عقدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في أسوان جلستها العلنية، برئاسة المستشار محمد على الشاذلي، وكيل مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية منصور خميس سلومة المستشار بمجلس الدولة، وأيمن السيد محمود النائب بمجلس الدولة، وبحضور الحسن عبد الفتاح حسين رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد محمود لإصدار حكمها ضد معلم أدفو الذي قتل زميله بالفصل من خدمته. وأًصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 108 لسنة 1 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد محمد أحمد سليمان على، مدرس بمدرسة السباعية الابتدائية بنين بإدفو بالدرجة الثانية، اعتدى بالضرب على أحمد صلاح عثمان ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال بشهر مارس2013، وطلبت النيابة محاكمته تأديبيًا، لأنها انتهت في ختام تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفته. وكان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 87 لسنة 50 ق جلسة 25 فبراير 2006؛ وحكمها في الطعن رقم 6310 لسنة 45 ق جلسة 29 يناير 2005 ". لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أو بمقره أن يترك أداء واجبات وظيفته إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه أو الاعتداء عليه بالضرب، ويشكل الاعتداء في حقه جريمة جنائية وإخلالًا من العامل بكرامة وظيفته وخروجًا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق مع الاحترام والواجب الأمر الذي يكون معه العامل قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا. كما تعد الجريمة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا على نحو ما ورد بحكم محكمة جنايات أسوان في قضية النيابة العامة رقم (8541) لسنة 2013 جنح مركز ادفو، ورقم (623) لسنة 2013 كلى أسوان من ثبوت فعل التعدى بالضرب في حق المحال وأنتهى إلى معاقبته حضوريًا بالسجن لمدة خمس سنوات، والذي يحوز قوة الأمر المقضي به. ونظرت هيئة المحكمة لما يترتب عليه من آثار يتعذر تداركها، أو الذي يكشف تدنى مستوى خلق المتهم المحال وانعدام الأمانة التي أودعتها الدولة فيه بحكم وظيفته، فضلًا عن فساد أخلاقه الذي من المحتمل أن يتفشى في دعائم التربية والتعليم في حالة استمراره، ولأهمية الوظيفة التي أختص والتي تتمثل في تربية النشء وتعليمه الأخلاق والفضيلة، ولكنه لم يستطع الحفاظ على الأمانة التي أولته الدولة إليه وإساءته استعمالها بما يكشف عن فكر إجرامي خطير بما يعرض أرواح التلاميذ من المقيدين بالمدرسة التي يعمل بها إلى خطر جسيم حال تعاملهم معه. واعتبرت المحكمة أن المخالفة المنسوبة له على قدر كبير من الجسامة والخطورة بما يفقده الصلاحية للاستمرار في شغل الوظيفة العامة، ولذلك تعد حالته ميؤوسا منها ولا يرجى معها صلاح ويتخوف منها على أرواح التلاميذ، وعليه فإن اعتبارات الصالح العام تقتضى إنزال أشد العقاب به لما اقترفته يداه. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة محمد أحمد سليمان على بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليه.