التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قضائي: قرارات المجتمعات العمرانية برفض تخصيص وحدات سكنية إدارية وتخضع لدعاوى الإلغاء
نشر في صدى البلد يوم 06 - 08 - 2018

أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا هاما بشأن اعتبار قرارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -برفض - أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات " إدارية " تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبوالعينين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز".
وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.
وبرر المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون إفراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات " عقدية" لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التى وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التى أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، ويتم شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون، وذلك على الرغم من أن المادة 5 منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدًا للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.
أقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التى أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.
واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004 ، فيما أقام الدعوى في عام 2005 أى بعد الميعاد القانونى، كما تبين لدى الهيئة أن المدعي لديه عقار باسمه وهو ما يتنافى مع شروط أحقيته في الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.