وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى    النتائج وصلت.. رسائل SMS تكشف مصير المتقدمين ل«سكن لكل المصريين 5»| فيديو    مصر تدين إسرائيل بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    «تذاكر وانتقالات مجانية».. بيراميدز يضع خطة إزعاج صن داونز    الخريطة الكاملة لأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 في القليوبية    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    تامر حسني ينافس كريم عبد العزيز في دور العرض السينمائية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    تقديم خدمات مجانية لأكثر من 1147 حالة بقرية البرشا في المنيا    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3934 جنيهًا    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    حذرت من التعامل معها.. الرقابة المالية تصدر قائمة بالجهات غير مرخصة    على خلفية الأعتراف بفلسطين.. إسرائيل تتهم ماكرون بقيادته حملة صليبية ضد اليهود    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الوهاب بحي الشروق بالكيلو 7    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    خاص| أمينة خليل تودّع العزوبية في أجواء خاصة    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    أحكام الحج (7).. علي جمعة يوضح محظورات ومبطلات الإحرام    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية : مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق إجراءات وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن.. ووضع شروط معينة لحجز الوحدات


* حيثيات المحكمة بشأن تخصيص وحدات سكنية إدارية :
* الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان
* تحديد شروط الحصول على الوحدات وأسباب لإلغاء تخصيصها
* وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي
أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا هاما بشأن اعتبار قرارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -برفض - أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات " إدارية " تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبوالعينين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز".
وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.
وبرر المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارات سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون إفراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات " عقدية" لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التى وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التى أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، ويتم شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون، وذلك على الرغم من أن المادة 5 منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
واستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيدًا للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.
أقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التى أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.
واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004 ، فيما أقام الدعوى في عام 2005 أى بعد الميعاد القانونى، كما تبين لدى الهيئة أن المدعي لديه عقار باسمه وهو ما يتنافى مع شروط أحقيته في الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.