أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا جديدًا، أكدت فيه أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام، سواء كان أرضًا أو منشأة أو مرفقًا عامًا، يُعد ترخيصًا إداريًا مؤقتًا يمنح المستفيد حق استعمال المال العام فقط، دون أن ينشئ له أي حق عيني أو ملكية عليه. وأوضحت المحكمة أن هذا الترخيص يختلف عن عقود الإيجار أو التمليك المدنية، كونه يستند إلى فكرة إدارة المال العام وتحقيق النفع العام، وليس إلى إرادة تعاقدية متكافئة بين طرفين، وهو ما يمنح الجهة صاحبة الترخيص سلطة تقديرية في منحه أو إلغائه أو تعديل شروطه ومقابله المالي في أي وقت. اقرأ أيضا| «مفوضي الدولة» تصدر قرارت بشأن طعون مرشحي انتخابات النواب وأكدت المحكمة، أن المصلحة العامة هي الغاية الأساسية من هذا النوع من التراخيص، فإذا رأت الجهة مانحة الترخيص أن استمرار الانتفاع لا يحقق تلك المصلحة، كان لها أن تنهي الترخيص دون أن يُعد ذلك إخلالًا بحقوق المرخص له أو تعويضًا مستحقًا له، مشددة على أن المنازعات التي تنشأ عن هذه التراخيص تدخل في الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها منازعات إدارية تتعلق بإدارة المال العام.