تابع الجلسة: محمد الفقى محمد حمدى بهاء الدين محمد تصوير : محمد الوشاحي واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أقر المجلس المواد من 399 حتى 464 من مشروع القانون، حيث أقر المجلس عددًا من الضمانات الإنسانية فى نصوص القانون .. والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه، فعلى صعيد عقوبة الإعدام أقر المجلس المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، والمادة (453) وتنص على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حُبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع. كما وافق النواب على المادة (456) وتنص على: «إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر .. وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر». كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك». وخلال المناقشات أشار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية «بشكل مغلوط» حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة فى جناية من محاكم الجنايات. وأكد رئيس المجلس أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف فى الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائى والحكم القضائى الغيابى ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.