قيدت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى تطعن بعدم دستورية القانون المعدل مؤخرًا برقم 164 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، ويتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 47 دستورية وأُودعت بتاريخ 28 أغسطس الماضي، طالبت بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القانون، وبالأخص ما نصّت عليه المادة الثانية التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك. مقيم الطعن استند في دعواه إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ حكمين سابقين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا في عامي 2002 و2003، مع المطالبة بإسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد، وعدم الاعتداد بها وما يترتب عليها من آثار.