وتعيين رئيس الوزراء عقب التشاور مع الأحزاب
نشر في أخبار النهاردة يوم 01 - 09 - 2012

يحدد هذا الفصل في مسودة الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ويجعل من الحكومة شريكا أساسيا فى وضع السياسات ويجعل تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان.
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (1)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (2)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (3)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 84، 86 الفقرة الأولي ) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (4)
يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (7)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (8)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (9)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة رقم (10)
يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. و إذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (11)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (12)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطني و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة.
المادة رقم (13)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).
المادة رقم (14)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.