أرسى مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأ هاماً ورادعاً، ضد سائقي هيئة النقل العام المتسببين في وقوع حوادث الطرق بسبب تعاطيهم للمخدرات وقضى بمعاقبة أي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إجراء التحاليل اللازمة له بالفصل والإحالة للمعاش، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والحرمان من نصف العلاوة الدورية والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك وفقا لنص المادة 84 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام. وقضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، وعضوية المستشارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد، بمعاقبة على محمد الرفاعي "سائق" بفرع إمبابه بهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الثالثه بخصم أجر شهر من راتبه وذلك بعد ثبوت تعاطيه مخدر الترامادول ومخدر الحشيش بجراج إمبابة وهو ما من شأنه تعرض المواطنين مستقلي السيارة وأملاك الهيئة للخطر, وجاء ذلك في الدعوى رقم 382 لسنة 56 قضائية المقامة من النيابة الإدارية . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وإقرار المحال وشهادة الطبيبة أن المحال يتعاطى الترامادول والكنابس ( الحشيش ) مما أدى إلى ظهورها في التحاليل التي أجريت له بتاريخ 26مارس 2013, 31 يوليو 8 سبتمبر في نفس العام الأمر الذي يعد استهانه منه بالمحظورات التي تستوجبها طبيعه عمله كسائق بسيارة تابعه لمرفق من أهم مرافق الدولة وهو مرفق النقل العام.
وأضافت المحكمة: أن هذه الوظيفة تلقي على عاتقه المسئولية عن أرواح المواطنين الذين وثقوا في الدولة ومرفقاتها متمثلة في شخصه ومن ثم فيتعين عليه توخي الحيطة والحذر وأن يكون في كامل إرادته ووعيه حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكات وأموال الدولة التي في عهدته, وهو ما لم يراعيه المحال ولم يلتزم به, فضلا عن أنه عرض حياة الموطنين وممتلكات الهيئة للخطر بتعاطيه تلك المواد المخدرة ذلك أن تلك المواد تؤدي إلى إصابة المحال بحالة من عدم الإدراك والتأخر في رد الفعل وعدم الوعي.
وأوضحت المحكمة: أن ذلك هو ما شهدت به الطبيبه جميله محمد أمين, وهو الأمر الذي يشكل في حق المحال ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً ولا ينال من ذلك ما دفع به المحال وما جاء بالأوراق من إجراء تحاليل أخري للمحال بتاريخ12, 19 , 26/11/2013 وتبين أنها سلبية للمواد المخدرة فإن هذا لا ينفي المخالفة قبل المحال.
الأمر الذي يجعل هذا الدفع واهيا بغرض التنصل من المسئولية والقضاء بطرحها جانباً , ومن ثم فان ما ثبت فى حق المحال يستوجب مجازاته تأديبياً لما أنطوي علي مسلكه الخلقي من تهاون وعدم إكتراث بكرامة الوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات أخصها ألا يسلك مسلكاً معيباً وأن ينأي بنفسه عن التصرفات التي من شأنها أن تؤثر علي الوظيفة العامة وأن يحافظ على أموال وممتلكات الجهه التي يعمل بها، ومن ثم فأنه يتعين مجازاته تأديبياً.