الداخلية تحدد معهد معاوني الأمن بطرة لتقديم الإناث بالدفعة 12 وتعلن المواعيد    بدون مصاريف ومكافات شهرية، الداخلية تكشف مزايا طلاب معاهد معاوني الأمن    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يتفقدان محمية نيانديونغو بكيجالي    محافظ الغربية: استمرار اعمال التطوير والانجاز بشركة مصر للغزل والنسيج    الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب شهرية وسط قلق حول مرشح ترامب لرئاسة «الفيدرالي»    مصنع «القناة للسكر» يحقق عوائد تصدير بقيمة 80 مليون دولار سنويًا    شراكة مصرية - يونانية في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية    حماس: الاحتلال يقوض وقف إطلاق النار ويرتكب جرائم وحشية بغزة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    قتلى في انزلاق للتربة في موقع تعدين بشرق الكونغو الديموقراطية    الزمالك يكشف فترة غياب محمد شحاتة بعد إصابته في لقاء بتروجت    هادي رياض: أنا واحد من جماهير الأهلي.. وبويول قدوتي    تحرير 234 محضرا تموينيا بأشمون    حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح على عدة مناطق    بثوا أخبار كاذبة.. ضبط طلاب الصفحة المزيفة على الفيسبوك بالشرقية    ننشر صورة التلميذ ضحية سقوط عارضة داخل نادي شهير بطنطا    في ذكرى ميلاده ال 88، إطلاق الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول    «الصحة»: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    البدء في أعمال الرصد والمراجعة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأحوال المدنية تواصل تقديم الخدمات للمواطنين عبر قوافل متنقلة    أيمن أشرف بعد إعلانه الاعتزال: الأهلي كان بيتاً تعلمت فيه الانتماء    الثلاثاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بمسيرة نجيب الريحاني    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلا    جامعة قنا تختتم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT)    عبد الهادي بلخياط.. وداعاً صاحب القمر الأحمر    محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي أمام نيوكاسل    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال غزة    احزان للببع..حافظ الشاعر يكتب عن :حين تُخدر المبادئ.. ويدار الضمير بالريموت كنترول..!! عن واقعة اللاعب إمام عاشور اكتب.    الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة ملهمة    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    أسعار السمك والدواجن والبيض في محافظة أسوان اليوم الجمعة 31 يناير 2026    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد الشبهات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2025

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه وفقًا لما جاء بقضاء المَحْكَمَةُ الإدارية العُليا أن أعباء ومهام عضو المجلس النيابي تثير مسئوليات تستلزم في مجملها توافر الثقة والاعتبار وتمتعه بالقدر الوافر من نزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون، لما يقتضيه الصالح العام وبما يكفل مساهمة العضو الفاعلة في تنفيذ الخطط التشريعية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المكلف بها.
وأضافت المحكمة، لذا حرص المشرع الدستوري والقانوني النص على الشروط التي تتحقق منها الغاية باختيار أصلح المترشحين وأقدرهم على تمثيل الإرادة الشعبية، وقد أجمل الدستور تلك الشروط في المادة (102) منه، وحرص قانون مجلس النواب على بيان تفصيلها على الوجه المبين في مادتيه (8 و10) حيث اشترط المشرع لقبول أوراق الترشح لعضوية مجلس النواب أن يقوم طالب الترشح بتقديم مستندات محددة على سبيل الحصر، كما فوض القانون المُشار إليه الهيئة الوطنية للانتخابات في إضافة مستندات أخرى لا تخل بشروط الترشح الواردة في هذا القانون .
واشترط تقديم هذه المستندات خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح، والغرض من تقديم هذه المستندات هو التأكد من شخصية طالب الترشح واستيفائه للشروط التي تطلبها القانون في عضو مجلس النواب.
اقرأ أيضًا | لعدم الإبداع.. مجلس الدولة يرفض تسجيل نموذج صناع عبوة بلاستيكية
وأشارت المحكمة، المستقر عليه قضاءً أن شرطُ حسن السمعة شرطٌ عام من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف العامة، وإن لم يرد النص عليه صراحة في القانون كشرط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجالس النيابية- أساس ذلك أنه يجب فيمن يمثل الشعب أن يكون محاطا بسياج من السمعة الحسنة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا الشرط - يجب من ناحية أخرى ألا يكون هذا الشرط مدخلا لحرمان الشخص من حقوقه السياسية، وأخصها حق الترشح لعضوية المجالس النيابية .
وأوضحت، فلا يحرم الشخص من هذا الحق بادعاءٍ من تخلف شرط حسن السمعة إلا إذا توفرت الأدلة الكافية التي تقطع بثبوت فقده هذا الشرط - خلو الأوراق مما يثبت تخلف شرط حسن السمعة في جانب المترشح على وجه القطع واليقين، بإثباتِ أنه قد اشتهر عنه قالة السوء، أو التردي فيما يشين، على نحو نال من سمعته وكرامته، إلى الحد الذي يفقده شرط حسن السمعة، ويحرمه تبعًا لذلك من حق من حقوقه الدستورية المكفولة دستوريا وقانونيا، والمحظور مصادرتها، أو الانتقاص منها، أو تقييدها، أثره رفض الدعوى المُقامة طعنًا على قرار قبول ترشحه.
وانتهت المحكمة، أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات، فالمدعى في الدعوى الإدارية يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام المُدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المُدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفى ادعاء المُدعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.