أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها ، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ، ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم . اقرأ أيضا | 31 مايو دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية وأضافت ، من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة . ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها. حمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا .