رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا مقاما من معلم تربية رياضية، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده بالفصل من الخدمة ، لما نُسب اليه من حيازة أسلحة بيضاء مما أضر بكرامة الوظيفة ، وصدر ضده حكم جنائي حبس 3 سنوات ، وأيدت المحكمة حكم عزله . اقرأ ايضاً|31 مايو دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية وأوضحت النيابة الإدارية ، أنه خلال عام 2019م وبدائرة مركز سوهاج، ظهر المدرس بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن قام بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار وحيازة أسلحة بيضاء وصدر حكم ضده في القضية رقم 263 لسنة 2020م ، جنايات قسم ثاني سوهاج المقيدة برقم 18 كلي شمال سوهاج بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام. وعام 2022 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بفصله من الخدمة وشيدت المحكمة قضائها في الحكم الأول ، على أن المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على نحو يطمئن اليه وجدان المحكمة وضميرها وذلك أخذاً بالحكم الصادر في القضية رقم 263 لسنة 2020 - جنايات ثان سوهاج ، وكذا إعتراف (المتهم) وبما ورد بمستندات واوراق القضية الماثلة مما يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها. والتي تلزم شاغلها بأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته بما يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة الأمر الذي يشكل في حقه سلوكا مؤثما من الناحية التأديبية قوامه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بما يستأهل مجازاته تأديبياً. حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا .