تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم استعمال لاصقة نيكوتين أثناء الصيام؟ فرجلٌ يستخدم لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد تحت إشراف الطبيب المعالج كمرحلة من مراحل الإقلاع عن التدخين، فهل تعدُّ تلك اللصقات من المفطرات إذا استخدمها في نهار رمضان؟ الجواب: واجابت دار الافتاء بقولها: يجوز للصائم المدخِّن استخدام لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد وذلك لمساعدته في الإقلاع عن التدخين في نهار رمضان و لا يُعدُّ هذا من المفطرات، لأن جماهير الفقهاء اتفقوا على أنَّ ما تتشرَّبه مسام الجسم مِن الأدهان ونحوها غيرُ مبطلٍ للصوم وإنْ وَصَلَ شيءٌ مِن ذلك إلى جَوفِهِ مِن خلالها أو وَجَد طعمَه في حَلْقه، لأن مسام الجلد لا يُعدُّ منفذًا مفتوحًا انفتاحًا أصليًّا، مع مراعاة عدم الإقدام على استعمال لصقات النيكوتين إلا بوصف الطبيب المختص.