حكاية منظمة (6)    تراجع أسعار البيض والسمن واستقرار الألبان في الأسواق اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025    نائب محافظ البحر الأحمر تستقبل وفدا من الخبراء اليابانين في إدارة المدارس    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    السودان.. تصعيد خطير بين الجيش والدعم السريع    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع (فيديو)    الاتحاد الأوروبي: نطالب إسرائيل باحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    فتح: رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    اتحاد الكرة يعتمد عقوبة دونجا بالسوبر المصرى    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    يوفنتوس يعلن إقالة مدربه إيجور تودور    ضبط قائد سيارة تثبت لوحات معدنية خلفية مصطنعة بالمنوفية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مي عمر تعلن عن مسلسلها الجديد في رمضان 2026    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بمئوية يوسف شاهين    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية : مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق إجراءات وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن.. ووضع شروط معينة لحجز الوحدات


* حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية :
* الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان
* تحديد شروط الحصول على الوحدات وأسباب لإلغاء تخصيصها
* وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي
أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا هاما بشأن اعتبار قرارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -برفض - أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات " إدارية " تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبوالعينين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز".
وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.
وبرر المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون إفراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات " عقدية" لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التى وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التى أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، ويتم شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون، وذلك على الرغم من أن المادة 5 منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدًا للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.
أقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التى أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.
واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004 ، فيما أقام الدعوى في عام 2005 أى بعد الميعاد القانونى، كما تبين لدى الهيئة أن المدعي لديه عقار باسمه وهو ما يتنافى مع شروط أحقيته في الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.